العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 07-08-2018, 09:59 AM   #1
ايمن عبد المحسن على
عضو حديث
إحصائية العضو







ايمن عبد المحسن على غير متواجد حالياً

 

افتراضي التأمين الأجتماعى على صاحب عمل اجنبى-مستحقاته شأنه شأن صاحب العمل المصري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بشأن التامين الأجتماعى على عضو مجلس ادارة باكستانى الجنسية ، مقيم خارج البلاد

ما هى الحقوق التامينية التى يتمتع بها .


مع الشكر ،،







    رد مع اقتباس
قديم 08-08-2018, 12:16 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شأنه شأن صاحب العمل المصري
معاش في حالة توافر شروط استحقاقه ، أو تعويض دفعة واحدة في حالة عدم توافر شروط استحقاق المعاش
تعويض اضافي في حالة العجز الكامل أو الوفاة أثناء ممارسة النشاط







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 08-08-2018, 05:07 PM   #3
ايمن عبد المحسن على
عضو حديث
إحصائية العضو







ايمن عبد المحسن على غير متواجد حالياً

 

افتراضي التأمين الأجتماعى على موظف باكستانى الجنسية

استاذنا الفاضل :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نشكركم على سرعة الرد .


اذا كان الشخص الباكستانى موظف فى احدى الشركات ، هل صاحب العمل ملزم بالتأمين عليه اجتماعيا، ام غير مشترط التأمين على موظف باكستانى الجنسية، وهل يوجد اتفاقية مشتركة بين مصر وباكستان تعفى العامل او الموظف الباكستانى من التأمين عليه


شكرا جزيلا لشخصكم الكريمة







    رد مع اقتباس
قديم 08-08-2018, 05:27 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يشترط لخضوع العامل الأجنبي لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 :
(أ) ألا تقل مدة العقد عن سنة .
(ب) أن توجد اتفاقية خاصة بالمعاملة بالمثل مع دولته أو تكون هناك اتفـاقية ثنائية أو إقليميـة أو دولية(2) صدقت عليها مصر ودولته .

ملاحظة :
بالنسبة لباكستان - لا توجد اتفاقية ثنائية ، وبالنسبة للاتفاقيات الدولية يشترط تصديق كل من مصر ودولة العامل عليها ، وبمراعاة ما تضمنه تصديق كل منهما – تراجع في هذا الشأن الادارة المختصة بكل من وزارتي العمل والتأمينات .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
صاحب معاش عائدجوازجبركسرالسنةإلى سنةاذاكان من شأنه ستحقاق معاش-القرارالجمهوري62لسنة86 وليد حامد مستشارك التأميني 3 10-09-2015 06:38 PM
التأمين الأجتماعي-معنى مؤمن عليه لايعمل-الفصل للانقطاع عن العمل هل ؤثر في استخراج كعب rafeh مستشارك التأميني 1 25-10-2014 08:45 PM
التامين علي صاحب جنسيه اخري وما هي مستحقاته-المستحقين من أفراد الأسرة من غير المصريين علي عبدالماجد مستشارك التأميني 4 13-03-2013 09:21 PM
مدي خضوع الاجنبى لقانون التامين الاجتماعي المصرى-العامل-صاحب العمل-تأمين اصابةالعمل سمير صبحى مستشارك التأميني 6 05-11-2012 11:13 PM
التامين على صاحب عمل اجنبى-القانون108لسنة1976 هانى الشيخ مستشارك التأميني 2 06-04-2012 12:42 AM

الساعة الآن 09:01 AM.