العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-01-2019, 07:26 PM   #1
حسام محمد
عضو ماسي
إحصائية العضو







حسام محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي صاحب العمل- تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام الى اى دخل أعلى

السلام عليكم
في حاله تعديل فئه اشتراك صاحب العمل
لدخل اكبر مما هو عليه وليس الدخل التالي مباشره
لدي ثلاث اساله
التعديل تقديم الطلب بيبقي في اي شهر في السنه عادي ام شهر محدد ؟
السوال التاني التعديل هيبدء تفعيله ابتداء من تاريخ الطلب ام شهر يناير ؟

السوال الثالث : السداد بيبقي دفعه واحده ام تقسيط ؟







    رد مع اقتباس
قديم 19-01-2019, 10:49 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن منشور عام رقم (3) لسنة 2001 بقواعد تحديد دخل الاشتراك فى التأمين وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

تنص المادة (11) من قانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الاعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 على الأتى :
" يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه الى الدخل الأعلى التالى بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا يكون سنه قد جاوز 55 سنة فى أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .
كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة .
ويسرى تعديل دخل الاشترا ك اعتباراً من أول يناير التالى لتاريخ تقديم طلب التعديل .
ويجوز للمؤمن عليه فى أى وقت تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام الى اى دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراك ومبلغ اضافى بنسبة 6% سنوياً من اجمالى هذه الفروق وذلك اعتباراً من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء "


3 – يجوز للمؤمن عليه أن يطلب تعديل دخل بداية اشتراكه الى فئة الدخل المشترك بها فى تاريخ طلب التعديل أو الى أية فئة أعلى ، أو تعديل دخل بدائة اشتراكه الى أى من فئات اشتراكه السابقة حتى تاريخ بدايه اشتراكه بهذه الفئة وذلك بمراعاة الاتى :-
أ – أداء فروق الاشتراكات الناتجة عن تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام .
ب – أداء مبلغ إيضافى يقدر بـ 6% سنوياً من أجمالى هذه الفروق ، وذلك اعتباراً من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الاداء .
ج – لا يعتد بهذا التعديل الا بعد أداء المؤمن عليه المبالغ المشار إليها دفعة واحدة .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 19-01-2019, 10:57 PM   #3
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعديل فئة دخل الاشتراك

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
جاء بسؤالك الاتي


في حاله تعديل فئه اشتراك صاحب العمل
لدخل اكبر مما هو عليه وليس الدخل التالي مباشره
لدي ثلاث اساله
التعديل تقديم الطلب بيبقي في اي شهر في السنه عادي ام شهر محدد ؟
السوال التاني التعديل هيبدء تفعيله ابتداء من تاريخ الطلب ام شهر يناير ؟

السوال الثالث : السداد بيبقي دفعه واحده ام تقسيط ؟

ونجيب تضمن القانون 108 لسنة 1976 في المواد 10 و11 النص الاتي


الباب الثالث
فى الاشتراكات
مادة 10 (1)
يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :
1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة .
ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون
مادة 11 (2)
يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالي بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا يكون سنه قد جاوز 55 سنة فى أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .
كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة .
ــــــــــــــــــــــــ
(1) مستبدلة بالقانون رقم 19 لسنة 2001 .
(2) مستبدلة بالقانون رقم 48 لسنة 1984 .
ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .
ويجوز للمؤمن عليه فى أي وقت تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى أي دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ إضافي بنسبة 6% سنويا من إجمالي هذه الفروق ، وذلك إعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء .






والاجابة علي سؤالك الاول
لتعديل تقديم الطلب بيبقي في اي شهر في السنه عادي ام شهر محدد ؟
اذا كان المطلوب رفع فئة الاشتراك و ليس الي الفئة التالية المشترك عليها حاليا فانه وفقا للنص يقدم طلب الرفع في اي تاريخ وليس شهر ديسمبر وقبل حلول يناير كما هو معمول ومنصوص عليه عند التقدم الي الفئة التالية مباشرة مثال من الحالية 700 يكون التاليه من يناير 750
ولكن ولو انه رغب في تعديل فئة الاشتراك من بداية اشتراكه فانه ليس له تاريخ معين يتقدم فيه وبالشروط والقواعد المنصوص عليها بالفقرة الاخيرة من المادة 11 من القانون 108 لسنة 1976

اما الاجابة علي سؤالك الثاني بداية التفعيل

فسوف يكون من بداية اشتراكه صاحب العمل

اما الاجابة علي السؤال الثالث السداد دفعة واحدة اما بالتقسيط

قان سداد فروق الاشتراكات وكذلك فوائد هذه الفروق من تاريخ الاشتراك وحتي تاريخ الاداء



، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ إضافي بنسبة 6% سنويا من إجمالي هذه الفروق ، وذلك إعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء .
والالتزتم وفقا للنص هو سداد نقدا

ولكن هناك اضافة اود الاشارة اليها في حالة ما ام كان مثلا صاحب العمل مشترك علي فئة 700 ومستمر والتحق لديه عامل باجر اساسي 1000 جنيه ومتغير 2000 جنيه في اي تاريخ فانه وفقا لنص المادة 10 من القانون سوف يتم رفع فئة صاحب العمل من تاريح التحاق العمل لدية بقئة اشتراك لصاحب العمل 3000 جنيه دون الحاجة لتقديم طلب وتستمر تلك الفئة حتي وان ترك هذا العامل الخدمة لدي صاحب العمل

محمود احمد اسيوط

محمود احمد اسيوط






















الباب ال






    رد مع اقتباس
قديم 19-01-2019, 11:29 PM   #4
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي

معالي العالم أستاذنا الفاضل محمد بك الصياد
اتقدم بأسفي واعتذاري لسيادتكم ولم انحراف علي الإجابة أو التعليق بعد إجابة سيادتكم ولكن توفيت كتابة رد السؤال هو نفس دخول سيادتكم علي الإجابة لذا اتقدم باعتذار واحب ولم اقصد الإجابة أو التعليق بعد سيادتكم ولعلي اكون اجبت وتم توفيقي بالإجابة
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 19-01-2019, 11:41 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 19-01-2019, 11:43 PM   #6
حسام محمد
عضو ماسي
إحصائية العضو







حسام محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاكم الله خيرا







    رد مع اقتباس
قديم 19-01-2019, 11:47 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعديل فئةاشتراك صاحب عمل-عن توقف اشتراكه لالتحاقه بعمل خاضع للقانون79ثم عودته الي108 ahmed ekdsoki مستشارك التأميني 3 06-01-2016 02:19 PM
سوال عن الحدالاقصى-صاحب العمل سن تقاعده 65 سنة وليس 60 سنة أعلي فئة اشتراك حاليا 2800 يحيى الصادق مستشارك التأميني 1 20-12-2015 11:13 PM
زيادةشريحةاشتراك تامينات عاميلين بالخارج-تعديل دخل بدءالاشتراك إلى أى دخل أعلي محمد جمعة مستشارك التأميني 3 25-08-2015 04:38 PM
التعليمات الصادره بالتأمين علي صاحب العمل 60%من أجر اشتراكه كعامل قبل صدور الكتاب الد فايق دنيا مستشارك التأميني 1 21-11-2014 09:45 PM
رفع فئة صاحب العمل-تعديل دخل بدء الاشتراك فى النظام إلى أي دخل أعلى-قانون108لسنة1976 fahimhafiz مستشارك التأميني 3 05-01-2013 11:15 PM

الساعة الآن 04:10 PM.