09-04-2014, 02:41 PM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
البدلات المعفاة- المادة 142 و المادة 150 من قانون التأمين الاجتماعي
السلام عليكم
شكرا للقائمين على هذا المنتدى ونتمنى لهم دوام الخير
ملخص حالة طلبت منى الاستفسار من سيادتكم على تعديل المعاش.
تم التعاقد عام 2000 (قبل صدورقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1940 لسنة 2002 بتاريخ 26/11/2002 بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984).
كان العقد ينص على 100 أجر اساسى الحد الأدنى وقتذاك 600 جنية بدلات معفاة من التأمينات ولكن مقيدة با لضرائب بزيادة 10% سنويا.
استمرت جهة العمل(شركة استثمارية مساهمة مصرية - قطاع خاص) بعد صدور القرار بالتعامل على العقد حتى بعد انتهاؤه لأنه يجدد تلقائيا كل عام.
فى عام 2006 تم الخروج بعد العرض على لجنة العجز ولم يسوى المعاش سوى على الأجر الأساسى حيث كان الأجر بالبدلات يساوى سبعة مرات
هل تسرى المادة ١٥٠ من القانون ٧٩ لسنة ٧٥ بعد تعديلها بالقانون ٩١ لسنة 2003
سؤال لى فى هذا الأمر .ماذا لو تم حل المنِشأة أو أفلست حين طالب المؤمن علية بتعديل المعاش
|
|
|
|