19-01-2019, 10:57 PM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
تعديل فئة دخل الاشتراك
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
جاء بسؤالك الاتي
في حاله تعديل فئه اشتراك صاحب العمل
لدخل اكبر مما هو عليه وليس الدخل التالي مباشره
لدي ثلاث اساله
التعديل تقديم الطلب بيبقي في اي شهر في السنه عادي ام شهر محدد ؟
السوال التاني التعديل هيبدء تفعيله ابتداء من تاريخ الطلب ام شهر يناير ؟
السوال الثالث : السداد بيبقي دفعه واحده ام تقسيط ؟
ونجيب تضمن القانون 108 لسنة 1976 في المواد 10 و11 النص الاتي
يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :
1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة .
ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون
يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأعلى التالي بشرط أن يكون قد مضى على اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنة وألا يكون سنه قد جاوز 55 سنة فى أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .
كما يجوز له تعديل دخل اشتراكه إلى الدخل الأقل مباشرة .
ــــــــــــــــــــــــ
(1) مستبدلة بالقانون رقم 19 لسنة 2001 .
(2) مستبدلة بالقانون رقم 48 لسنة 1984 .
ويسرى تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول يناير التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل .
ويجوز للمؤمن عليه فى أي وقت تعديل دخل بدء اشتراكه فى النظام إلى أي دخل أعلى ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ إضافي بنسبة 6% سنويا من إجمالي هذه الفروق ، وذلك إعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء .
والاجابة علي سؤالك الاول
لتعديل تقديم الطلب بيبقي في اي شهر في السنه عادي ام شهر محدد ؟
اذا كان المطلوب رفع فئة الاشتراك و ليس الي الفئة التالية المشترك عليها حاليا فانه وفقا للنص يقدم طلب الرفع في اي تاريخ وليس شهر ديسمبر وقبل حلول يناير كما هو معمول ومنصوص عليه عند التقدم الي الفئة التالية مباشرة مثال من الحالية 700 يكون التاليه من يناير 750
ولكن ولو انه رغب في تعديل فئة الاشتراك من بداية اشتراكه فانه ليس له تاريخ معين يتقدم فيه وبالشروط والقواعد المنصوص عليها بالفقرة الاخيرة من المادة 11 من القانون 108 لسنة 1976
اما الاجابة علي سؤالك الثاني بداية التفعيل
فسوف يكون من بداية اشتراكه صاحب العمل
اما الاجابة علي السؤال الثالث السداد دفعة واحدة اما بالتقسيط
قان سداد فروق الاشتراكات وكذلك فوائد هذه الفروق من تاريخ الاشتراك وحتي تاريخ الاداء
، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء فروق الاشتراكات ومبلغ إضافي بنسبة 6% سنويا من إجمالي هذه الفروق ، وذلك إعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك حتى تاريخ الأداء .
والالتزتم وفقا للنص هو سداد نقدا
ولكن هناك اضافة اود الاشارة اليها في حالة ما ام كان مثلا صاحب العمل مشترك علي فئة 700 ومستمر والتحق لديه عامل باجر اساسي 1000 جنيه ومتغير 2000 جنيه في اي تاريخ فانه وفقا لنص المادة 10 من القانون سوف يتم رفع فئة صاحب العمل من تاريح التحاق العمل لدية بقئة اشتراك لصاحب العمل 3000 جنيه دون الحاجة لتقديم طلب وتستمر تلك الفئة حتي وان ترك هذا العامل الخدمة لدي صاحب العمل
محمود احمد اسيوط
محمود احمد اسيوط
الباب ال |
|
|
|