09-04-2017, 12:15 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تعتبر مدة الاشتراك قائمه اذا حال العجز او المرض بين تجديد الرخصه
السائله الكريمه استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
نصت المادة 244 من قرار وزير الماليه والتامينات رقم 554 لسنه 2007 علي الاتي
مادة (244)
تعتبر مدة إشتراك المؤمن عليه ممتدة إذا حال المرض أو الإصابة اللذين يقعان له أثناء مدة إشتراكه بينه وبين تجديد الرخصة أو مزاولة العمل على أن يؤدى الإشتراكات المستحقة خلال هذه الفترة وحتى تاريخ ثبوت العجز أو صدور قرار اللجنة الخماسية بعدم وجود عمل آخر بالنسبة للتباع أو وقوع الوفاة بحسب الأحوال.
كذلك نصت تعليمات ريئس الصندوق رقم 6 لسنه 2010 والمعدله بالتعليمات رقم 3 لسنه 2011 في المادة 4 علي الاتي
مادة( 4): العرض علي اللجان الطبية وإثبات العجز :
1 - يشترط لعرض السائق النمطي أو الحكمي على اللجان الطبية الحصول على شهادة من القومسيون الطبي بالمرور تفيد عدم لياقته بقيادة المركبات بأمان ويعفى السائق المهني من شرط العرض على اللجنة الخماسية لعدم وجود صاحب عمل ويعتبر تاريخ ثبوت العجز بالنسبة له هو التاريخ الثابت بشهادة العجز ( القومسيون طبي ) .
2 - بالنسبة للتباع إذا ما قررت اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي ثبوت عجز التباع عجزا جزئيا مستديما يحول بينه وبين عمله الأصلي يجوز طلب العرض علي اللجنة الخماسية في المواعيد المقررة قانوناً .
3 - تعتبر مدة اشتراك كل من السائق المهني والتباع ممتدة إذا ما ثبت بالمستندات أن المرض أو الإصابة اللذان يقعان لأي منهما قد حال بينه وبين تجديد الرخصة أو مزاولة العمل علي أن يلتزم بأداء كافة الاشتراكات المستحقة عن تلك الفترة ( وفي حالة وفاة المؤمن عليه يكون للورثة الحق في أداء الاشتراكات عن تلك الفترة ) كما يسري ذات الحكم السابق بالنسبة لحالات الإصابة أو المرض اللذان يقعان خلال مهلة تجديد الترخيص والمحددة بقانون المرور وهي 30 يوم من تاريخ نهاية الترخيص .
لذا من الواجب التأكد والتثبوت باليقين موفق المؤمن عليه في الفترة من شهر 2 سنه 2016 حتي شهر 2017 هل كان مريض او عاجز او ماشابه ذلك خلال تلك الفتره منعه وحال بينه
وبين تجديد الرخصه
محمود احمد اسيوط |
|
|
|