19-09-2015, 04:36 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
الرأى
السلام عليكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد
ارى ان يتم معاملة المذكور بالمادة 42 من قانون 79 والتى تنص على :
فى حالات الفصل بالطريق التأديبى ، إذا ألـغى أو سـحب قرار فصل المؤمن عليه من العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) فيتبع ما يأتى : 1 - ........................
2- بالنسبة لصاحب المعاش يكون له الخيار بين رد المعاشات التى صرفت إليه لحساب مدة الفصل ضمن مدة الاشتراك فى التأمين أوعدم رد المعاشات مقابل عدم حساب مدة الفصل.
2- يلتزم صاحب العمل بالاشتراكات المستحقة عن مدة الفصل فى حالة حسابها ضمن مدة الاشتراك فى التأمين.
المادة 45 من القرار 554 تنص على :
فى حالة سحب أو إلغاء قرار الفصل بالطريق التأديبى تؤدى المبالغ المستحقة عن مدد الفصل وفقاً للآتى :
2 - يلتزم المؤمن عليه برد المعاشات التى صرفت له دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العودة إلى العمل بما لايجاوز تاريخ إنهاء الخدمة وذلك إذا رغب فى حساب مدد الفصل ضمن مدة الإشتراك فى التأمين ويقدم طلب الرغبة على النموذج رقم ( 45) المرفق.
حكم محكمة القضاء الادارى نص صراحة على الغاء القرار الادارى الخاص بفصل المذكور عن العمل واحقيته فى ( العودة ) للعمل واعتبار قرار الفصل كان لم يكن
قرار وزير الداخلية نص على ( عودته) للعمل بقرار ( اعادة تعيين) بناء على وتنفيذا لحكم محكمة القضاء الادارى
لذا ارى ان المذكور تنطبق عليه الماده 42 الخاصة بالفصل بالطريق التأديبى
اما مديرى فى الادارة القانونية فله رأى مخالف وهو ان المذكور يعامل بالماده 40 التى تنص على
إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين فتعتبر مدة إشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها ، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقاً لأحكام هذا الباب.
لذا هو يرى ان يتم تسوية الاربع شهور الاخيرة كمدة مستقلة بذاتها يستحق عنها تعويض من دفعة واحدة وفقط
فما رأى سيادتكم ؟
|
|
|
|