العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات التامين الإجتماعي > الجديد في التأمين الإجتماعي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-03-2020, 11:31 AM   #1
mohamed hamed
عضو حديث
إحصائية العضو







mohamed hamed غير متواجد حالياً

 

افتراضي التامين على اصحاب العاشات-سواء اكان مبكر او بعد الستين الزامى

هل التأمين على العمال الذين يحصلون على معاش سواء اكان مبكر او بعد الستين الزامى او اختيارى حسب القانون الجديد

ارجو التوضيح







    رد مع اقتباس
قديم 05-03-2020, 04:21 PM   #2
محمد ابو النصر
عضو ماسي
إحصائية العضو








محمد ابو النصر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بعد إذن استاذنا المستشار / محمد الصياد
السائل الكريم
** حددت المادة الثانية من القانون رقم 148 لسنة 2019 نطاق سريان التأمين الإجبارى على الفئات التالية :
أولاً : العاملون لحساب الغير :
1) العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات
2) العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها بما فى ذلك رؤساء وأعضاء مجلس
الإدارة المنتدبون فى شركات قطاع الأعمال العام ، والعاملين المؤقتين والعرضيين الموسميين بالجهات المشار إليها فى (1 و 2)
3) العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل
4) ..... 5) .....
** كما حددت المادة (19) من ذات القانون الاشتراكات التى يتحملها كل من العامل وصاحب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
للفئات المشار إليها فى المادة ( 2 ) البند أولاً من القانون ( 12% حصة صاحب العمل و 9% حصة العامل )
** ونصت المادة (36 ) من القانون على النسب التى تغطى نظام مكافأة نهاية الخدمة للمخاطبين بالمادة (2 ) من القانون (العاملون لحساب الغير ) على النحو التالى ( 1% حصة صاحب العمل و 1% حصة العامل )
**وتنص المادة ( 44 ) على أنه : إذا عاد صاحب المعاش المستحق وفقاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلى عمل أو نشاط يخضعه
لأحكام هذا التأمين ، فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذلاتها ، وتحدد حقوقه التأمينية وفقاً لأحكام هذا الباب من القانون
ويراعى فى حالة استحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الانتفاع بالحد الأدنى للمعاش فى تاريخ الاستحقاق .
** ونصت المادة ( 45 ) على سريان أحكام تأمين إصابات العمل على العاملون لدى الغير الوارد ذكرهم بالمادة (2) بالاضافة إلى الملتحقون بالعمل بعد سن التقاعد ولا تسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، ويتحمل سداد الاشتراكات عن هذا التأمين صاحب العمل فقط بنسبة (1.25% قطاع حكومى وعام ، 15% قطاع خاص ) .
**ونصت المادة (70) من هذا القانون على سريان أحكام تأمين المرض على ذات الفئة الأولى من المادة (2) العاملون لدى الغير
بنسبة (1% يتحملها العامل و 3% يتحملها صاحب العمل بالقطاعين الحكومى والعام ، 3.25% فى القطاع الخاص ) .
** كما نصت المادة (85) من القانون على نطاق سريان أحكام تأمين البطالة على العاملون لدى الغير ممن يعملون بالقطاع العام والأعمال العام والخاص فقط ، ويتحمل صاحب العمل نسبة الاشتراكات المقررة وهى 1%
$$ وبناء على ما سبق $$
أولاً : التأمين فى كلا الحالتين ( صاحب المعاش المبكر أو صاحب معاش سن الستين ) العائد لمجال تطبيق القانون (( إجبارى ))
ثانياً : صاحب المعاش المبكر : يتم التأمين عليه على كافة المخاطر التى يغطيها القانون
ثالثاً : صاحب معاش سن الستين : يتم التأمين عليه فقط ضد مخاطر إصابات العمل .







    رد مع اقتباس
قديم 07-03-2020, 01:35 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

ثالثاً : صاحب معاش سن الستين : يتم التأمين عليه فقط ضد مخاطر إصابات العمل والمرض.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 07-03-2020, 08:02 PM   #4
محمد ابو النصر
عضو ماسي
إحصائية العضو








محمد ابو النصر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

معالى المستشار / محمد بك الصياد
هل ما ذكرته حضرتك من سريان تأمين المرض على صاحب معاش سن الستين
العائد لمجال تطبيق القانون ( هو ما ورد بنص المادة 72 من قانون 148 ) ؟ علماً بأن
المادة 72 تقر بأن ذلك وفقاً للقواعد والأولويات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس
إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بعد الاتفاق مع رئيس الهيئة ،
وحتى الآن لم يصدر مثل هذا القرار
على الرغم ، من أن صاحب المعاش يخصم من معاشه الشهرى 1% تأمين صحى ؟؟

أرجوا الإفادة ولسيادتكم جزيل الشكر ..







    رد مع اقتباس
قديم 08-03-2020, 02:01 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأميات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (71)
تسري أحكام هذا الباب تدريجيًا على المؤمن عليهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى ، وذلك دون الإخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بتأمين المرض وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تحصيل الاشتراكات وتوريدها للهيئة بالنسبة للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليها بالبنود ثانيًا ورابعًا من المادة (2) من هذا القانون.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 08-03-2020 في 02:05 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 08-03-2020, 05:51 PM   #6
محمد ابو النصر
عضو ماسي
إحصائية العضو








محمد ابو النصر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاكم الله خيراً







    رد مع اقتباس
قديم 08-03-2020, 08:08 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 13-12-2020, 08:00 PM   #8
علي عبد الماجد 2
عضو ماسي
إحصائية العضو







علي عبد الماجد 2 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الاستاذ / محمد الصياد

بعد التحيه

ورد رد سيادتكم

ثالثاً : صاحب معاش سن الستين : يتم التأمين عليه فقط ضد مخاطر إصابات العمل والمرض.



واضيف ما يلي

صاحب معاش سن الستين : يتم التأمين عليه فقط ضد مخاطر إصابات العمل والمرض.(اذا تم التامين عليه وفقا للفئه الاولي )

اما اذا خضع للفئه الثانيه والرابعه يتم التامين عليه تامين شامل (( ماده 2و3 من القانون 148لسنه 2019))

ارجو الافاده وشكرا






    رد مع اقتباس
قديم 14-12-2020, 12:59 AM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

كل المداخلات تتعلق بالسؤال الوارد بالمداخلة 1
هل التأمين على العمال الذين يحصلون على معاش سواء اكان مبكر او بعد الستين الزامى او اختيارى حسب القانون الجديد

أما اذا خضع للفئه الثانيه والرابعه يتم التامين عليه تامين شامل
طالما لم يبلغ سن الشيخوخة 65 سنة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
صاحب معاش عجز .. يجوز له التامين كصاحب عمل ؟-نعم اختياري وليس الزامي rooo مستشارك التأميني 2 10-12-2018 02:57 PM
التامين على مستحقى المعاش-قانون التامين الاجتماعي الزامي nermees مستشارك التأميني 2 22-03-2016 10:53 PM
عقدبدون تأمينات-قراربالموافقةعلي عدم التامين علي النفس-قانون التامين الاجتماعي الزامي بينتا بى مستشارك التأميني 1 16-02-2016 05:20 PM
اقراربالموافقةعلي عدم التامين علي النفس-قانون التامين الاجتماعي الزامي حسين مصباح مستشارك التأميني 5 28-01-2016 12:07 AM
حالةصرف79و108-الخضوع اختياري بعدسن الستين وليس الزامي قانون108لسنة1976 امينه المصري مستشارك التأميني 9 13-12-2014 12:10 AM

الساعة الآن 11:31 PM.