29-04-2015, 07:01 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
البدلات الخاضعه والغير خاصعه في المتغير
السائل الكريم استاذنا محمد بك الصياد حياكما الله
عرفت المادة 18 من قرار وزير الماليه والتامينات رقم 554 لسنه 2007 ماهو المقصود بالاجور المتغير وماهي منها خاضع للتامينات والغير
خاضع ونصها
ثانياً : الأجر المتغير ويقصد به :
باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
1- الحوافز.
2- العمولات.
3- الوهبة ، متى توافرت فى شأنها الشروط الآتية :
( أ ) أن يكون قد جرى العرف بأن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدماً من المبالغ المستحقة على العملاء.
(ب) أن يكون لها صندوق مشترك بالمنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال.
(جـ) أن يكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم.
4- البدلات ، فيما عدا البدلات الآتية فلا تعتبر جزء من أجر الاشتراك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 :-
( أ ) بدل الإنتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل.
(ب) بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينية.
(جـ) البدلات التى تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها.
(د ) البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.
ويشترط ألا يجاوز مجموع البدلات المستبعدة من أجر الإشتراك قيمة أجر الإشتراك الأساسي للمؤمن عليه.
5- الأجور الإضافية.
6- التعويض عن جهود غير عادية.
7- إعانة غلاء المعيشة.
8- العلاوات الإجتماعية.
9- العلاوة الإجتماعية الإضافية.
10- المنح الجماعية.
11- المكافآت الجماعية.
12- نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
13- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.
14- العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها للأجر الأساسى.
وفى جميع الأحوال يراعى ما يلى :
( أ ) إذا كان الأجر كله محسوباً بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجرأجراً أساسياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الجدول رقم (1) المرفق.
(ب) الحدين الأدنى والأقصى لأجر الإشتراك وفقاً للجدول رقم (1) المرفق.
وعليك التدقيق في البند 4 بشان البدلات وما تفرع منه من البدلات الغير خاضعه من بند أ وحتي البند د
محمود احمد اسيوط |
|
|
|