العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-11-2010, 06:37 PM   #1
حكيم أبواحمد
عضو مميز
 
الصورة الرمزية حكيم أبواحمد
إحصائية العضو








حكيم أبواحمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي مديونيات التأمينات

أستاذنا العزيز لكم تحياتى
لدى موظف منقول من شركة شقيقة وكان منقولا أليها من جهه حكومية . وكان له فى المدة الحكومية مدة أجازة بدون أجر غير مسددة ولايوجد لها أبداء رغبة .
وقد توفى هذا الموظف وأثناء تسوية الملف تم أكتشاف تلك الأجازة مدونة بأستمارة 134 ع ح .
وفى حدود معلوماتى فأن المبالغ التى مر عليها أكثر من 15 عاما ولم تسدد للهية تسقط حقها فى السداد وأصبح هذا فى هذه الحالة حق ورثة المؤمن عليهم .
فما الأجراءات التى يجب أتخاذها لأسقاط هذه المديونية وعدم سدادها أذا كان هذا قانونيا
ولسيادتكم جزيل الشكر والأمتنان .....







    رد مع اقتباس
قديم 02-11-2010, 02:34 PM   #2
samir
عضو ماسي
إحصائية العضو







samir غير متواجد حالياً

 

افتراضي تأمينات الأجازة

وقد توفى هذا الموظف وأثناء تسوية الملف تم أكتشاف تلك الأجازة مدونة بأستمارة 134 ع ح .
وفى حدود معلوماتى فأن المبالغ التى مر عليها أكثر من 15 عاما ولم تسدد للهية تسقط حقها فى السداد وأصبح هذا فى هذه الحالة حق ورثة المؤمن عليهم .
فما الأجراءات التى يجب أتخاذها لأسقاط هذه المديونية وعدم سدادها أذا كان هذا قانونيا

الأستاذ / حكيم أبو أحمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،

مدد الأجازات السابقة على 1/6/1988 ـ بصدور القرار الوزارى 24 لسنة 88 ـ الذى ينص على إبداء الرغبة فى سداد تأمينات الأجازة الحاصل عليها ـ وفى حالة عدم إبداء الرغبة فى سداد تأمينات الأجازة ـ يغتبر هذا رغبة ضمنية فى عدم السداد ـ وتسجل المدة تحت كود 1137 ( مدة غير مشترك عنها )

كما نظم ذلك أيضا القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007 حيث نص


مادة (52) من القرار الوزارى 554 لسنة 2007 المعدل بالقرار 517 لسنة 2009

[للمؤمن عليه أن يبدى رغبته فى الإشتراك عن مدة الإجازة الخاصة لغير العمل قبل قيامه بالإجازة وبما لا يجاوز سنة من تاريخ بدايتها ، كما يجوز له أن يبدى هذه الرغبة فى تاريخ لاحق لهذا المعياد وبما لا يجاوز تاريخ تحقق واقعة الإستحقاق فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويقدم طلب إبداء الرغبة المشار إليه على النموذج رقم (52) المرفق ، ولايجوز للمؤمن عليه أن يعدل عن رغبته فى الإشتراك بأى حال من الأحوال ويراعى أن تشمل الرغبة سنوات تجديد الإجازة.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه يجوز للمستحقين عنه طلب حساب مدة الإجازة وفقاً لما سبق فى ميعاد غايته ثلاثة شهور من تاريخ ورود طلب صرف الحقوق التأمينية للصندوق على أن تؤدى المبالغ المستحقة دفعة واحدة خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب الحساب. [/right]
وفى ضوء هذه المادة فلا يجوز لمكتب التأمينات مطالبة أصحاب الشأن بالسداد طالما لم يبدى الرغبة فى السداد أو تقدم المستحقين خلال ثلاثة أشهر فقط فى سداد تأمينات الأجازة .

وسوف ننتظر مشاركة الأستاذ / محمد بك الصياد ـ فى تأصيل هذا الرد

سمير عبده







    رد مع اقتباس
قديم 02-11-2010, 09:17 PM   #3
حكيم أبواحمد
عضو مميز
 
الصورة الرمزية حكيم أبواحمد
إحصائية العضو








حكيم أبواحمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي شكرا

شكرا جزيلا لكم أستاذ / سمير عبده
ونحن معكم ننتظر رد أستاذنا الأستاذ / محمد الصياد







    رد مع اقتباس
قديم 05-11-2010, 03:57 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

طالما لم يسبق للمؤمن عليه ابداء الرغبة في الاشتراك عن مدة الأجازة من عدمه
وانتهت الأجازة قبل العمل بالقرار الوزاري 554 لسنة 2007
(1-10-2007)
فانه يسري بشأنه الفقرة الثالثة من المادة 55 من القرار لمشار اليه
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
والتي تنص علي الآتي :

مادة (55)

يلتزم المؤمن عليه الذى لم تنتهى إجازته الخاصة لغير العمل وأبدى الرغبة فى حساب مدة الإجازة ضمن مدة الإشتراك فى التأمين ولم يقم بسداد الإشتراكات حتى تاريخ العمل بهذا القرار بأداء هذه الإشتراكات خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار وإذا قام بالسداد فى تاريخ لاحق فيلتزم بأداء مبلغ إضافى وفقاً للمادة (129) من قانون التأمين الإجتماعى عن المدة من أول الشهر التالى لتاريخ إنتهاء المهلة المشار إليها وحتى نهاية شهر السداد.
وإذا كان المؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة لم يبد الرغبة فى حساب مدة الإجازة ضمن مدة الإشتراك فى التأمين حتى تاريخ العمل بهذا القرار ويرغب فى حساب مدة الإجازة ضمن مدة الإشتراك فى التأمين فعليه تقديم طلب إبداء الرغبة وسداد الإشتراكات المستحقة خلال المهلة المشار إليها بالفقرة الأولى وإذا تم إبداء الرغبة فى حساب المدة وتم السداد فى تاريخ لاحق لهذا الميعاد فيلتزم المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافى وفقاً للمادة (129) من قانون التامين الاجتماعى عن المدة من أول الشهر التالى لتاريخ إنتهاء المهلة المشار إليها وحتى تاريخ السداد.
وإذا إنتهت مدة إجازته الخاصة لغير العمل قبل تاريخ العمل بهذا القرار ولم يكن قد أبدى الرغبة فى الإشتراك أو عدم الإشتراك عنها فله أن يطلب الإشتراك عنها خلال المهلة المشار إليها بالفقرة الأولى وفى هذه الحالة تؤدى المبالغ إما دفعة واحدة خلال المهلة المشار إليها أو بالتقسيط وفقاً لإحدى طرق التقسيط المنصوص عليها بالمادة ( 38 )وإذا ما أبدى الرغبة فى حساب الإجازة فى تاريخ لاحق للميعاد المشار إليه إلتزم بأداء الإشتراكات مضافاً إليها المبالغ الإضافية المنصوص عليها بالمادة ( 129) من قانون التأمين الإجتماعى عن المدة من تاريخ إنتهاء المهلة المشار إليها حتى تاريخ السداد.


وبناء علي ماتقدم
وطالما لم يبد المؤمن عليه رغبته في حساب مدة الأجازة المشار اليها
فانها تستبعد عند تحديد مستحقاته التأمينية

ولمزيد من التفاصيل
راجع
ضمن المؤلفات بالموقع
وضمن المذكرات بمنتدي المذكرات

المذكرة الثالثة

أحكام خاصة ببعض مدد الإشتراك

في قانون التأمين الاجتماعي

الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


المبحث الثاني : مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لغير العمل (المواد من 52 : 58 من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007).
7- حالات الإجازة الخاصة بدون أجر التي بدأت قبل 1/10/2007 (تاريخ العمل بالقرار الوزاري 554 لسنة 2007)


ب - الإجازة الخاصة لغير العمل التي إنتهت قبل 1/10/2007

(2) المؤمن عليه لم يكن قد أبدي الرغبة في الإشتراك أو عدم الإشتراك عنها







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 05-11-2010, 05:22 PM   #5
حكيم أبواحمد
عضو مميز
 
الصورة الرمزية حكيم أبواحمد
إحصائية العضو








حكيم أبواحمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي



شكرا جزيلا أستاذنا الفاضل
ولكم تحياتى







التوقيع

نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:02 AM.