23-10-2015, 11:39 AM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
مدي استحقاق معاش مبكر من عدمه
الاستاذ/محمد الصياد
مع خالص امتناننا لكم داعين الله لكم بدوام الصحه والعافيه
راينا ||- جاء في الباب الرابع من القانون 108لسنه 76 (((((((الباب الرابع فى الحقوق التأمينية)))))) الفصل الأول (1) فى المعاشات يستحق المعاش فى الحالات الآتية :
1- بلوغ المؤمن عليه السن متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل .
2- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته أثناء استمرار النشاط .
3- ثبوت عجز المؤمن عليه أو وفاته خلال سنة من تاريخ انتهاء نشاطه ولم يكن قد بلغ السن ومع عدم صرفه القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
4- بلوغ المؤمن عليه السن بعد إنتهاء نشاطه أو ثبوت عجزه بعد أكثر من سنة من تاريخ إنتهاء نشاطه أو وفاته بعد أكثر من سنة من التاريخ المذكور متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا على الأقل ولم يكن قد صرف القيمة النقدية لتعويض الدفعة الواحدة .
5-انتهاء نشاط المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها فى البند (2) من هـذه المادة متـى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 240 شهرا على الأقل .((المعاش المبكر ))
ويشترط فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (2،3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فى التأمين لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة.
وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهرا وكان نشاطه مازال قائما استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أى التاريخين أقرب .
ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش .
وعلي ذلك :-
1- يستحق المذكور معاش مبكر في ضوء ان القانون الاخير 108 لسنه 76 ووفقا لنص الماده 12 من هذا القانون
2-متو سط الاجر هو متو سط المتوسطات
3- يحسب المعاش لمده القانون 79 لسنه 75 علي اساس المده 11سنه وهي المده الفعليه له
4- يحسب المعاش عن مده القانون 108لسنه 76 علي اساس المده (( 9 )) بعد جبر كامل المدد الي 240 شهر وفقا لما جاء في الماده 12 من القانون 108لسنه 76 ((( ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش .))
5-اذا كانت مده الاشتراك بالقانون 79 لسنه 75 بها مده مشتراه يستحق ايضا معاش لان اساس الاستحقاق ان المعاش يحسب وفقا لشروط الاستحقاق للقانون الاخير 108لسنه 76 والماده 12 من القانون 108لسنه 76 لم يطرا عليه تعديل وفقا للقانون 120لسنه 2014
وشكرا
|
|
|
|