07-07-2012, 02:50 AM
|
#1
|
إحصائية
العضو |
|
|
التامين علي الموظف باقل من القيمة التى يتقاضاها-كارثة التهرب التأميني
[b]بسم الله الرحمن الرحيم
حضرت المحترم المستشار محمد
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اتقدم لسيادتكم بخالص الشكر و التقدير على المجهود الرائع المبذول على هذا الموقع ، وعلى المعلومات المفيدة و أسال الله أن يجعله فى ميزان حسناتك اللهم آمين
وسؤالى لسيادتكم
أعمل بوظيفة محاسب بمركز معلومات المنوفيه وهو أحد المشاريع التابعة لحساب الخدمات و التنمية المحلية ويخضع فى علاقته بالعاملين بالقانون 12 لسنة 2003 قانون القطاع الخاص اتقاضى راتب شهرى يقرب من 900ج واساسى 600ج ومتغير شامل حوافز مبلغ 1050ج منذ شهر 1/2012 فقط بالاضافة الى العطلات والاضافى بما يقرب 500ج
و فؤجئت بأن جهة العمل تقوم بالتامين على بمبلغ على الاساسى كما هو 600ج اما المتغير فجاء على عكس الواقع حيث وجدته 490ج فقط فى حين انه 1550ج
قمت انا ومجموعة من زملائى بتقديم كشوف الصرف لاحد مفتشى التامينات الذى قام بتحرير محضر لجهة العمل وطالبهم بالفرق
و السؤال:-
1. هلى ما تقوم به جهة العمل صحيح ولمصلحتنا كما يدعى مدر شئون العاملين؟
2. ما هى اوجه الضر او النفع ؟
3. كيف يتم حساب المعاش لان مدر شئون العاملين يقول لنا اانا لن نستفيد الا باخر 24شهر فقط وما ندفعه ليس له اهميه ولهذا يقوم بتقليص التامين على المتغير على عكس ما نتقاضاه؟
4. كنا فى الفترة من 1/2012 وحتى الان وهى الفترة التى قامت التامينات بتسويتها او حررت بها محضر لعدم الصحة فى المتغير لا يتم خصم نسبة 11% من فهل قانونى ان يتم خصمها بأثر رجعى او من يتحملها حيث انه بداية من شهر 6 قد تم خصم التامين على المتغير بنسبة 11%؟
ونشكر لسيادتكم حسن الانصات و القراءة. |
|
|
|