العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 25-04-2024, 09:20 PM   #1
احمد محمود مصطفى
عضو حديث
إحصائية العضو







احمد محمود مصطفى غير متواجد حالياً

 

افتراضي هجرةالمؤمن عليه-لايحق له صرف تعويض دفعةواحدةبدلامن معاش مستحق لك

مؤمن عليه له مدة اشتراك فعلية تعطيه الحق فى المعاش لو فى حالة الهجرة هل من حقه صرف تعويض دفعة واحدة بدلا من المعاش فى ظل القانون 148كما كان فى قانون79فى المادة28







    رد مع اقتباس
قديم 25-04-2024, 11:55 PM   #2
رمضان طه
عضو ماسي
إحصائية العضو








رمضان طه متواجد حالياً

 

افتراضي صرف معاش او تعويض دفعه واحده

تضمنت الماده ٢٧ من قانون ٧٩ لسنه ١٩٧٥ :
مع عدم الإخلال بحكم البندين(4،6) من المادة (18) إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش إستحق تعويض الدفعة الواحدة ويحسب بنسبة 15% من الأجـر السنوى عن كل سنه من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين.
ويقصد بالأجر السنوى متوسط الأجر الشهرى الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك مضروباً فى إثنى عشر، ويراعى فىحساب هذا المتوسط القواعد المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة (19).
يصرف هذا التعويض فى الحالات الآتية :-
1- بلوغ المؤمن عليه سن الستين.
2- مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيا أو إشتغاله فى الخارج بصفة دائمةأو إلتحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.
3- هجرة المؤمن عليه.
4- ....................
ضمنت الماده (٢٨) من القانون ٧٩ لسنه ١٩٧٥:-
"يجوز للمؤمن عليه فى الحالات المنصوص عليها بالبندين (2و3)من الماده (٢٧) ان
يختار بين الحصول على تعويض الدفعة الواحدة أو الحصول على المعاش وذلك متى كانت
مدة اشتراكه فى التؤمين تعطيه الحق فى المعاش.
كما يجوز لصاحب المعاش فى الحالات المـشار إليها بالفقرة السابقة التنازل عن حقة
فى المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه قيمة ما صرفه من معاش
ولا يجوز له ذلك إلا مرة واحدة. "
كما تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة 21 يستحق المعاش في الحالات الآتية:
1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرا فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولا من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.
ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل في حالة ثبوت العجز الجزئي المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابي أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناء على موافقة مجلس الإدارة.
3- العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانيا وثالثا ورابعا من المادة (2) من هذا القانون.
4- العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
5- العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه في التأمين لا تقل عن 120 شهرا فعلية على الأقل، وتكون المدة 180 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.
6- انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:
(أ) توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن (50%) من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
(ب) أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وتكون المدة 300 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
(جـ) تقديم طلب الصرف.
(د) ألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالات الواردة بالبنود (2، 3، 4) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة، ولا يسري هذا الشرط في الحالات الآتية:
(أ) المؤمن عليهم المنصوص عليهم في (1، 2) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون.
(ب) المؤمن عليهم المنصوص عليهم في (3) من البند أولا من المادة (2) الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أو الاتفاقات.
(جـ) انتقال المؤمن عليه من العاملين المشار إليهم في (1، 2) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون إلى الفئة المشار إليها في (3) من ذات البند، أو إلى أي من البنود الأخرى من ذات المادة.
(د) ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.
كما تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة 26 :- في حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، ولم تتوافر في شأنه شروط استحقاق المعاش، يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويحسب هذا التعويض بنسبة (15%) من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.ويقصد بالأجر السنوي أجر أو دخل التسوية وفقا للمادة (22) من هذا القانون مضروبا في أثنى عشر.ويصرف هذا التعويض في الحالات الآتية:
1- مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته.
2- هجرة المؤمن ع....................................
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2437 لسنة 2021
مـادة (110) : يستحق المؤمن عليه أو المستحقين عنه تعويضًا من دفعة واحدة فى حالة انتهاء الخدمة أو النشاط أو العمل مع عدم توفر شروط استحقاق المعاش ، ويصرف هذا التعويض فى الحالات الآتية :
1- مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيًا أو اشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته .
2- هجرة المؤمن........
تضمن نموذج رقم (20) طلــــــب صــــرف مستحقات تأمينية
إرشــــــــــــــــــادات
1- يقدم هذا الطلب في الحالات الآتية:
‌أ- بلوغ السن أو العجز، أو المعاش المبكر بشرط ألا يكون المؤمن عليه خاضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش المبكر.
‌ب- في حالة هجرة المؤمن عليه المصري، يرفق بطلب الصرف صورة فوتوغرافية من تأشيرة مصلحة وثائق السفر بالموافقة على الهجرة على أن تطابق هذه الصورة على الأصل والتوقيع بما يفيد المطابقة بمعرفة الموظف المختص.
‌ج- في حالة مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيا يرفق بطلب الصرف صورة فوتوغرافية من تأشيرة المغادرة النهائية أو تأشيرة الرحيل أو تأشيرة مهلة السفر الصادرة من مصلحة وثائق السفر أو ما يفيد انتهاء مـدة الإقامة المؤقتة دون تجديدها وذلك بشهادة من مصلحة وثائق السفر تطابق صورة هذه الشهادة على الأصل والتوقيع بما يفيد المطابقة بمعرفة الموظف المختص
وبناء عليه
لم يتضمن القانون ١٤٨لسنه٢٠١٩ أو اللائحه التنفيذيه الصادره بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٣٤٣٧ لسنه ٢٠٢١ بتاريخ ٢٨/ ٩ / ٢٠٢١ نصا مماثل لنص الماده ٢٨ من قانون ٧٩ لسنه ١٩٧٥ والتى تعطى المؤمن عليه الذى له مده موجبه لاستحقاق معاش أن يختار بين الحصول علي معاش او تعويض الدفعة الواحدة
ويستحق معاش أو تعويض حسب المده الموجبه لاستحقاق المعاش او التعويض بحسب الأحوال.
والرأي لمعالي المستشار محمد بك الصياد







    رد مع اقتباس
قديم 26-04-2024, 07:41 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أحسنت بار ك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعويض الاجر المرضى بعد سن الستين-بناء عليه يستق تعويض أجر باعتباره مؤمن عليه أحمد فوزى حسن مستشارك التأميني 1 29-11-2023 04:44 PM
نصيب كل مستحق فى حالةاستحقاق مستحق اصلى،مستحق دون مساس فى تاريخ واحد-المنتديات للحالا سعيد محمود مستشارك التأميني 3 14-06-2016 06:32 PM
ابنه دون المساس-الرد والأيلولة لنصيب مستحق في حالة استحقاق مستحق آخر معاش دون المساس اسلام السيسي مستشارك التأميني 2 29-05-2015 05:35 PM
تعديل الانصبةفى المعاش-حالةقطع معاش مستحق أصلي-وجود مستحق دون المساس محمد سراج مستشارك التأميني 1 23-04-2013 10:42 PM
مستحق معاش ام لا-احقيةالمؤمن عليه قانون108لسنة1976فى صرف معاش مبكرقانون 79لسنة1975 الشافعى مستشارك التأميني 9 13-05-2012 05:22 PM

الساعة الآن 02:23 PM.