العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-03-2013, 12:19 PM   #1
iamegyptianlover
عضو نشيط
إحصائية العضو







iamegyptianlover غير متواجد حالياً

 

افتراضي كم تكون حصة صاحب الشركة عم نفسه-فئات اشتراك أصحاب الأعمال - القانون 108 لسنة 1976

صاحب شركة يريد عمل تامين عن نفسه ف كم تكون الحصة التامينية التى يدفعها شهريا
و ما هو الحد الادنى و الاقصى للمرتب الذى يستطيع عمل التامينات عليه
شكرا







    رد مع اقتباس
قديم 20-03-2013, 10:38 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : تضمن قانون التأمين الاجتماعي لأصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 8
يخصص فى صندوق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المنشأ بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حساب خاص للتأمين المنصوص عليه فى هذا القانون تتكون أمواله من الموارد الآتية :
الاشتراكات الشهرية التى يؤديها المؤمن عليه لحساب هذا التأمين بواقع 15% من دخل الاشتراك الذى يختاره من الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرافق

مادة 10
يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة بالجدول رقم (1) المرفق ، ويراعى فى تحديده ما يأتى :
1 ـ ألا يقل عن أكبر أجر اشتراك شهرى مسدد على أساسه اشتراكات العاملين لديه المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
2 ـ ألا يقل عن أجر اشتراكه الأخير إذا كان قد سبق التأمين عليه وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .
3 ـ ألا يقل دخل اشتراكه الشهرى عن المتوسط الشهرى لدخله السنوى المتخذ أساسًا لربط الضريبة عن السنة السابقة .
ويحدد وزير التأمينات والشئون الاجتماعية بقرار يصدره،الشروط والأوضاع التى تتبع فى تحصيل وأداء الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون

ثالثا : فئات الاشتراك الشهري بالجنيه :
150 - 200 - 300 - ......................... - 2100 - 2200






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
احقيه صاحب المعاش عن نفسه العائد لمجال تطبيق القانون فى زياده ماده 19 وليد حامد مستشارك التأميني 14 28-06-2015 11:14 AM
القانون رقم 3 لسنة 2013-بشأن إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية الصياد الجديد في التأمين الإجتماعي 0 27-02-2013 10:56 PM
بحث صحه اشتراك وانهاء اشتراك مؤمن عليه- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية علي عبدالماجد مستشارك التأميني 3 27-01-2013 02:31 PM
توفى صاحب نشاط بقاله-ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية-القانون108لستة1976 الاسيوطى مستشارك التأميني 4 12-09-2012 11:56 PM
كيفية حساب معاش صاحب العمل - القانون 108 لسنة 1976 محمد حمدان احمد مستشارك التأميني 1 07-02-2012 11:15 PM

الساعة الآن 10:49 AM.