العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-01-2019, 11:13 PM   #1
Hobag01052018
عضو حديث
إحصائية العضو







Hobag01052018 غير متواجد حالياً

 

Smile متوسط الأجرالمتغيرفي استمارة2تأمينات قطاع عام-لاتقدم استمارة2بالحكومةوالقطاع العام وق

ماهي الطريقة الصحيحة لحساب متوسط الأجر المتغير في استمارة 2 تأمينات للقطاع العام والتي تقدم في اول يوليو من كل عام
هل يتم حساب إجمالي الأجور المتغيرة الخاضعة للتأمينات من يناير حتى يوليو لنفس العام ويت قسمتها على سبعة شهور
ام يتم حساب إجمالي الأجور المتغيرة من شهر يوليو للعام السابق حتي يونيو العام الحالي ويتم قسمتها على 12 شهر اي سنة سابقة
أيهما أدق أو يكون طبقا للقانون أو التعليمات وما هي تلك التعليمات وتاريخ صدورها







    رد مع اقتباس
قديم 24-01-2019, 11:40 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (10) قبل التعديل بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
يلتزم صاحب العمل أن يوافى مكتب الصندوق المختص ببيان التعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق وكذلك أية تعديلات طرأت على البيانات الواردة باستمارة بيانات التغطية التأمينية وفقاً للنموذج رقم (10) المرفق وذلك فى موعد لا يتجاوز آخر يناير من كل عام بالنسبة للقطاع الخاص وأخر يوليو بالنسبة للقطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.


وتضمنت ارشادات نموذج رقم ( 2 ) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
طلب اشتراك منشأة أو إخطار تعديل بيانات المؤمن عليهم وأجورهم فــــي / / 200
( 3 ) يدرج في الإستمارة التي تقدم سنوياً خلال شهر يناير لمنشآت القطاع الخاص وخلال شهر يوليو بالنسبة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام و القطاع الحكومي في خانة الأجور الأساسية للعاملين أجر شهر يناير أو شهر يوليو من كل سنة كما يدرج في خانة الأجور المتغيرة متوسط الأجور المتغيرة
التي تقاضاها المؤمن عليه خلال السنة الميلادية السابقة على تقديم الإستمارة رقم 2 .



مادة (10)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص أن يوافى مكتب الصندوق المختص ببيان التعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق وذلك فى يناير من كل عام بالنسبة للأجر الأساسى والمتغير.
وفى حالة وجود أية تعديلات فى الأجور المتغيرة يلتزم بتقديم النموذج رقم (2) فى أشهر أبريل ويوليو وأكتوبر بحسب الأحوال.
كما يلتزم صاحب العمل فى القطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بموافاة الصندوق المختص بأية تعديلات تطرأ على البيانات الواردة باستمارة بيانات التغطية التأمينية وفقاً للنموذج رقــم (10) المرفق فى موعد لا يتجاوز أخر يوليو من كل عام.

حيث اقتصر تقديم استمارة 2 علي منشآت القطاع الخاص فقط دون القطاع العام وقطاع الأعمال العام و القطاع الحكومي
دون أن يتم تعديل استمارة 2 بما يتفق مع ما تضمنته المادة 10 من القرار الوزاري بعد التديل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مذكرةاللجنةالفنيةبالهيئةالقوميةللتامينات قطاع الاعمال العام والخاص-الكتاب الأول atpo56a مستشارك التأميني 2 07-10-2018 03:15 PM
اقتراح بعمل استمارة2تأمينات عن طريق صاحب العمل-مستهدف تطويرمو قع الهيئةليغطي مقترحاتك heshamhafez2 مقترحات وملاحظات في مجال التامين الإجتماعي 1 25-06-2018 04:34 PM
هل الأجرالمتغيرفي استمارة2يرجع تحديده إلى رؤيةصاحب العمل -الأجرالمتغيرفي استمارة1و2 محمد_ مستشارك التأميني 15 17-03-2017 10:13 PM
تحويل شركة من خاص إلى قطاع الأعمال العام samir مستشارك التأميني 3 06-10-2011 05:39 PM
شركات القطاع العام التى تم خصخصتها- احتساب المعاش علي أساسي متوسط السنتين الأخيرتين s3id3bady مستشارك التأميني 1 15-04-2011 03:16 PM

الساعة الآن 02:21 AM.