12-06-2011, 04:18 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
الصبية
أولا بالنسبة للسن
تتضمن أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 98يعتبر طفلاً –في تطبيق أحكام القانون-كل من بلغ الرابعة عشر سنة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ ثماني عشرة سنه كاملة
ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلاً دون السادسة عشرة بمنحة بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوي العاملة المختص .
مادة 99: يحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي ، أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر ،ومع ذلك يجوز تدريبهم متي بلغت سنهم اثنتي عشرة سنة .
ثانيا بالنسبة للخضوع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام يبدأ الخضوع من السن المحدد للتعيين في هذه الجهات وفقا لقوانين التوظف الخاصة بهم
وبالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص من سن 18 سنة |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|