العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-01-2016, 02:51 PM   #1
salah ali
عضو مميز
إحصائية العضو







salah ali غير متواجد حالياً

 

افتراضي سوال في اصابات العمل-النسبةالتي تسددللتامين الصحى عندالتصريح للشركةبعلاج اصابات العم

السيد الاستاذ / محمد الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ......
ماهى النسبة المطلوب سدادها شهريا للهيئة العامة للتامين الصحى فى حالة التصريح للشركة بعلاج حالات اصابات العمل للعاملين لديها ورعايتهم طبيا
تقوم الشركة بعلاج حالات اصابات العمل بمستشفى الشركة ورعايتهم طبيا بناء على تصريح من الهيئة العامة للتامين الصحى
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام
صلاح مخاليف







    رد مع اقتباس
قديم 27-01-2016, 03:42 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي نسبه الاشتراكات اشتراك الاصابات في حالة التصريح بالعلاج

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الثياد حياكما الله
جاء بسؤالك

اهى النسبة المطلوب سدادها شهريا للهيئة العامة للتامين الصحى فى حالة التصريح للشركة بعلاج حالات اصابات العمل للعاملين لديها ورعايتهم طبيا
تقوم الشركة بعلاج حالات اصابات العمل بمستشفى الشركة ورعايتهم طبيا بناء على تصريح من الهيئة العامة للتامين الصحى
ونجيب فانه وفقا لنص المادة 60 من قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنه 75 اذا كانت الشركة
شركه قطاع خاص العاملين فيها يخضعون لقانون العمل رقم 12 لسنه 2003 فانه يتم تخفيض
نسبه 3% بواقع الثلت اي ان نسبه الاشتراك اصابات العمل بدلا من 3% تصبح 2%ِ وفقا للنص
الاتي وذلك يالنسبه لاصحاب الاعمال الذين يتولون علاج المصاب ورعايته طبيا

الباب الرابع
فى تأمين إصابات العمل
الفصل الأول
فى التمويل
مادة ( 46)([1])
يمول تأمين إصابات العمل مما يأتى :
1- الإشتراكات الشهرية التى يلتزم بها صاحب العمل طبقاً للنسب الآتية :
‌أ- 1% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة.
‌ب- 2% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالوحدات الاقتصادية التابعة للجهات المشار إليها بالبند السابق وبغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام.
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها بهذا الباب.
‌ج- 3% من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) والفقرة الأولى من المادة (3).

وتخفض نسب الإشتراكات المقررة بالبندين (أ) و(ب) بواقع النصف كما تخفض النسبة المقررة بالبند (ج) بواقع الثلث وذلك بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبياً وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) ، وتخصم قيمة هذا التخفيض من المبالغ التى تلتزم بأدائها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وفقاً للبند (1) من المادة (83).
كما تخفض نسبة الإشتراك المقرر بالبند (ج) بواقع الثلث متى رخص وزير التأمينات([2]) لصاحب العمل بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
2- ريع إستثمار الإشتراكات المشار إليها.
ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الإشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالفقرة الثانية من المادة (3) إذا كانوا لا يتقاضون أجراً.
وكذلك وفقا وفقا لاجكام المادة 20 ن قرار وزير الماليه والتامينات رقم 554 لسنه 2007 والموجود بوقع استاذنا محمد الصياد
في الشريعات
وكل ذلك بشرط ان يكون هناك تصريح من الهيئه العامه للتامين الصحي بذلك بان تتولي الشركه علاج المصاب ورعايته طبيا

محمود احمد اسيوط

(1






    رد مع اقتباس
قديم 27-01-2016, 03:49 PM   #3
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي استدراك

السائل الكريم
استدراك لخطأ في الكتابه في المداخلة السابقه فانه كتبت المادة 6
0 من القانون 79
وتصحيحا للخطأ الذي وقع اثناء الكتابه فاني اقصد المادة 46 من القانون 79 لسنه 75
اكرر الصحيح المادة 46 من القانون 79 لسنه 75
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 27-01-2016, 11:59 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
هذا بالنسبة لما يسدد الي صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص

والسؤال : ماهى النسبة المطلوب سدادها شهريا للهيئة العامة للتامين الصحى
والاجابة : 1 / 2 %







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 28-01-2016, 10:29 AM   #5
salah ali
عضو مميز
إحصائية العضو







salah ali غير متواجد حالياً

 

افتراضي توضيح للسؤال السابق عن النسبة 2/1 التى تسدد للتامين الصحى

استاذنا الفاضل / محمد بك الصياد
هل 2/1 % تسدد من اجمالى اجور العاملين ام تسدد من اجمالى اشتراكات اصابات العمل







    رد مع اقتباس
قديم 29-01-2016, 01:21 AM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

وعاء الحساب = وعاء حساب الاشتراكات التي تؤدي الي مكتب التامينات الاجتماعية
عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 01-02-2016, 12:47 PM   #7
salah ali
عضو مميز
إحصائية العضو







salah ali غير متواجد حالياً

 

افتراضي اشتراكات التامين الصحى

استاذنا الفاضل / محمد الصياد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سيادتكم مشكورا فمت بالرد علينا فى سؤلنا عن النسبة المطلوب سدادها للتامين الصحى فى حالة التصريح بعلاج حالات اصابات العمل للعاملين بالشركة لديها
وهى 2/1 % من اشتركات اصابات العمل كما اوضحتم سيادتكم
وفوجئنا بقرار تجديد التصريح للعلاج لدينا بمادته الثالثة يطلب فيه سداد 2/1% من اجمالى الاجور وليس الاشتراكات
لذا ارجو من سيادتكم التكرم بافادتنا عن السند القانونى لذلك
ولسيادتكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 02-02-2016, 01:03 AM   #8
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع المداخلة 6 جيدا
وعاء حساب الاشتراكات التي تؤدي الي مكتب التامينات الاجتماعية
عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير

يعني ذات الوعاء التي تحسب علي أساسه الاشتراكات عن كل من الأجرين







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اصابات العمل-الحادث أثناء العمل -الاختصاص بتحديد مدي اعتبار الحالة اصابة عمل من عدمه ibrahim81riad مستشارك التأميني 3 22-10-2015 01:55 AM
الاعمار اقل من 18 عام-اشتراك اصابات العمل يتحمله صاحب العمل sameheltoday مستشارك التأميني 1 27-10-2014 12:13 AM
ممكن اعرف اخر تحديث لجدول اصابات العمل فيما يخص اصابات العين alielmasery مستشارك التأميني 1 12-04-2014 08:35 PM
اصابات العمل-تأمين اصابات العمل والمرض اجباري علي العاملين اصحاب المعاشات لبلوغ سن60 ايمن حسين مستشارك التأميني 1 02-10-2012 03:56 PM
اصابات العمل sherif مستشارك التأميني 0 22-01-2011 01:00 AM

الساعة الآن 03:42 AM.