العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-12-2015, 05:51 PM   #1
said mahmoud
عضو نشيط
إحصائية العضو







said mahmoud غير متواجد حالياً

 

افتراضي المنوفية-تعليمات الصندوق الحكومى رقم12لسنه2015-تسري علي المعاش الاستثنائي باقى أحكام

بعد اذن استاذى الفاضل / محمد حامد الصياد
يوجد ملف به ارمله وابنه

الارمله تستحق نصف المعاش والابنه النصف الاخر مع استحقاقها معاش استثنائى وفى تاريخ لاحق تم ايقاف الابنه للاشتغال فهل تستحق هنا المعاش الاستثنائى بعد عمل حدود الجمع لها
ام انها اصبحت غير مستحقه للمعاش الاستثنائى من الشهر التالى لتاريخ العمل .
وشكرا لحضرتك






    رد مع اقتباس
قديم 07-12-2015, 05:41 PM   #2
said mahmoud
عضو نشيط
إحصائية العضو







said mahmoud غير متواجد حالياً

 

افتراضي المنوفيه

بعد اذن استاذى الفاضل / محمد حامد الصياد
يوجد ملف به ارمله وابنه

الارمله تستحق نصف المعاش والابنه النصف الاخر مع استحقاقها معاش استثنائى وفى تاريخ لاحق تم ايقاف الابنه للاشتغال فهل تستحق هنا المعاش الاستثنائى بعد عمل حدود الجمع لها
ام انها اصبحت غير مستحقه للمعاش الاستثنائى من الشهر التالى لتاريخ العمل .

وشكرا لحضرتك






    رد مع اقتباس
قديم 08-12-2015, 06:45 PM   #3
said mahmoud
عضو نشيط
إحصائية العضو







said mahmoud غير متواجد حالياً

 

افتراضي المنوفية

استاذى الفاضل / محمد حامد الصياد

هل المقصود قطع المعاش الاستثنائى عند ايقاف المعاش المستحق كليا او جزئيا لاى سبب كان سواء اشتغال او مزاولة مهنة ؟

مثال لتوضيح سؤالى
ملف به ارملة وابنه

الابنه تستحق نصف المعاش 1150 +معاش استثنائى 150 جنية وفى تاريخ لاحق تم قطعها للاشتغال بمرتب 1000 جنيه

االارمله تستحق نصف المعاش فقط 1150 جنية ولا تستحق المعاس الاستثنائى

فهل يتم قطع المعاش الاستثنائى بالايقاف الجزئى للمعاش مع صرف جزء منه بعد عمل حدود جمع ام المقصود قطع المعاش الاستثنائى بقطع المستحق او ايقاف معاشه كليا ؟

وشكرا لحضرتك






    رد مع اقتباس
قديم 08-12-2015, 06:51 PM   #4
said mahmoud
عضو نشيط
إحصائية العضو







said mahmoud غير متواجد حالياً

 

افتراضي المنوفية

استاذى الفاضل / محمد حامد الصياد
طبقا لتعليمات 12 لسنة 2015

هل المقصود قطع المعاش الاستثنائى عند ايقاف المعاش المستحق كليا او جزئيا لاى سبب كان سواء اشتغال او مزاولة مهنة ؟

مثال لتوضيح سؤالى
ملف به ارملة وابنه

الابنه تستحق نصف المعاش 1150 +معاش استثنائى 150 جنية وفى تاريخ لاحق تم قطعها للاشتغال بمرتب 1000 جنيه

االارمله تستحق نصف المعاش فقط 1150 جنية ولا تستحق المعاس الاستثنائى

فهل يتم قطع المعاش الاستثنائى بالايقاف الجزئى للمعاش مع صرف جزء منه بعد عمل حدود جمع ام المقصود قطع المعاش الاستثنائى بقطع المستحق او ايقاف معاشه كليا ؟

وشكرا لحضرتك







    رد مع اقتباس
قديم 08-12-2015, 10:47 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=9580
وعنوانه
7-االصندوق الحكومي - المرصد الفني - أكتوبر 2015







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 08-12-2015, 11:16 PM   #6
عمروالحمزاوى
عضو فضي
إحصائية العضو







عمروالحمزاوى غير متواجد حالياً

 

افتراضي قطع المعاش الاستثنائى

- - الثابت بنص الماده الاولى من تعليمات الصندوق الحكومى رقم 12 لسنه 2015 " على أجهزة الحقوق التامينيه بالصندوق عند قطع أو ايقاف معاش احد المستحقين ورده كليا أو جزئيا وسبق أن تم تحسين معاشه بصفته أستثنائيه بداته وباسمه يراعى عند قطع المعاش الاستثنائى المقرر له عدم رده على باقى المستحقين ولا يعتبر المعاش الاستثنائى جزء من المعاش الدى يتم رده على باقى المستحقين .




- وأعمالا لما سبق بيانه ولما كان التساؤل المطروح مؤاده ان قيمه المعاش المستحق 2300 موزع مناصفه بين الارمله والابنه لكل منهم 1150 بالاضافه الى أستحقاق الابنه لمعاش استثنائى قدره 150 جنيه باسمها ولا تشاركه فيها الارمله .




- واعتقد ان المقصود بالايقاف الوارد بنص الماده الاولى من التعليمات سالفه الدكر هو الايقاف الكلى للمعاش وليس الايقاف الجزئى وحيت أن الابنه ما زالت تصرف جزء من المعاش لدا يتعين صرف المعاش الاستثنائى مع القدر المتبقى من حدود الجمع .. والله اعلم ..
-







    رد مع اقتباس
قديم 19-12-2015, 11:13 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

تضمن
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 71 لسنة 1964
في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية
مادة 3
تسرى على المعاشات والمكافآت الاستثنائية المقررة بمقتضى هذا القانون باقى أحكام قوانين المعاشات المعامل بها من منحت له أو لأسرته هذه المعاشات أو المكافآت ، أما المعاشات أو المكافآت الاستثنائية الأخرى المقررة لأشخاص غير معاملين بأحد قوانين المعاشات الحكومية أو قانون التأمينات الإجتماعية أو لاسرهم فتسرى عليها باقى أحكام القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه .
وكل ذلك مع عدم الاخلال بما يتضمنه القرار الصادر بمنح المعاش أو المكافآت الاستثنائية فى بعض الاحوال من أحكام خاصة .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعليمات الصندوق الحكومي رقم12لسنة2015بشأن قطع المعاش الاستثنائي الذي تم تحسين معاش أ الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 0 22-11-2015 05:09 PM
حساب مده فى الحكومه لم تدرج-طالماوجدت علاقةعمل تسري أحكام قانون التأمين الاجتماعي- محمد سعد الدين ليثى مستشارك التأميني 2 29-05-2015 06:22 PM
المكافاءةالشاملةوالتامينات-طالماوجدت علاقةعمل تسري أحكام قانون التأمين الاجتماعي-أيا محمد سعد الدين ليثى مستشارك التأميني 2 29-05-2015 05:47 PM
المعاش الاستثنائى-ردالمعاش الاستثنائى الذى تم تحسين معاش أحدالمستحقين به على باقى الم amrking مستشارك التأميني 1 23-10-2014 12:25 AM
استفسارعن مستحق قانون112لسنة1980-تسرى في شأن الصرف الدوري أحكام القانون79لسنة1975 السيد سليمان السيد مستشارك التأميني 5 22-04-2013 11:17 PM

الساعة الآن 09:27 PM.