العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-04-2011, 06:47 PM   #1
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي ما هو سن الطفل الذي يستحق عنه أجازة رعاية الطفل ؟

أستاذنا الفاضل

تحية و تقدير

تنص الفقرة الأولي من المادة 2 من قانون الطفل علي ( يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة ) .

و تنص الفقرة الأولي من المادة 98 من قانون العمل علي ( يعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي و لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة ) .

من هاتين الفقرتين من المادتين أعلاه متي تبدأ الأم طلب إجازة رعاية طفلها , هل من بدء نهاية إجازة الوضع كالوضع المعتاد أم بدءاً من بلوغ الطفل الرابعة عشرة سنة ؟

جزاكم الله خيراً .







    رد مع اقتباس
قديم 02-04-2011, 07:08 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

من النصوص القانونية الواردة برسالتكم يتضح :
أولا : تنص الفقرة الأولي من المادة 2 من قانون الطفل علي ( يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة )
ومن مجالات الرعاية التي يتضمنها هذا القانون أجازة رعاية الطفل

ثانيا : تنص الفقرة الأولي من المادة 98 من قانون العمل علي ( يعتبر طفلاً في تطبيق أحكام هذا القانون كل من بلغ الرابعة عشرة سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي و لم يبلغ ثماني عشرة سنة كاملة ) .
ويطبق في مجال العمل

فاذا ماأضفنا النصين المشار اليهما
نص المادة 72 من قانون الطفل التي تقضي بالآتي :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لاتجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها


ونص المادة 94 من قانون العمل التي تقضي بالآتي :
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها .



وعلي ذلك فان أجازة رعاية الطفل تبدأ من لحظة الميلاد حتي 18 سنة الا يوم






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 19-11-2011 في 05:30 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 02-04-2011, 08:31 PM   #3
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

حسناً كالمعتاد .
إذن في هذه الحالة ( المقصود ) ما ( المقصود ) بفرق ال 14 سنة ؟







    رد مع اقتباس
قديم 02-04-2011, 11:32 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

14 سنة تمثل سن الطفل المسموح له بالعمل
في ظل شروط معينة تضمنها
قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
الباب السادس
تنظيم العمل
الفصل الثالث
تشغيل الأطفال






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 02-04-2011, 11:49 PM   #5
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكراً جزيلاً , لا حرمنا الله منك







    رد مع اقتباس
قديم 03-04-2011, 12:31 AM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيك
ونسأل الله تعالي حسن القبول






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المحاضرة الخامسة والثلاثون: دور الحكومات في رعاية حقوق كبار السن admin منتدي المحاضرات 7 08-09-2020 03:50 PM
مدي استحقاق الزوج الذي لم يستحق في المعاش لوجود زوجة أخري اذا طلق هذه الزوجة رمزي مستشارك التأميني 4 21-08-2015 10:32 PM
اجازة رعاية طفل - هل تقدم استمارة 6 مكارم مستشارك التأميني 15 10-09-2011 08:12 PM
الاجازات لرعاية الطفل رمزي مستشارك التأميني 1 09-03-2011 03:59 PM
هل يستحق معاش شريف مستشارك التأميني 2 17-11-2010 09:47 PM

الساعة الآن 12:33 AM.