العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 19-04-2011, 12:21 AM   #1
سمير صبحى
عضو نشيط
إحصائية العضو







سمير صبحى غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة - وبيان المدد المستبعدة

استاذى الفاضل /الاستاذ محمد الصياد بعد التحية برجاء الاجابة على السوال الاتى اذكر التعريف القانونى للمدة الزائدة والمدد المستبعدة مع بيان تفصيلى بها واسباب استبعادها وصافى المدة الزائدة مع بيان عناصر حساب تعويض المدة الزائدة وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 19-04-2011, 08:20 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1 المده الزائده عن الأجر الأساسي فقط - هى المده التى تزيد على المده اللازمة لاستحقاق الحد الاقصى النسبى للمعاش 80% .

2 - المدد المستبعده من تعويض المدة الزائده :
أ المدة الافتراضيه
وهى تلك التى يتم اضافتها فى حالات الوفاه والعجز الكامل والعجز الجزئى المنهى للخدمه وكذا حالتى الوفاه والعجز الكامل خلال سنه ومقدارها 3 سنوات أو المده المكمله لسن التقاعد ايهما اقل

ب المده المشتراه اعتبارا من 1/9/1975
ويلاحظ ان العبره فى تحديد هذا التاريخ بتاريخ تقديم طلب الشراء وليس المده المشتراه فى حد ذاتها
بمعنى ان الحالات التى قدم فيها طلب الشراء قبل 1/9/1975 يستحق عنها تعويض مده زائده اما التى قدم فيها طلب الشراء اعتبارا من 1/9/1975 فلا يستحق عنها تعويض مده زائده

ج المده الاعتباريه التى لم ينص قانون مضاعفتها على استحقاق تعويض مده زائده عنها
بمعنى ان العبره فى استحقاق تعويض المده الزائده من عدمه بالنسبه للمده الاعتباريه هو ما اذا كان القانون الذى قرر مضاعفه المده قد نص صراحه على استحقاق تعويض مده زائده عنها من عدمه


3 - صافى المدة الزائده المستحق عنها التعويض :
يمثل صافى المدة الزائده الفرق بين المده الزائده السابق تحديدها وفقا للبند 1 وبين المدد المستبعده من تعويض المده الزائده والتى تم استعراضها بالبند 2
ويستخدم صافى المده الزائده ان وجد فى تحديد قيمه تعويض المده الزائده

4 يتطلب تحديد قيمه تعويض المده الزائده توافر ثلاث عناصر هى :
أ صافى المده الزائده وهى التى تم تحديدها بالبند 3

ب معامل حساب المده الزائده وهو فى جميع الاحوال :
(1) 15 % بالنسبه لمده الاشتراك الفعلى وذلك بالنسبه لجميع انواع المدد ( عاديه 1/45 صعبه 1/40 - خطره 1/36 )
(2) 9 % بالنسبه لمده الاشتراك السابقه وذلك بالنسبه لجميع انواع المدد ( عاديه 1/75 صعبه 3/200 - خطره 1/60)

ج اجر التسويه الأساسي وهو فى جميع حالات الاستحقاق بما فى ذلك حالتى العجز والوفاه يمثل :
(1) متوسط الاجر الشهرى خلال السنتين الاخيرتين من مده الاشتراك فى التأمين
(2) المتوسط السنوى = المتوسط الشهرى × 12


لمزيد من التفاصيل راجع
ضمن المؤلفات ومنتدي الكتب


الكتاب الثاني


تعويض الدفعة الواحدة

وتعويض المدة الزائدة

الفصل الخامس : تعويض المدة الزائدةعن الاجر الاساسى



وضمن المؤلفات ومنتدي المذكرات

المذكرة التاسعة

تعويضات الدفعة الواحدة

في قانون التأمين الاجتماعي

الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

المبحث الثانى: تعويض المدة الزائدة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 19-04-2011 في 08:26 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرة التاسعة: تعويضات الدفعة الواحدة admin منتدي المذكرات 11 12-12-2020 10:26 PM
الكتاب الثاني: تعويض الدفعة الواحدة وتعويض المدة الزائدة admin منتدي الكتب 6 08-03-2017 10:42 PM
اضافة المدة المدنية لمعاش المدة العسكرية - صاحب المعاش العسكري العائد للخدمة المدنية cbn179c مستشارك التأميني 5 20-08-2011 03:32 PM
شراء المدة التى سبق صرف تعويض دفعة واحدة عنها رمزي مستشارك التأميني 1 12-02-2011 11:37 PM
تعويض الدفعة الواحدة رمزي مستشارك التأميني 1 18-11-2010 12:16 AM

الساعة الآن 02:04 AM.