العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-04-2016, 05:35 PM   #1
hussein halim
عضو نشيط
إحصائية العضو







hussein halim غير متواجد حالياً

 

افتراضي تأمينات-السؤال غير واضح -التأمين علي صاحب مهنة حرة : مخرج

برجاء التوضيح مدى جواز التأمين على شخص لديه بطاقة مهن حرة " مخرج " يرغب فى ان تقوم الشركة بالتأمين عليه على ان يقوم هو بسداد حصته وحصة صاحب العمل
هل يجوز ذلك وفى حالة جواز ذلك هل يتم كتابة رقم البطاقة الضريبة فى استمارة 1 تأمينات ويتم ذكر اسمه بدلا من اسم الشركة
مع خالص الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 19-04-2016, 12:20 AM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

السؤال غير واضح

يتم عرض بيانات الحالة بالتفصيل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 19-04-2016, 11:49 AM   #3
hussein halim
عضو نشيط
إحصائية العضو







hussein halim غير متواجد حالياً

 

افتراضي توضيح استمارة 1 تامينات

مخرج يعمل بقناة فضائية لديه بطاقة مهن حره كمخرج سينمائى هو لا يعمل الا ساعات محدده فى الاسبوع ولا ينطبق عليه قانون العمل والشركة غير ملزمه بالتأمين عليه وبالنسبة للشركة هو عبارة عن شخص يقدم خدمه فالعقد بينه وبين الشركة هو عقد تقديم خدمات تقوم الشركة بخصم 5 % ضريبة على الدخل وفقا للقانون
يرغب هذا الموظف ان تقوم الشركة بالتأمين عليه كمخرج على ان يقوم هو بتحمل تأميناته بالكامل
هل يجوز ان نكتب فى استمارة 1 تأمينات رقم البطاقة الضريبية الخاصه به بالرغم من كتابة رقم المنشاة الخاصة بالشركة

وهل هناك تعارض بين التأمين عليه وخصم نسبة 5% ضريبة على الدخل بإعتبار ان لديه بطاقة ضريبية

او ما هو الحل فى تلك الحالة ؟؟؟







    رد مع اقتباس
قديم 10-09-2016, 11:13 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

طالما لا توجد علاقة عمل
لا يخضع لقانون التامين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

يتم التامين عليه وفقا لقانون التامين الإجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
من خلال مكتب التامين الإجتماعي الذي يقيم في دائرة إختصاصه







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
جواز نقل دين صاحب عمل الى منشأه أخرى-لا يجوزتحويل دين منشأه تم تصفيتها الى منشأه أخري عصام عبد الخالق زيد مستشارك التأميني 1 06-06-2015 12:19 PM
ابو محمد-يرتبط التأمين الاجتماعي بممارسة عمل أو مزاولة مهنة شاذلي مستشارك التأميني 1 31-05-2014 05:22 PM
السؤال عن الحد الادني والاقصي للاجور-الأصل أن يكون التأمين بالأجر الحقيقي ابراهيم علي محمد مستشارك التأميني 6 24-11-2013 11:05 PM
السؤال عن كيفية حساب المدد الساقطة عند التأمين كصاحب عمل - الخضوع للقانون اجباري essam_abboud مستشارك التأميني 1 02-10-2012 06:03 PM
تسويه مدد تأمينية - المؤمن عليه لا يريد ان يتم التأمين عليه مره أخرى-التأمين اجباري SLAHA_KISS مستشارك التأميني 9 16-01-2012 04:52 PM

الساعة الآن 09:20 PM.