30-10-2021, 10:46 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمنت الماده 281 من اللائحه التنفيذيه لقانون 148 لسنه 2019:-
يستحق المعاش للحالات التى لم تتوافر فى شأنها شروط الاستحقاق فـى تـاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ، كما يعود الحق فى المعـاش الـسابق قطعـه ، وذلك فى الأحوال الآتية :
1- طلاق أو ترمل الابنة أو الأخت .
2- عجز الابن أو الأخ عن الكسب .
وذلك بمراعاة توفر شروط الإعالة بالنسبة للإخوة والأخوات في تـاريخ تحقق الواقعه المنشئه للحق .
في حاله الابن العاجز المقطوع للدخل من عمل ق 112 يعود له الحق لعجزه عن الكسب طبقا للماده 281 .
اما الابنه فلايعود لها الحق في المعاش المقطوع طبقا لقانون 112
الافي حالتي الطلاق او الترمل طبقا للماده 281 ولا يعود لها الحق في المعاش لانهاء العمل طبقا للماده 277 من اللائحه التنفيذيه لقانون 148 لانها طبقا لمعاش قانون 112 معاشها مقطوع وليس مستحق وموقوف . |
|
|
|