العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-01-2013, 03:56 PM   #1
نور المصرى
عضو ذهبي
إحصائية العضو







نور المصرى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاجازات-تطبيق تأمين المرض من خلال القانون 79 لسنة 1975 و القانون 32 لسنة 1975

سيدى المستشار / محمد بك الصياد
السلام عليكم
سالت زميلى المختص بالاجازات الداخلية عن شئى لاحظته اثناء قيامه بتسجيل الاجازات الداخلية بدون مرتب لماذا لاتقوم بالاجابة على البرنامج عند التسجيل للاجازات بنعم امام الرغبة فى الاشتراك بالتأمين الصحى من عدمه ب( لا) وكانت الاجازة لعامل بالتربية والتعليم فقال لى ان التربية والتعليم لاتشترك فى تأمين المرض
1/ فما صحة ذلك
2/ ما هى الجهات التى تشترك فى تأمين المرض فى الجهاز الادارى بالدولة على سبيل الحصر
3 / من المنوط به خصم اقساط التأمين الصحى فى مثل هذه الوحدة ( التربية والتعليم ) عند قيام المؤمن علية باجازة داخلية داخل البلاد
4/ هل مفهوم تأمين المرض يختلف عن مفهوم التأمين الصحى فى هذه الوحدات
نرجو من سيادتكم توضيح تلك المفاهيم لى لازالة هذا الالتباس ويطمئن قلبى وجزاكم الله كل خير






    رد مع اقتباس
قديم 19-01-2013, 10:07 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

من المهم أن نشير الي أن تأمين المرض ( التأمين الصحي )
للعاملين بالجهاز الاداري للدولة
يطبق من خلال كل من :
1 - قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
ويتيح هذا القانون للمؤمن عليه أثناء الأجازة لغير العمل التي تقضي داخل البلاد
الاستمرار في الانتفاع بتأمين المرض
سواء أبدي رغبته في الاشتراك عن مدة الأجازة أو عدم الاشتراك عنها
وتمثل الاشتراكات 3 % من صاحب العمل و 1 % من العامل مقابل العلاج والرعاية الطبية
ولا يتحمل المؤمن عليه أية أعباء عند الحصول علي الخدمة

2 - قانون رقم 32 لسنة 1975 ( مرفق )
في شأن نظام العلاج التأميني للعاملين في الحكومة ووحدات الادارة المحلية
والهيئات العامة والمؤسسات العامة
وتمثل الاشتراكات 1.5 % من صاحب العمل و 1/2 % من العامل مقابل العلاج والرعاية الطبية
و يتحمل المؤمن عليه أعباء عند الحصول علي الخدمة


وينص كل من القانونين أن يكون تطبيقهما تدريجيا
بقرارات من وزير الصحة
وبالتالي توجد بعض الجهات الحكومية معاملة بالقانون الأول والأخري معاملة بالقانون الآخر







الملفات المرفقة
نوع الملف: pdf قانون التامين الصحى 32 لسنة 1975 شأن نظام العلاج التأمينى للعاملين فى الحكومة ووحدات ا.pdf‏ (30.5 كيلوبايت, المشاهدات 433)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
بشأن معاملة اصحاب نسبة العجز والمعاقين - القانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين محمد عادل مستشارك التأميني 9 11-01-2017 02:28 PM
حساب المعاش وفق المادة 19 من القانون 79 لسنة 1975 - المتوسط -صاحب المعاش العائدللعمل amourman مستشارك التأميني 1 07-01-2013 09:37 PM
كيفيةحساب هذا المعاش-قواعد معاملة أصحاب المعاشات العائدين لمجال القانون 79 لسنة 1975 جيجى مستشارك التأميني 1 06-07-2012 04:33 PM
تفسير نص المادة 19 من قانون 79 لسنة 1975-المادة 41 و المادة163 من القانون المشار اليه viking1616 مستشارك التأميني 14 11-05-2012 08:48 PM
قطع معاش الابن الحاصل على مؤهل قانون1980/112 -القانون 79 لسنة 1975 و 108 لسنة 1976 وليد حامد مستشارك التأميني 6 06-02-2012 12:50 PM

الساعة الآن 06:38 PM.