العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-11-2010, 08:29 PM   #1
رمزي
عضو فضي
إحصائية العضو







رمزي غير متواجد حالياً

 

افتراضي سؤال عن البنت المستحقة بمعاش والدها وتعمل بالخارج

اذا كانت ابنة وحيدة تحصل على معاش والدها لانها مطلقة ويتم مراعاة حدود الجمع
لها بين مرتبها من جهة حكومية وبين ثلثى معاش والدها فى يناير من كل عام .. اذا تقدمت هذه
الابنة فى هذا العام بما يفيد انها حصلت على اجازة بدون مرتب من جهة عملها وذلك للعمل بالسعودية حيث قدمت صورة من قرار الاجازة الخاص بها ومذكور به انها باجازة للعمل بالسعودية
فى هذه الحالة هل يتم طلب صورة من عقد العمل الخارجى حتى يتم معرفة قيمة مرتبها الشهرى
وبناء عليه يتم ايقاف صرف المعاش لها على اعتبار ظهور دخل جديد لها بمرتب اكبر من نصيبها بالمعاش ...حيث انها عندما حضرت لمقر المكتب ذكرت ان مرتبها 9000 ريال سعودى شهريا
ام لا يتم النظر نهائيا للعقد الخارجى باعتبار انه دخل لايخضع لاحكام قوانين التأمينات بجمهورية مصر العربية
ويتم مراعاة حدود الجمع لها على مرتبها من جهة عملها الحكومية
ارجو ان اكون قد اوضحت السؤال







    رد مع اقتباس
قديم 12-11-2010, 08:33 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

Red face

ينص البند 1 من المادة 111 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975
مادة (111)
يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- الإلتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو
يزيد عليه ، فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق ، ويقصد بالدخل الصافى
مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته فى إشتراكات التأمين الإجتماعى
والضرائب فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة

وينص البند 1 من المادة 112 من القانون المشار اليه

مادة (112)
إستثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين (110و111) يجمع المستحق بين
الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الآتية :
1- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود مائة جنيه شهرياً، وذلك مع عدم
الإخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور بالنسبة لحالات
الاستحقاق السابقة على 1/9/1975 وكان للمستحق هذا الحق

وتنص المادة 180 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
مادة (180)
يوقف صرف معاش المستحق فى حالة الإلتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافى
يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق من
المعاش وإذا قلت قيمة كلاً من المعاش والدخل عن مائة جنيه فيتم الحصول على
الفرق من المعاش بما لا يجاوز هذا القدر.
ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته فى إشتراكات
تأمين الشيخوخة والعجز الوفاه والمكافأة وتأمين المرض إن وجد والضرائب.
ويتم تطبيق حدود الجمع فى تاريخ إستحقاق المعاش أو فى تاريخ الإلتحاق بعمل ثم
يتم مراجعة حدود الجمع فى يناير من كل عام.

ولا يترتب على حصول العامل على إجازة خاصة أو إعارة لأى سبب من الأسباب إيقاف
تطبيق حدود الجمع.
كما يوقف المعاش فى حالة مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو
لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة وفى حالة ترك مزاولة المهنة يعود الحق فى
صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.
وإستثناء مما تقدم :
‌أ- يجمع المستحق بين المعاش المستحق وبين الدخل فى حدود مائة جنيه.
‌ب- تجمع الأرملة أو الأرمل بين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة وبين
الدخل بدون حدود.

ونظرا لأن كل من القانون والقرار الوزاري لم ينص علي أن يكون الدخل من العمل
في داخل البلاد وانما نص علي الدخل بشكل مطلق فانه يؤخذ في الاعتبار الدخل داخل
وخارج البلاد

اما عن اثبات الدخل فيمكن الاعتماد علي عقد العمل وبطبيعة الحال فانه من غير
المتصور أن يكون الدخل في الخارج أقل من انصيب في المعاش






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 12-11-2010 في 08:43 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجازة للعمل بالخارج nassertiff مستشارك التأميني 1 12-10-2010 12:56 AM

الساعة الآن 12:31 PM.