العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-04-2011, 06:19 PM   #1
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي مرض العاملة أعقاب الوضع خلال مدة إجازة الوضع

أستاذنا الفاضل

تحية و تقدير

لو فرض أن العاملة مرضت في أعقاب الولادة و حصلت علي إجازة مرضية لعدد ما من الأيام و لنفترض أنها تسعون يوماً , هل تخسر ميزة إجازة الوضع من الناحية المالية و تحتسب إجازة الوضع ضمن التسعون يوماً الأولي المرضية ؟







    رد مع اقتباس
قديم 03-04-2011, 11:33 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : تعويض الأجر عن الأجازات المرضية العادية والمزمنة :
تنص المادة 54 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسة 2003 علي أنه :
للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة ، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمينات الإجتماعي .
ويكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي تسري في شأنها أحكام المادتين 1 ، 8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها (المنشئات الصناعية التي تتجاوز المصاريف الحكمية لانشائها 5000 جنيه وتمارس نشاطها في صناعة الغزل والنسيج – الكيماوية - الزيوت – الأدوية – البللور – المطاط ) ، الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة علي أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل (75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر ، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه .
وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلي جانب ما يستحقه من إجازة مرضية ، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلي إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك .

وتنص المادة 78 من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 علي :
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور.
ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للأجر.
ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أوحتى ثبوت العجز الكامل أوحدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يوماً فى السنة الميلادية الواحدة.
واستثناء من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بالدرنأو بالجزامأو بمرض عقلى أوبأحد الأمراض المزمنة تعويضاً يعادل أجره كاملاً طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أوتستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة عملهأويتبين عجزه عجزاً كاملاً.


ثانيا : تعويض الأجر عن أجازة الوضع :
تنص المادة 91 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسة 2003 علي أنه :
للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما بتعويض مساو للأجر الشامل تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه
ولايجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع
ولاتستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة ( يراعي التعديل اللاحق بقانون الطفل )

تنص الفقرة الأولي من المادة 70 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر في 15 يونيو 2008 علي أنه :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ، وفي جميع الأحوال لاتستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .

وتنص المادة 79 من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 علي :


تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (78) تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل أوبأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أوبالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة إشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر.

يتضح من النصوص السابقة أن تعويض الأجر في حالة أجازة الوضع أفضل من أجازة المرض العادي
لذلك فانه خلال أجازة الوضع لا محل للحديث عن أجازة مرض عادي
بالاضافة الي أن حصول المؤمن عليها علي أجازة الوضع لايحرمها من مدة الأجازة عن المرض العادي سابق الاشارة اليها


لمزيد من التفاصيل راجع
ضمن المؤلفات ومنتدي المذكرات

المذكرة العشرون


تأمين المرض


في قانون التأمين الاجتماعي


الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975











التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 29-10-2011 في 02:45 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 04-04-2011, 12:07 AM   #3
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

عفواً استاذنا اعلم ماسبق ذكره و لكنني اتساءل عن حصول العاملة علي إجازة مرضية أثناء إجازة الوضع و كيفية احتساب تعويض الأجر عن هذه الفترة المتخلله لفترة إجازة الوضع .







    رد مع اقتباس
قديم 05-04-2011, 12:33 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لامحل للكلام عن أجازة مرضية للعاملة التي في أجازة وضع






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرة الرابعة: القواعد المنظمة لحساب مدة سابقة و للاشتراك عن مدة محسوبة بمعدل منخفض admin منتدي المذكرات 6 19-11-2020 04:16 PM
هل يستحق الرجل إجازة وضع ؟ deyaashedeed مستشارك التأميني 5 03-04-2011 12:32 AM
وزير القوى العاملة الجديد يتعهد بحل مشاكل النقابات العمالية admin الجديد في التأمين الإجتماعي 0 06-03-2011 07:08 PM
سوال فى المدد الاعتبارية- هل مدة الندب بالمناطق النائية تحسب مدة اعتبارية salah ali مستشارك التأميني 1 20-01-2011 07:52 AM
مرض العامل عبدالرحمن مستشارك التأميني 1 11-11-2010 07:37 PM

الساعة الآن 09:03 PM.