العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-10-2012, 04:22 PM   #11
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ما ذكرته بالمداخله رقم 7 عباره عن استفسار اطلب الاجابه عليه
هل ما ذكرته بالمداخله رقم 7 يجوز ام لا ؟







    رد مع اقتباس
قديم 29-10-2012, 12:10 PM   #12
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي جواز تاجيل مده قطاع 8 اذا كانت الحاله مدد مختلطه

هل يجوز فى الحاله المعروضه تاجيل المستحقات التامنيه عن مده قطاع 8
وشراء مده تكمل مده ق 79 الى 20 سنه لاستحقاق معاش مبكر







    رد مع اقتباس
قديم 29-10-2012, 03:19 PM   #13
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يتم الشراء وفقا للقانون الأخير
وهو قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وبمراعاة جميع مدد اشتراك المؤمن عليه
وفقا للقوانين المختلفة


لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن التشريعات بالموقع
القرار الجمهوري 62 لسنة 1986
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى ،
وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ،
وعلى القانون رقم 108 لسنة 1976فى شأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ،
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج ،
وعلى القانون رقم 33 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين بالخارج ،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات ،
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم ،
مادة 1
تسرى أحكام هذا القرار على حالات انتقال المؤمن عليه من مجال تطبيق أحد قوانين التأمين الإجتماعى المشار إليها إلى مجال تطبيق قانون آخر من هذه القوانين .
كما تسرى على حالات انتقال المؤمن عليه من مجال تطبيق قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة إلى مجال تطبيق قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أو قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج المشار إليهما .
وتحدد حالات الانتقال المشار إليها على الوجه الآتي :-
1 – الحالات التى تم الانتقال فيها إعتباراً من تاريخ العمل بالقوانين أرقام 33 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين بالخارج و47 لسنة1984بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بزيادة المعاشات و 48 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم المشار إليها .
2 – الحالات التى تم الانتقال فيها قبل التاريخ المشار إليه في البند (1) ولم يبد فيها المؤمن عليه الرغبة في تحويل الإحتياطى عن المدد السابقة .
3 – الحالات التى أبدى فيها المؤمن عليه الرغبة في تحويل الإحتياطى عن المدد السابقة ولم تتم حتى التاريخ المشار إليه في البند (1) موافقة المؤمن عليه على مدة الإشتراك التى حسبت مقابل مبلغ الإحتياطى المحول .
مادة 5
في حالة انتقال المؤمن عليه الذي له مدة اشتراك موجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وفقاً لحكم البند (6) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى إلى مجال انطباق قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج فيجب عند بلوغه سن الستين إعتباره صاحب معاش وفقاً لهذا القانون الأخير ولو لم يبلغ مجموع مدد اشتراكه 180 شهراً ويسوى معاشه عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك وفى حالة استمراره في الاشتراك بعد سن الستين يكون له الحق في صرف المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وعند إستحقاق الصرف وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج يسوى المعاش وفقاً لأحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .
وفى حالة انتقال المؤمن عليه المذكور إلى مجال انطباق قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف معاش وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .
مادة 19
إذا طلب المؤمن عليه حساب مدة سابقة قضاها في أي عمل أو نشاط ضمن مدد اشتراكه فيتم حساب المبالغ التى يلتزم بأدائها وفقاً للقانون الذي قدم الطلب في ظله وتدخل هذه المدة ضمن مدة الاشتراك في هذا القانون
مادة 21
يراعى عند تطبيق أحكام هذا القرار ما يأتي :
1 – إعتبار مدد الإشتراك في القوانين المشار إليها في المادة (1) وحدة واحدة إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش .
2 – تطبيق أحكام آخر قانون معامل به المؤمن عليه فيما لم يرد به نص في هذا القرار .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 29-10-2012 في 03:28 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 02-11-2012, 12:41 AM   #14
محسن الطنطاوى القصبى
عضو مميز
إحصائية العضو







محسن الطنطاوى القصبى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الإنتقال بين أنظمة التأمين الإجتماعى

السلام عليكم ورحمة الله
وجهة نظرى فى الرد على الإستفسارات السابقة ما يلى :
1 - البيانات التأمينية :
- تاريخ الميلاد 1956/12/28.
- إجمالى مدد الإشتراك (ق 1975/79 ، ق 1976/108) 11 سنة و8 شهور.
- الأجر الأخير 535 جنيه.
2 - تكلفة حساب المدة المطلوب حسابها لإستكمال المدة المطلوبة لإستحقاق المعاش
- المدة المطلوبة 8 سنوات (وليس 9 سنوات ، لأنه بإضافة 8 سنوات ستصبح المدة 19 سنة و8 شهور مع جبر كسر السنة إلى سنة كاملة تصبح المدة 20 سنة).
- أجر حساب المدة 535
- معامل حساب المدة من جدول 4 بق 1975/79 (السن 56 سنة بعد الجبر) 2.70
- تكلفة حساب المدة (535 × 8 × 2.7 = 11556 جنيه.
- طريقة السداد : نقداً ولا يجوز تقسيطها (مادة 41 ق 1975/79).
3 - تاريخ إستحقاق المعاش = أول الشهر التالى لسداد تكلفة المدة المطلوبة.
4 - طريقة حساب المعاش (تكون وفقاً للبند رقم 2 من المادة 2 من قرار جمهورى رقم 62 لسنة 1986).
- أجر التسوية = متوسط أجر أو دخل مجموع مدد الإشتراك.
- معامل حساب المدة = المعامل بجدول رقم 9 للمدد الخاضعة للقانون 1975/79 ، 45/1 للمدد الخاضعة للقانون 1976/108 مع تطبيق التخفيض الوارد بالجدول رقم 2 على معاش مدة قانون 1976/108 وفقاً للمادة 15 من القانون.
- يزاد المعاش بنسبة 25% بحد أدنى 20 جنيه وأقصى 35 جنيه (تطبيق قواعد القانون الآخير).
- يزاد المعاش بالزيادة الواردة بالمادة 19 من القانون 2010/135 (بعد صدور قرار وزير التأمينات بالمعاش الأساسى فى 2012/7/1)






    رد مع اقتباس
قديم 02-11-2012, 03:25 PM   #15
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم
لا حتوائها علي نقاط فنية مهمة

وياحبذا لوقمت بتنفيذها كمثال عملي
بعد استيفاء باقي البيانات اللازمة لذلك من صاحب السؤال الأصلي
أو استكملتها ببيانات افتراضية







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 04-11-2012, 09:44 PM   #16
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مادة 5
في حالة انتقال المؤمن عليه الذي له مدة اشتراك موجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وفقاً لحكم البند (6) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى إلى مجال انطباق قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج فيجب عند بلوغه سن الستين إعتباره صاحب معاش وفقاً لهذا القانون الأخير ولو لم يبلغ مجموع مدد اشتراكه 180 شهراً ويسوى معاشه عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك وفى حالة استمراره في الاشتراك بعد سن الستين يكون له الحق في صرف المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وعند إستحقاق الصرف وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج يسوى المعاش وفقاً لأحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .
وفى حالة انتقال المؤمن عليه المذكور إلى مجال انطباق قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف معاش وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .
ونتسائل عن
بافتراض ان مؤمن عليه له مدد اشتراك على الترتيب التالى
مده ق 79 /1975 قدرها 2سنه +5شهر
مده ق 108 /1976 قدرها 3 سنوات
مده ق 79 /1975 قدرها 15 سنه
ثم بلغ المذكور سن الستين
هل من حقه فى تاريخ بلوغ سن الستين طلب صرف معاش شيخوخه وفقا للقانون 79 /1975 على ان
تتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .ام انه يشترط لتطبيق الماده 5 سالفه الذكر ان تكون المده الاخيره قطاع 8






    رد مع اقتباس
قديم 04-11-2012, 10:12 PM   #17
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يشترط لتطبيق الفقرة الثانية من الماده 5 سالفة الذكر ان تكون المدة الاخيرة قطاع 8

في الحالة المعروضة
من حقه فى تاريخ بلوغ سن الستين طلب صرف معاش شيخوخه وفقا للقانون 79 /1975
عن جميع مدد اشتراكه







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 05-11-2012, 12:06 AM   #18
دسوقى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية دسوقى
إحصائية العضو








دسوقى غير متواجد حالياً

 

Lightbulb توضيح لمعامل حساب المدة

بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذ/ محسن طنطاوي
نحن بانتظار المثال الذي أشار إليه سيادة المستشار/ محمد بك الصياد
[/color]

ويا حبذا لو قمت بتنفيذها كمثال عملي
بعد استيفاء باقي البيانات اللازمة لذلك من صاحب السؤال الأصلي
أو استكملتها ببيانات افتراضية

ولي طلب توضيح بخصوص هذه الحالة لمداخلتك رقم 14 وهو:
قد ذكرت فى الفقرة 3 من (4)

- معامل حساب المدة = المعامل بجدول رقم 9 للمدد الخاضعة للقانون 79/ 1975 ، 1/ 45 للمدد الخاضعة للقانون 108/ 1976 مع تطبيق التخفيض الوارد بالجدول رقم 2 على معاش مدة قانون 108/ 1976 وفقاً للمادة 15 من القانون.

أليس معامل المدة لهذه الحالة هو القانون الأخير 79/ 1975 هو جدول 9 كما ذكرت ، فلماذا فى الفقرة 3 وكأنه سيكون حساب المدد لكل قانون على حدة ؟






التوقيع

دسوقى
    رد مع اقتباس
قديم 05-11-2012, 11:51 PM   #19
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار الجمهوري 62 لسنة 1986

مادة 2
إذا لم يكن المؤمن عليه قد إكتسب حقاً في المعاش وقت إنتقاله لمجال تطبيق آخر قانون معامل به فتحدد حقوقه التأمينية على أساس سبب الإستحقاق في هذا القانون ويراعى في تسويتها ما يأتي :-
1 – إذا كان مجموع مدد الاشتراك وفقاً لجميع القوانين المشار إليها لا يعطيه حقاً في المعاش فيحسب تعويض الدفعة الواحدة المستحق عن كل مدة من مدد الاشتراك على حدة وفقاً لأحكام القانون الخاص بها ، ويصرف له مجموع التعويضات مضافاً إليه المبلغ الإضافي المستحق عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ إنتهاء كل مدة حتى تاريخ إستحقاق صرف التعويض وفقاً للقانون الأخير .
2 – إذا كان مجموع مدد الاشتراك وفقاً للقوانين المشار إليها يعطيه الحق في معاش وكان سبب الاستحقاق لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك .
3 – إذا توافرت شروط إستحقاق معاش العجز أو الوفاة فيحسب المعاش وفقاً لأحكام آخر قانون معامل به عن مجموع مدد الاشتراك باعتبارها وحدة واحدة بمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس أجر أو دخل تسوية المعاش عن المدة الأخيرة أو متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك أيهما أصلح له .
مادة 3
إذا كان المؤمن عليه قد أكتسب حقاً في المعاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على المدة الأخيرة ولم يطلب صرف هذا المعاش حتى تاريخ إستحقاق الصرف وفقاً للقانون الأخير فيسوى معاشه وفقاً لما يأتي :_
1 – إذا كان سبب الاستحقاق وفقاً للقانون الأخير لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش وفقا لأحكام البند (2) من المادة السابقة .
2 – إذا كان سبب الاستحقاق وفقاً للقانون الأخير العجز أو الوفاة فيسوى المعاش وفقاً لأحكام البند (3) من المادة السابقة .
مادة 8
إذا كانت آخر مدة اشتراك للمؤمن عليه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى يراعى ما يأتي :-
1- تحسب الحقوق التأمينية عن الأجر المتغير قائمة بذاتها وذلك مع مراعاة عدم تجاوز مجموع المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والأجر المتغير الحد الأقصى لمجموع المعاش عن هذين الأجرين .
2- يربط المعاش المستحق عن الأجر الأساسي دون التقيد بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون التأمين الإجتماعى .
مادة 9
في تطبيق أحكام هذا القرار ومع مراعاة حكم البند رقم (1) من المادة السابقة يحسب متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك وفقاً لما يأتي :-
1- يحسب الأجر أو الدخل الذي يسوى على أساسه المعاش عن كل مدة اشتراك بما في ذلك مدة الاشتراك عن الأجر المتغير وفقاً للقانون الخاص بها وبمراعاة سبب الاستحقاق في القانون الأخير .
2- يضرب الأجر أو الدخل المشار إليهما بالبند السابق في مدة الاشتراك الخاصة به .
3- يقسم ناتج البند السابق على مجموع مدد الاشتراك مع مراعاة استبعاد مدة الاشتراك عن الأجر المتغير من هذا المجموع .






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 09-11-2012, 11:42 AM   #20
دسوقى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية دسوقى
إحصائية العضو








دسوقى غير متواجد حالياً

 

Lightbulb حساب معاش الحالة المعروضة كمعاش مبكر

أرجو تصحيح حساب الحالة كمعاش مبكر بعد استكمالها ببيانات افتراضية
تاريخ الميلاد : 28 /12 /1956.
تاريخ انتهاء النشاط وفقاً للقانون 108 لسنة 1976 : 1 /5 /2002 .
تكلفة شراء 8 سنوات عن قانون 79 حيث أنه القانون الأخير : 535 × 8 × 2.7 = 11556 جنيه.
1- مدة الاشتراك وفقاً للقانون 108 لسنة 1976

القطاعمنإلىالمدة (شهر)الأجر (جنيه)
أعمال4/ 2 /199531/ 12 /19973550
أعمال1/ 1 /199831/ 12 /19981260
أعمال1/ 1 /199931/ 12 /19991270
أعمال1/ 1 /200031/ 12 /20001280
أعمال1/ 1 /200131/ 12 /20011290
أعمال1/ 1 /200230/ 04 /200204100
----المجموع87--

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
2- مدة الاشتراك وفقاً للقانون 79 لسنة 1975

القطاعمنإلىالمدة (شهر)الأجر (جنيه)
عام03/ 01 /198531/ 12 /198512385
عام01/ 01 /198613/ 07 /198607410
خاص01/ 11 /200231/ 12 /200202435
خاص01/ 01 /200302/ 09 /200308460
خاص01/ 03 /200431/ 12 /200410485
خاص01/ 01 /200531/ 12 /200512510
خاص01/ 01 /200630/ 03 /200602535
----مدة فعلية53--
----مدة مشتراه96535
----المجموع149--

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ
3- إجمالي مدد الاشتراك

القانونالمدة (شهر)
108 لسنة 197687
79 لسنة 1975149 (53 فعلية + 96 مشتراه)
الإجمالي236

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ
4- متوسط القانون 108 لسنة 1976

المدةالأجر (جنيه)الإجمالي (جنيه)
35501750
1260720
1270840
1280960
12901080
04100400
87--5750
--المتوسط = 5750 ÷ 87 =66.09

- المعاش الخام لقانون 108 لسنة 1976
معامل حساب المدة = 1/ 45 مع تطبيق التخفيض الوارد بالجدول رقم 2 وفقاً للمادة 15 من القانون.
66.09 × 1/ 45 × 87/ 12= 10.64 جنيه
السن وقت تقديم طلب المعاش المبكر 56 سنة
نسبة التخفيض = 10.64 × 5% = 0.53 جنيه
بعد الخصم = 10.64 – 0.53 = 10.11 جنيه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
متوسط القانون 79 لسنة 1975:
5- متوسط السنتين

المدةالأجر (جنيه)الإجمالي (جنيه)
104854850
125106120
025351070
24--12040
--المتوسط = 12040 ÷ 24 =501.66

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6- متوسط المدة السابقة على السنتين

المدةالأجر (جنيه)الإجمالي (جنيه)
123854620
074102870
02435870
084603680
29--12040
--المتوسط = 12040 ÷ 29 =415.17
--يضاف 8 % عن كل سنة =80.27
--415.17 × 8 % × 29/ 12 =--
--المتوسط بعد الإضافة495.44


وحيث متوسط المدة السابقة على السنتين أقل
إذاً يكون متوسط قانون 79 لسنة 1975 هو 495.44 جنيه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
7- متوسط قانون 79 بعد إضافة المدة المشتراه

نوع المدةالمدة (شهر)متوسط (جنيه)إجمالي (جنيه)
فعلية53495.4426258.32
مشتراه96535.0051360.00
الإجمالي149--77618.32
المتوسط--520.93--


- المعاش الخام لقانون 79 لسنة 1975
معامل حساب المدة = المعامل بجدول رقم 9 لسن 56 سنة 1/ 49 مع إضافة (4 + 149= 153 شهر) لجبر المدة 20 سنة
520.93 ×1/ 49 × 153/ 12= 135.55 جنيه

- إجمالي المعاش الخام
لقانون 108 + قانون 79
10.11 + 135.55 = 145.66 جنيه
- يزاد المعاش بنسبة 25% بحد أدنى 20 جنيهاً وأقصى 35 جنيهاً
145.66 × 25 % = 36.42 جنيه
يزاد الحد الأقصى = 145.66 + 35 = 180.66 جنيه
- يزاد المعاش بالزيادة الواردة بالمادة 19 من القانون 135 لسنة 2010
180.66 × 33 % = 59.62 جنيه
144 – 59.62 = 84.38 جنيه
180.66 + 84.38 = 265.04 جنيه
- يزاد منحة مايو = 265.04 + 10 = 275.04 جنيه

ملاحظات :
- لم يوجد متوسط المتوسطات.
- تم إضافة شهور جبر الـ 20 سنة مع المعاش الأخير قانون 79.






التوقيع

دسوقى
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
سؤال-عندتطبيق المادةالرابعةمن القرارالجمهوري62لسنة86-وعاءالزيادةالتالية-الزيادات Soma مستشارك التأميني 39 13-07-2012 11:27 PM
معرفةتوزيع زيادةمعاش مختلط لحالةتمت بالفعل-القرارالجمهوري62لسنة86-وعاءالزيادةالتالية دسوقى مستشارك التأميني 5 17-06-2012 07:43 PM
استفسارعن سيارةتخدم المنشاة-في حالةتعيين سائق وتباع بالمنشأةيؤمن عليهمابأسلوب نمطي البشير مستشارك التأميني 3 26-05-2012 11:31 AM
المادةالرابعه-شراء المدةيكون وفقا للقانون الأخير المعامل به-القرارالجمهوري62لسنة1986 الشافعى مستشارك التأميني 2 17-05-2012 12:42 AM
شراءمدةبالخطأ-شروط الشراءبعدالترك لاستحقاق معاش وفقاللقانون 108 - رد الرصيد الدائن MOHAMED12345635 مستشارك التأميني 7 13-05-2012 10:44 PM

الساعة الآن 08:43 AM.