العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-06-2013, 03:28 PM   #1
same
عضو نشيط
إحصائية العضو







same غير متواجد حالياً

 

افتراضي المعاش التقاعدى الخاص بالاحالةللمعاش لعدم اللياقةالطبية-القانون90لسنة1975

المعاش التقاعدى الخاص بالاحالة للمعاش من القوات المسلحة لعدم اللياقة الطبية ( عجز جزئى ) هل يقطع بعد 5 سنوات وكم يبلغ هذا المبلغ







    رد مع اقتباس
قديم 07-06-2013, 12:08 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة ٢١ - ( الفقرة الأخيرة مستبدلة بالقانون ١٤٠ لسنة ٢٠٠٦)
يمنح علاوة على المعاش تعويض تقاعدي شهري لمن تنتهي خدمته قبل بلوغه سن تقاعد رتبته أو درجته الأصلية بغير طلب منه وبسبب غير الطرد أو الرفت أو الاستغناء عن الخدمة، ويقدر هذا التعويض بما يساوي الفرق بين معاشه وبين صافي جملة راتبه الأصلي والإضافي والتعويضات والبدلات الأصلية والإضافية الثابتة المقررة لكافة الضباط يجميع فئاتهم والدرجات الأخرى من نفس الرتبة أوالدرجة الأصلية على ألا تجاوز قيمة هذا التعويض ٥٠ % من معاشه وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لمن انتهت خدمته اعتبارًا من ٦ أكتوبر سنة ١٩٧٣ ومن تاريخ انتهاء الخدمة للمنتفعين بأحكامه وتحدد التعويضات والبدلات التي تدخل في حساب هذا التعويض بناء على اقتراح اللجنة الرئيسية لضباط القوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ويسقط حق صاحب المعاش في هذا التعويض طوال مدة تكليفه أو استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة أو استخدامه أو تكليفه في الجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام كما يمنح من تنتهي خدمته بالعجز الكلي بسبب العمليات الحربية أو في إحدى الحالات المقررة بالمادة ( ٣١ ) من هذا القانون تعويضا تقاعديا يعادل قيمة التعويض المقرر
لقرينه من نفس الرتبة أو الدرجة.
وإستثناءً من الأحكام السابقة يقطع التعويض التقاعدى بالوفاه للمصابين بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة ، كما يقطع هذا التعويض لباقى المنتفعين ببلوغ سن تقاعد الرتبة أو الدرجة الأصلية أو بمضى خمس سنوات من تاريخ الإنتفاع أيهما أسبق على أن يقطع نهائياً بالوفاه .
ويسرى حكم هذه المادة على أصحاب المعاشات السابق إنتفاعهم بهذا التعويض إعتباراً من 6/10/1973 دون صرف فروق مالية عن الماضى .






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المعاش المبكر بعد 15 سنة عمل فى القطاع الخاص - ماهي النصيحة بشأن المعاش المبكر ؟ aymanabdeen مستشارك التأميني 16 31-12-2016 10:51 PM
بخصوص المعاش المبكرللقطاع الخاص-سؤال بخصوص المعاش المبكر-تسوية المعاش المبكر وفقا لقا ايهاب سعيد مستشارك التأميني 2 30-11-2012 09:55 PM
استفسار بشأن معاش العلاوات الخاص للعاملين فى القطاع الخاص-زيادة 80 % seko700 مستشارك التأميني 11 14-01-2012 08:47 PM
هل يتم استرداد التعويض الإضافي الذي تم صرفه لعدم وجود مستحقين ثم استحقاق بنت لطلاقها ftamer2005 مستشارك التأميني 1 08-08-2011 03:43 PM
جنحة تبديد ضد صاحب العمل لعدم دفع الاشتراكات المقتطعة من العاملين لديه redrose مستشارك التأميني 3 03-07-2011 03:47 PM

الساعة الآن 06:11 AM.