تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (5)
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد :
أ - .......................................
ي - بالعاجز عن الكسب: كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.
يتضح من التعريف أن العجز إما :
1 - ناشئا بالميلاد ( وفي هذه الحالة يكون ثبوت العجز من تاريخ الميلاد )
أو
2 - نتيجة
أ - حادث قبل سن الستين ( وفي هذه الحالة يتطلب الأمر من اللجنة الطبية تحديد تاريخ ثبوت العجز بالمفهوم الوارد بالفقرة ي من المادة 5 )
أو
ب - مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين. ( وفي هذه الحالة يتطلب الأمر من اللجنة الطبية تحديد تاريخ ثبوت العجز بالمفهوم الوارد بالفقرة ي من المادة 5 )
وحيث :
الحاله مرض ... ربو مزمن
وقبل وفاة والده
تراجع اللجنة الطبية لبيان هل :
1 - بداية المرض قبل وفاة الوالد - وتاريخ ثبوت العجز من قبل وفاة الوالد
أو
ب - بداية المرض قبل وفاة الوالد - وتاريخ ثبوت العجز بعد وفاة الوالد - وفي هذه الحالة إما أن يكون ثبوت العجز :
(1) سابق علي تاريخ الجلسة
أو
(2) هو ذاته تاريخ الجلسة |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
02-11-2013 في 10:31 PM.
|