العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-05-2014, 03:57 PM   #11
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
مادة 40: يحظر علي صاحب العمل ان ينقل عاملاً بالاجر الشهري الي فئة عمال اليومية او العمال المعينين بالاجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالانتاج الا بموافقة العامل عند نقله كتابة ، ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

وبالتالي
يراعي في حالة غيابه ارسال الانذارات
وفقا لما يتضمنه قانون العمل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 10-05-2014 في 11:30 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 09-05-2014, 09:57 PM   #12
مصطفى محمود عمارة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







مصطفى محمود عمارة غير متواجد حالياً

 

افتراضي ايقاف الاشترك التامينى للعامل باليومية

تم استيفاء المطلوب بالمداخلة الاخيرة سيادة المستشار برجاء الرد للاهمية .
واذا كان فصل العامل لسبب اخر غير الانقطاع فكيف يتم ايقاف اشتراكه التامينى وما هى المستندات والاوراق المطلوبة اذا كان الفصل مثلا للسرقة او اى فعل اخر للعامل يستوجب فصله بخلاف الانقطاع .







    رد مع اقتباس
قديم 10-05-2014, 11:32 PM   #13
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يتبع معه الاجراءات المتبعة
مع العمالة بالاجر الشهري







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 12-05-2014, 01:09 AM   #14
مصطفى محمود عمارة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







مصطفى محمود عمارة غير متواجد حالياً

 

افتراضي ايقاف الاشتراك التامينى فى حالة فصل العامل باحد الاخطاء الجسيمة بالمادة 69 من قانون ا

ما هى الاوراق والمستندات المطلوبة لايقاف الاشتراك التامينى فى حالة فصل العامل باحد الاخطاء الجسيمة بالمادة 69 من قانون العمل ولم اجد الامر بالمذكرة 27







    رد مع اقتباس
قديم 12-05-2014, 07:05 PM   #15
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تختلف المستندات المطلوبة تبعا للحالة

ولمزيد من التفاصيل
يراجع مكتب العمل
باعتباره الجهة المختصة بتنفيذ قانون العمل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 12-05-2014, 10:57 PM   #16
مصطفى محمود عمارة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







مصطفى محمود عمارة غير متواجد حالياً

 

افتراضي ايقاف الاشتراك التامينى فى حالة فصل العامل باحد الاخطاء الجسيمة بالمادة 69 من قانون ا

شكرا استاذنا الفاضل وجزاكم الله عنا خير نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة .






    رد مع اقتباس
قديم 12-05-2014, 11:09 PM   #17
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 30-06-2014, 03:13 PM   #18
مصطفى محمود عمارة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







مصطفى محمود عمارة غير متواجد حالياً

 

افتراضي فئات العمالة التى تخضع لقانون 79 لسنة 1975 بالقطاع الخاص

هل من فئات العمالة بالقطاع الخاص العاملين بنظام اليومية مثل الحكومة ام ان الامر وفقا لقانون العمل ولابد من وجود تعاقد او على الاقل اجر شهرى وليس يومى حيث ان اجر اليوم يعامل كشهر وفقا للقانون 79 وان اجر العامل وفقا للاجر اليومى سيختلف عن اجر الاشتراك بالتامينات وهل ذكر العاملين بنظام اليومية فى قانون العمل او قانون 79 .







    رد مع اقتباس
قديم 01-07-2014, 12:07 PM   #19
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جميع العاملين بالقطاع الخاص
يخضعو ن لكل من قانوني العمل والتامينات الاجتماعية

تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
مادة 1 :- يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الاتية المعاني المبينة قرين كل منها:
(ا)العامل:كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدي صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.
(ب) صاحب العمل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.
(ج)الأجر : كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله ، ثابتاً كان أو متغيراً ،نقداً أو عينياً.


تضمن قانون التامين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة ( 2 )( )
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:
‌أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.( ) ( )
ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً( )بتحديد القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.


تضمن قرار وزير اتامينات

رقم 554 لسنة 2007
مادة (1)
تسرى أحكام قانون التأمين الإجتماعى على :
1- العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما فى ذلك العمالة المؤقتة والعرضية والموسمية.
2- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل مع مراعاة ما يلى:
( أ ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
(ب) أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 13-07-2014, 01:22 PM   #20
مصطفى محمود عمارة
عضو ذهبي
إحصائية العضو







مصطفى محمود عمارة غير متواجد حالياً

 

افتراضي التامين على العاملين بنظام اليومية بالقطاع الخاص

معنى ذلك ان العامل بنظام اليومية حتى ولم يذكر صراحة بقانون العمل (حيث تم ذكر انواع العمالة بالقطاع الحكومى المعينين والمتعاقدين واليومية ولم يذكر بالقطاع الخاص سوى المتعاقدين وذلك فى شرح اجر الاشتراك فى محاضرة الاشتراكات بدورة شرح قانون 79 لسنة 75 فى مبنى الوزارة) الا انه رغم ذلك فانه ينطبق عليهم شروط قانون العمل والتامينات وفى هذه الحالة يتم تعيين اجر الاشتراك وفقا لاجر اليوم مضروبا فى 30 يوم وليس ما يتقاضاه العامل شهريا وفقا لايام عمله بالشهر او الحد الادنى للا جورنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة .







    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
عندى موظف يعمل بالقطاع الحكومى واريد ان يتم التامين عليه بالقطاع الخاص mohamed11490 مستشارك التأميني 5 29-04-2014 01:05 AM
استفسارمن حضرتك-نسب الاشتراك بالقطاع الخاص عن الأجرين الأساسي والمتغيرقبل وبعدالستين محمد12صلاح مستشارك التأميني 4 28-08-2013 10:34 PM
نفقةجنازةومنحةوفاةمن غير العمل الأصلي-عامل في الحكومةوبعدالظهريعمل بالقطاع الخاص deyaashedeed مستشارك التأميني 3 17-10-2012 06:11 PM
حالة الانقطاع عن العمل-يكون انتهاء الخدمة هو آخر يوم في العمل وليس تاريخ الانذار SLAHA_KISS مستشارك التأميني 10 24-01-2012 09:41 PM
مزايا تأمين اصابات العمل - للمؤمن عليهم بالقطاع الخاص وعلاقتها بنسبة الاشتراك فيه sawsan salah مستشارك التأميني 3 09-12-2011 11:05 PM

الساعة الآن 01:07 AM.