العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 24-11-2012, 01:05 PM   #1
شريف
عضو ذهبي
إحصائية العضو








شريف غير متواجد حالياً

 

افتراضي المادة66 مكرر من القانون 47لسنه 78-تلتزم جهة عمله بأداء مصاريف الانتقال له

  • مؤمن عليه صدر له قرار من لجنة العجز بتطبيق المادة 66 مكرر عليه وكان يعمل بالتامين الصحى وكان يصرف له بدل انتقال من جهة عمله [التامين الصحى ]لاانه مؤخرا صدر قرار من رئيس هيئة التامين الصحى بعدم تحمل بدل الانتقال من جهة عمله وصرفه من الجهة المختصة طبقا للقانون79 لسنة 75 اى يتم صرف بدل الانتقال من صندوق التامين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى . نرجو الافادة عن كيفية صرف بدل الانتقال من صندوق التامين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى .






    رد مع اقتباس
قديم 24-11-2012, 01:43 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نوافي بنسخة من القرار المشار اليه







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 03-12-2012, 07:27 PM   #3
شريف
عضو ذهبي
إحصائية العضو








شريف غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المادة66 مكرر من القانون 47لسنه 78







الصور المرفقة
نوع الملف: jpg 1211 001.jpg‏ (256.9 كيلوبايت, المشاهدات 38)
نوع الملف: jpg 11222 001.jpg‏ (262.0 كيلوبايت, المشاهدات 22)
    رد مع اقتباس
قديم 06-12-2012, 08:41 AM   #4
شريف
عضو ذهبي
إحصائية العضو








شريف غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اسناذنا الفاضل تم ارسال نسخة من القرار برجاء الافادة ولسيادتكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 06-12-2012, 02:02 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مطلوب النسخة بملف مستقل يرفق







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 16-12-2012, 10:17 PM   #6
شريف
عضو ذهبي
إحصائية العضو








شريف غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تم ارفاق المطلوب فى ملف مستقل






الملفات المرفقة
نوع الملف: zip 1211 001.zip‏ (224.7 كيلوبايت, المشاهدات 94)
نوع الملف: zip 11222 001.zip‏ (229.8 كيلوبايت, المشاهدات 77)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

    رد مع اقتباس
قديم 17-12-2012, 05:33 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (72)
يمول تأمين المرض مما يأتى :
1-الاشتراكات الشهرية وتشمل :
(أ‌)حصة صاحب العمل و تقدر على النحو الآتى :
(1)3% من أجورالمؤمن عليهم بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات والوحدات الاقتصادية الأخرى بالقطاع العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المنصوص عليها فى هذا الباب.
(2)4% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب)و(ج) من المادة (2) توزع على الوجه الآتى:-
-3% للعلاج والرعاية الطبية.
-1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال ، ويجوز لوزير التأمينات أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء الحقوق المذكورة.
(ب‌)حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى:
(1)1% من الأجور بالنسبة للعاملين.
(2)1% من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب.
ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبياً وفقاً لأحكام هذا الباب بتصريح من الهيئة العامة للتأمين الصحى وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها القرار المنصوص عليه بالمادة (48) وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1% من أجور المؤمن عليهم ، وفى هذه الحالة تكون الاشتراكات المنصوص عليها فى (أ) من البند (2) من المادة (83) بهذا القدر.

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع
مادة(21)
تتحدد نسب الإشتراكات المستحقة وفقا لتأمين المرض على النحو التالى :
1- حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى :
( أ ) 3% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المنصوص عليها فى هذا الفصل.
(ب) 4% من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم توزع على الوجه الآتى :
1) 3% للعلاج والرعاية الطبية.
2) 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
وفى حالة تصريح الهيئة العامة للتأمين الصحى لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيا يراعى ما يلى :
· تخفض نسبة الإشتراكات إلى 1% من أجور المؤمن عليهم.
· يلتزم صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بقيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
ويسرى هذا التخفيض إعتباراً من أول الشهر التالى لصدور قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى.
2- حصة بواقع 1% من الأجر أو المعاش يلتزم بها المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك للعلاج والرعاية الطبية.
3- 2% من معاش الأرملة المنتفعة بأحكام العلاج والرعاية الطبية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1981 ، وتقوم الجهة الملتزمة بالمعاش بتوريدها إلى فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الخصم.
4- 0.5% من قيمة الأجر أو المعاش بحسب الأحوال عن كل فرد من أفراد أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بمحافظة الإسكندرية المنتفعين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1981.


تضمن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 66 مكرر - استثناء من أحكام الإجازة المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه كاملا، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.
في ضوء ما تقدم
المؤمن عليه الذي صدر له قرار من لجنة العجز بتطبيق المادة 66 مكرر عليه
تلتزم جهة عمله بأداء مصاريف الإنتقال له







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 17-12-2012, 08:15 PM   #8
rafatxp
عضو حديث
إحصائية العضو







rafatxp غير متواجد حالياً

 

افتراضي

هناك بعض العاملين (مرضى الكلى ) لا يحصلون على مرضى استثنائى أو العاملين المرضى بالالتهاب الكبدى الوبائى ويأخذون حقنة الانترفيرون وهم بالعمل ولا يحصلون على أجازات مرضية من أى نوع .
السؤال : مصاريف انتقالهم من محل العمل او المنزل الى المستشفى او التأمين الصحى لتلقى العلاج . هلى على جهة عملهم أم على التامين الصحى ؟







    رد مع اقتباس
قديم 18-12-2012, 02:34 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مصاريف الانتقال للعاملين بالحكومة
تتحملها جهة العمل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كم قيمة مصاريف الجنازة ومنحة الوفاة-المستحقات في حالة وفاة صاحب المعاش-منحة الزواج w3w2004 مستشارك التأميني 5 21-01-2019 11:35 PM
المستحقات التي تلتزم بهاالشركةللعامل أثناءإصابةالعمل-تعويض الأجرعن اصابةالعمل والمرض رمزي مستشارك التأميني 3 20-01-2019 10:51 PM
النصيحه - الانتقال من قسم المعلومات الي قسم المعاشات klmni مستشارك التأميني 3 15-04-2012 05:36 PM
شروط الشراء -مايجب مراعاته في أسئلة العاملين بمجال التأمين الاجتماعي عماد الخطيب مستشارك التأميني 6 26-03-2012 12:42 AM
ماهى مكونات الاجر او المرتب الذى يحسب على اساسة "مصاريف الجنازه" مجدى عبد الرحيم محمد مستشارك التأميني 5 27-01-2011 03:03 PM

الساعة الآن 07:55 PM.