العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-11-2010, 12:58 AM   #1
adelabdelsalam
عضو نشيط
إحصائية العضو







adelabdelsalam غير متواجد حالياً

 

افتراضي انتهاء المده

استاذنا الجليل تحيه طيبه سائق تم التامين عليه واستخراج رخصه قياده مهنيه عن طريق القوات المسلحه فى الفتره من1970 حتى 1980 وتم ترك القوات المسلحه عام 1980 واستبدال الرخصه للمدنيه ودفع الاشتراكات الخاصه به حتى عام 2010وفى 05/03/2010 تقدم بطلب لصرف تعويض عن المده المدنيه فماالحل وكيف تسويه الحاله ولكم جزيل الاحترام/عادل







    رد مع اقتباس
قديم 04-11-2010, 11:04 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

المطلوب بيان موقفه من الخدمة العسكرية

هل كان مدنيا مجندا أو مستدعي لخدمة القوات المسلحة ؟

هل كان عسكريا - أي كان متطوعا لخدمة القوات المسلحة ؟

ماذا استحق من القوات المسلحة عن خدمته العسكرية
هل استحق معاشا أم مكافاة ؟

حتي يمكن الاجابة علي سؤالكم






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 05-11-2010, 01:49 AM   #3
adelabdelsalam
عضو نشيط
إحصائية العضو







adelabdelsalam غير متواجد حالياً

 

افتراضي انتهاء المده

استاذنا الفاضل كان المؤمن عليه متطوع بالقوات المسلحه فى الفتره من 1970 حتى 1980 وتم انهاء خدمته بسبب الغياب ولم يصرف عنها اى مستحقات فهل له الحق فى صرف المده المشترك عنها المدنيه ويعمل بها سائق درجه اولى تعويض دفعه واحده ام مذا ولكم وافر التحيه/عادل







    رد مع اقتباس
قديم 05-11-2010, 02:25 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اذا لم يكن له أية مستحقات عن المدة العسكرية
فانه يعامل عن المدة المدنية وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

أما اذا كان له الحق في مكافأة عن المدة العسكرية ولم يصرفها
فانه يتم احضار بيان بها من ادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة
ويتم اضافتها الي المدة المدنية ويتم الصرف عن المدتين معا وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار اليه
ولمزيد من التفاصيل في هذه الحالة يرجع ضمن التشريعات بالموقع
الي منشور وزير التأمينات
منشور عام رقم 1 لسنة 1989


صادر في 2 / 2 / 1989


بشأن


قواعد معاملة المؤمن عليهم


الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة



وضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي المذكرات الي

المذكرة الثامنة عشرة


قواعد معاملة المؤمن عليهم


الذين لهم مدد قضيت بالقوات المسلحة

الفصل الأول: قواعد معاملة المؤمن عليهم الذين كانوا من الضباط أو ضباط الشرف أو المساعدين أو ضباط الصف أو الجنود المتطوعين أو مجددى الخدمة ذوى الرواتب العالية ونقلوا أو التحقوا بالخدمة المدنية
المبحث الأول: المؤمن عليه المنقول من الخدمة العسكرية إلى الخدمة المدنية ولم يتقرر له معاش عن الخدمة العسكرية
المطلب الأول: إذا كانت مدة خدمته العسكرية وقت انتهائها لا تعطيه الحق فى معاش






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
شراء المده البينيه adelabdelsalam مستشارك التأميني 1 22-10-2010 02:01 PM
المده القانونيه للجنه الخماسيه adelabdelsalam مستشارك التأميني 1 21-10-2010 01:08 AM

الساعة الآن 02:28 PM.