العودة   منتديات الصياد دوت نت > منتديات التامين الإجتماعي > الجديد في التأمين الإجتماعي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-07-2013, 03:04 PM   #1
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعليمات الصندوق العام والخاص رقم ( 1 ) لسنة 2013بشأن رد الرصيد الدائن

مرفق
تعليمات الصندوق العام والخاص

تعليمات رقم ( 1 ) لسنة 2013
صادرة بتاريخ 9/ 1 / 2013
بشأن رد الرصيد الدائن






الملفات المرفقة
نوع الملف: doc التعليمات.doc‏ (106.0 كيلوبايت, المشاهدات 194)
نوع الملف: doc نموذج رقم 1.doc‏ (49.0 كيلوبايت, المشاهدات 86)
نوع الملف: doc نموذج رقم 2.doc‏ (68.5 كيلوبايت, المشاهدات 80)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 18-01-2014 في 10:08 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 17-02-2014, 09:13 PM   #2
العارف عبدالرحمن
عضو نشيط
إحصائية العضو







العارف عبدالرحمن غير متواجد حالياً

 

افتراضي استفسار

استاذى الفاضل جاء فى تعليمات 1لسنه 2013 انه لايجوز رد المبالغ المسدده بالزياده اذا كان صاحب العمل سددها وهو يعلم انه ليس مدينا بها وبعض المكاتب فسرت ذلك ان حالات الازدواج التامينى من الحالات التى لايجوز ردها لعلم صاحب العمل بها واخفاءها عن الهيئه فما تفسير سيادتكم لمعنى العلم وما هى الحالات التى لايجوز ردالمبالغ المسدده بالزياده على سبيل الحصر جزاكم الله خيرا.







    رد مع اقتباس
قديم 18-02-2014, 11:15 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا يمكن تحديد الحالات التى لايجوز ردالمبالغ المسدده بالزياده على سبيل الحصر
حيث حددت التعليمات المشار إليها
الإجراءات والضوابط التي تتخذها الأجهزة المحددة بالتعليمات
في شأن تحقيق الرصيد الدائن
والذي يتم بشأن كل حالة علي حدة
وفقا للمستندات والملابسات المتعلقة بها

بالنسبة لحالات الازدواج التأمين
تضمنت مذكرةاللجنة الدائمة للتشريع التأمينى
رقم 24 بتاريخ 27/8/2006
السيد / ..... كان مؤمن عليه عن مدة عمله بالقطاع الخاص بفندق ونتر بلاس خلال الفترة من 8/3/1966 حتى 30/9/1997 إلا أنه بتاريخ 20/11/1995 إلتحق المذكور بوظيفة طباخ بالمجلس المحلى لمدينة الأقصر بعقد فردى حتى بلوغه سن الستين .
ولما كان .............................................
4-فيما يتعلق بمدى أحقية االسيد المذكور فى إسترداد الإشتراكات التى قام بأدائها بدون وجه حق خلال فترات الإزدواج التأمينى فإنه لما كانت المادة 181 من القانون المدنى وإن كانت تلزم من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له برده إلا أنه لا محل لهذا الرد إذا كان من قام بالسداد يعلم بأنه غير ملتزم بذلك ، وحيث البين أن المذكور كان يعلم أنه يتم سداد الإشتراكات عنه فعلاً خلال مدة الإزدواج التأمينى حيث كان يتم إقتطاع الإشتراكات من أجره مما يقطع بأنه كان يعلم وقت السداد عن مدة عمله بالقطاع الخاص بأنه غير ملزم بما دفعه وهو ما يترتب عليه عدم أحقيته فى إسترداد مبالغ الإشتراكات التى أديت خلال مدة الإزدواج التأمينى .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 18-02-2014, 11:15 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لا يمكن تحديد الحالات التى لايجوز ردالمبالغ المسدده بالزياده على سبيل الحصر
حيث حددت التعليمات المشار إليها
الإجراءات والضوابط التي تتخذها الأجهزة المحددة بالتعليمات
في شأن تحقيق الرصيد الدائن
والذي يتم بشأن كل حالة علي حدة
وفقا للمستندات والملابسات المتعلقة بها

بالنسبة لحالات الازدواج التأمين
تضمنت مذكرةاللجنة الدائمة للتشريع التأمينى
بوزارة التأمينات
رقم 24 بتاريخ 27/8/2006
السيد / ..... كان مؤمن عليه عن مدة عمله بالقطاع الخاص بفندق ونتر بلاس خلال الفترة من 8/3/1966 حتى 30/9/1997 إلا أنه بتاريخ 20/11/1995 إلتحق المذكور بوظيفة طباخ بالمجلس المحلى لمدينة الأقصر بعقد فردى حتى بلوغه سن الستين .
ولما كان .............................................
4-فيما يتعلق بمدى أحقية االسيد المذكور فى إسترداد الإشتراكات التى قام بأدائها بدون وجه حق خلال فترات الإزدواج التأمينى فإنه لما كانت المادة 181 من القانون المدنى وإن كانت تلزم من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له برده إلا أنه لا محل لهذا الرد إذا كان من قام بالسداد يعلم بأنه غير ملتزم بذلك ، وحيث البين أن المذكور كان يعلم أنه يتم سداد الإشتراكات عنه فعلاً خلال مدة الإزدواج التأمينى حيث كان يتم إقتطاع الإشتراكات من أجره مما يقطع بأنه كان يعلم وقت السداد عن مدة عمله بالقطاع الخاص بأنه غير ملزم بما دفعه وهو ما يترتب عليه عدم أحقيته فى إسترداد مبالغ الإشتراكات التى أديت خلال مدة الإزدواج التأمينى .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعليمات الصندوق العام والخاص 7 لسنة 2012-تقدم أصحاب العمل للصرف حال وجودمديونيةعليهم الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 6 10-02-2014 11:47 PM
تعليمات الصندوق العام والخاص رقم1لسنة2014-بشأن ضوابط وإجراءات إضافةالعلاوةالدوريةوزيا omar hashem الجديد في التأمين الإجتماعي 14 26-01-2014 12:10 AM
كتاب دوري الصندوق العام والخاص رقم ( 7 ) لسنة 2013بشأن(نموذج رقم 119) الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 0 21-12-2013 08:56 PM
تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 3 لسنة 2013 بشأن قاعدة ال 140 % الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 5 10-11-2013 12:29 AM
تاثير الاعفاء من تطبيق 140% - تعليمات الصندوق العام والخاص رقم 3 لسنة 2008 الاسيوطى مستشارك التأميني 1 23-01-2012 02:12 PM

الساعة الآن 09:54 AM.