العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-03-2020, 01:11 PM   #1
حسام محمد
عضو ماسي
إحصائية العضو







حسام محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي تامينات-لجان الاعتراضات ولجان فحص المنازعات

جزاك الله خيرا علي هذا المنتدي

عندي استفسار

هل يوجد في القانون الجديد رقم 148 لسنه 2019

مادة تنص علي رفع قضيه علي موظف التامينات ( بشكل مباشر وبشخصه) بخطأه في حساب نسبه المطالبه عن التفتيش الميداني







    رد مع اقتباس
قديم 28-03-2020, 05:25 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (120)
يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة القومية بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة (127) من هذا القانون.
وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة فى هذه النماذج.
فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المشار إليها ، يكون حساب الاشتراكات على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة أو طبقًا لما تسفر عنه تحرياتها ، وفى تلك الحالة تلتزم الهيئة بأن تخطر صاحب العمل بقيمة الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة عليه ، ويكون لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة لدى المكتب المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء رسم اعتراض قيمته مائة جنيه يرحل إلى الحسـاب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون ، ولا يعتبر الاعتراض مقبولا إلا بعد أداء الرسم المشار إليه.
وعلى الهيئة الرد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها.
وفى حالة رفض الهيئة اعتراض صاحب العمل يكون له أن يطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها بالمادة (148) من هذا القانون ، وتعلن الهيئة صاحب العمل بقرار اللجنة وتعدل المستحقات وفقاً لهذا القرار.
ولصاحب العمل الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره ، ويصبح الحساب نهائيًا وتكون المستحقات واجبة الأداء بإنقضاء موعد الطعن دون طعن ، أو برفض الهيئة لاعتراض صاحب العمل وعدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامه الإخطار بالرفض.


مادة (148)
تنشأ بالهيئة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قراراً من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة.
وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية.
ومع عدم الإخلال بأحكـام المادة (118) من هذا القانون لا يجـوز رفع الدعوى قبل مضى ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
لجنةفض المنازعات-لجان فحص المنازعات-لايجوزرفع الدعوى قبل مضى ستين يوماًمن تاريخ تقديم حازم حسن مستشارك التأميني 5 23-03-2019 11:52 PM
التظلم مع تقسيط السداد-لجان فحص المنازعات ايناس مستشارك التأميني 3 27-12-2018 03:09 PM
ما هو نص الخطاب الموجه الي لجنة فض المنازعات-لجان فحص المنازعات MahmoudM مستشارك التأميني 6 27-07-2017 08:48 PM
مطالبه تامينات-إجراءات عمل لجان فحص المنازعات بالهيئة Ayman essam مستشارك التأميني 1 24-02-2017 03:39 PM
مشكلة كبيرة مع ألتأمينات-لجان فحص المنازعات takmy مستشارك التأميني 3 07-08-2013 02:45 PM

الساعة الآن 09:37 AM.