العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-04-2014, 02:41 PM   #1
amedgamal3
عضو نشيط
إحصائية العضو







amedgamal3 غير متواجد حالياً

 

افتراضي البدلات المعفاة- المادة 142 و المادة 150 من قانون التأمين الاجتماعي

السلام عليكم
شكرا للقائمين على هذا المنتدى ونتمنى لهم دوام الخير
ملخص حالة طلبت منى الاستفسار من سيادتكم على تعديل المعاش.
تم التعاقد عام 2000 (قبل صدور
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1940 لسنة 2002 بتاريخ 26/11/2002 بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984).
كان العقد ينص على 100 أجر اساسى الحد الأدنى وقتذاك 600 جنية بدلات معفاة من التأمينات ولكن مقيدة با لضرائب بزيادة 10% سنويا.
استمرت جهة العمل(شركة استثمارية مساهمة مصرية - قطاع خاص) بعد صدور القرار بالتعامل على العقد حتى بعد انتهاؤه لأنه يجدد تلقائيا كل عام.
فى عام 2006 تم الخروج بعد العرض على لجنة العجز ولم يسوى المعاش سوى على الأجر الأساسى حيث كان الأجر بالبدلات يساوى سبعة مرات
هل تسرى المادة ١٥٠ من القانون ٧٩ لسنة ٧٥
بعد تعديلها بالقانون ٩١ لسنة 2003
سؤال لى فى هذا الأمر .ماذا لو تم حل المنِشأة أو أفلست حين طالب المؤمن علية بتعديل المعاش







    رد مع اقتباس
 


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
القيمه الراسماليه لعامل مرسل اليه انذار-قواعد تطبيق أحكام المادة 150 من قانون التأمين mahmoud48 مستشارك التأميني 6 03-05-2014 12:25 AM
برنامج المزايا-زيادة المادة 165 وليست المادة 19 الشافعى الجديد في التأمين الإجتماعي 3 13-01-2014 12:38 AM
تفسير نص المادة 19 من قانون 79 لسنة 1975-المادة 41 و المادة163 من القانون المشار اليه viking1616 مستشارك التأميني 14 11-05-2012 08:48 PM
المادة 19 من القانون رقم 135 لعام 2010وعلاقتها ب ال25% قانون 30 cbn179c مستشارك التأميني 1 07-03-2011 03:56 PM
المادة 156 من قانون التامين الاجتماعى رمزي مستشارك التأميني 1 17-11-2010 11:55 PM

الساعة الآن 08:33 PM.