العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-09-2011, 01:42 PM   #1
توتة
عضو حديث
إحصائية العضو







توتة غير متواجد حالياً

 

افتراضي التأمينات والفصل دون المحكمة _ قام صاحب العمل بفصلى دون عرض الامر على المحكمة ؟

قام صاحب العمل بفصلى دون عرض الامر على المحكمة كما تنص المادة 68 من قانون العمل

ولقد نصت المادة 68 من قانون العمل الموحد على ان ( يكون الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للمحكمة العمالية المشار اليها فى المادة 71 من هذا القانون ويكون توقيع باقى الجزاءات التأديبية لصاحب العمل أو من يفوضه .

كما انه عندما فصلنى اوقف التامينات وفصلنى منها


واثبتت المحكمة هذا الفصل الغير مبرر وانه تم دون العرض على المحكمة المختصة

ثم حصلت على امر جنائي ضده بتغريمه لفصله لي دون العرض على المحكمة كما نصت الماده 68 من قانون العمل

هل لي ان ارفع دعوى مدنية عن الاضرار التى نشأت عن عدم عرض امر الفصل دون العرض على المحكمة ولولاه ولو التزم القانون في العرض امر الفصل على المحكمة لاستمر التامين على لحين فصل المحكمة في امر الفصل

واطالبه بالتامين على من فصلي الي صدور قرار المحكمة ( طوال فترة الدعوى)؟ لانه هو الذي حرمنى من تلك الفترة في الاستفاده بها والتى ستؤثر على فترة اشتراكى؟







    رد مع اقتباس
قديم 07-09-2011, 06:04 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص المادة 71 من قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود في الموقع ضمن التشريعات

مادة 71 معدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008 ( يعمل به من 23 يوليو لسنة 2008): تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية

وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات الفردية المشار اليها في المادة 70من هذا القانون

وتخطر المحكمة ممثلا عن المنظمة النقابية المعنية ، وممثلا من منظمة أصحاب الأعمال لسماع رأيهما في النزاع في أول جلسة ، فاذا تخلف أي منهما عن الحضور استمرت المحكمة في نظر الدعوي

وعلي المحكمة العمالية ان تفصل - علي وجه السرعة وبحكم واجب النفاذ ولو تم استئنافه - في طلب صاحب العمل بفصل العامل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اول جلسة ، فإذا رفضت الطلب ، قضت باستمرار العامل في عمله وبالزام صاحب العمل بأن يؤدي اليه مالم يصرف من مستحقاته .

فإذا لم يقم صاحب العمل بتنفيذ الحكم باستمرار العامل في عمله اعتبر ذلك فصلا تعسفيا يستوجب التعويض طبقا للمادة (122) من هذا القانون .

وتقضي المحكمةالعمالية – بصفة مستعجلة – وبحكم واجب النفاذ بتعويض مؤقت للعامل يعادل أجره الشامل لمدة اثني عشر شهرا اذا جاوزت مدة عمله سنة كاملة ، فان كانت أقل من ذلك كان التعويض المؤقت بقدر أجره الشامل عن مدة عمله إذا طلب منها ذلك . وعلي العامل اعلان صاحب العمل بطلباته النهائية خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لصدور الحكم بالتعويض المؤقت اذا لم يكن قد سبق له ابداؤها .

وتقضي المحكمة العمالية للعامل بمبلغ التعويض النهائي وفي باقي طلباته بعد أن تخصم المبالغ التي يكون العامل قد استوفاها تنفيذا للحكم الصادر بالتعويض المؤقت . فإذا كان طلب فصل العامل بسبب نشاطه النقابي قضت المحكمة العمالية باستمرار العامل في عمله إذا طلب ذلك ما لم يثبت صاحب العمل ان طلب الفصل لم يكن بسبب هذا النشاط.

ويتبع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون احكام قانوني المرافعات والاثبات في المواد المدنيه والتجاريه.



يتضح من نص المادة المشار اليها

أن الحكم بالعودة للعمل لايكون الا في حالة

فصل العامل بسبب نشاطه النقابي

بمعني أنه اذا كان الفصل لسبب آخر فانه لايحكم بالعودة

ويكون انتهاء الخدمة والاشتراك في التأمينات الاجتماعية

من تاريخ الفصل



وبالتالي فانه حتي اذا استمر الاشتراك عن العامل حتي صدور الحكم

فان هذه المدة لاتعتبر مدة عمل حيث يستحق تعويضا عن الفصل وليس أجرا

وعلي ذلك يتم في هذه الحالة انهاء الاشتراك في تاريخ الفصل وليس في تاريخ صدور الحكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 07-09-2011 في 06:08 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
موقف محير -حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 105 magdy2011 مستشارك التأميني 11 17-11-2011 09:21 PM
نصيب الابناء القصر -اذا زادت قيمة المبالغ المستحقة للقصر دون متجمد المعاش على 3000 ج عصام عبد الخالق زيد مستشارك التأميني 1 28-07-2011 10:39 PM
الارمله المتزوجه من صاحب معاش بعدسن 60 وحكم المحكمة الدستورية الأخير ؟ mahmoud48 مستشارك التأميني 2 13-07-2011 04:26 PM
التعويض المستحق للعامل في حالة انهاء صاحب العمل علاقة العمل دون مبرر مشروع كاف محمد حمدان احمد مستشارك التأميني 1 25-05-2011 12:27 AM
عرض صاحب العمل على لجنة العجز الطبى شريف مستشارك التأميني 1 07-04-2011 04:07 PM

الساعة الآن 07:37 PM.