العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 26-12-2011, 09:51 PM   #1
اسماعيل القبانى
عضو نشيط
إحصائية العضو







اسماعيل القبانى غير متواجد حالياً

 

افتراضي من يتحمل مكافاةنهايةالخدمة-وعلاقتهاباشتراك تأمين الشيخوخةوالعجزوالوفاة- كتيبات العمل

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ارجو التكرم بتوضيح من يتحمل مكافاة نهاية الخدمة ... صاحب العمل ام التامينات الاجتماعية ؟

حيث ما اعرفه ان قانون العمل الزم صاحب العمل بمكافاة نهاية الخدمة اذا توافرت الضوابط المنصوص عليها بالمادة 126 من ذات القانون ..... ولكن ما يثير عندى الالتباس هو :

1- اين التزام التامينات الاجتماعية بنظام المكافاة التى تحصل اشتراكاته ضمن اجر الاشتراك اذا كان صاحب العمل هو الملتزم بها ؟

2- ماذا لو ان عامل قام بالالتحاق للعمل لدى صاحب عمل وكان عمره عند الالتحاق 59 سنة .... فهل يلتزم صاحب العمل الاخير الذى استخدم العامل لمدة سنة واحدة فقط بمكافاة نهاية الخدمة ؟

جزاكم الله فينا خيراً







    رد مع اقتباس
قديم 27-12-2011, 04:19 PM   #2
محمد رمضان عبد الله
عضو ذهبي
إحصائية العضو







محمد رمضان عبد الله غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أخي العزيز السلام عليكم ورحمة الله
من المنتائج المترتبة علي إنقضاء العمل
1/ مكافأة نهاية الخدمة
الأساس القانوني لذلك نص الماة 126 من قانون العمل ولا يوجد مقابل لها في القانون المدني
إن مكافأة نعاية الخدمة معلقه علي شرط هو عدم وجود للعامل حقوق تأمينية عن مدة الخدمة لدي صاحب العمل مكافأة وفقا لقانون التأمينات الأجتماعية ذلك لان المشرع قد أحل نظام معاش الشيخوخة والعجز والوفاة محل نظام مكافأة نهاية الخدمة فأصبح العاملا لا يستحق مكافأة من صاحب العمل بل من الهيئة العامة للتأمينات (نقض الطعن رقم 41 لسنة 35 ق ج 1980/6/3. )


(يلتزم صاحب العمل باداء مكافأه نهاية الخدمة الي العامل الذي يبلغ سن الستين وفي حالة إشتغال العامل لدي أكثر من صاحب عمل فإن مكافأة نهاية الخدمة توزع عليهم بنسبة المدة التي قضاها العامل في خدمة كل منهم )(نقض 15/12/1986 الهواري ج7 رقم 106 ص 146)


مع ملاحظة أن إذا صدر الأنهاء من العامل وكانت مدة خدمتة لا تزيد عن سنتين فلا يستحق أي مكافأة وأما إذا زادت مدة الخدمة عن سنتين ولم تصل الي 5 سنوات فإنه يستحق مكافأة مساوية لثلث المكافأة المنصوص عليه بالمادة 126 المقابلة للمادة 75 ملغية فإذا زادت مدة الخدمة عن 5 سنوات ولم تصل الي 10 فأكثر فإنة يستحق مكافأة نهاية كاملة (مادة 80 ملغي )لكن لا أعلام إذا كان ذلك الحكم الأخير معمول به أم لا )
أرجوا أن أكون تمكنت من الأفادة
شركر
محمد رمضان
نلتمس الدعاء لي وللوالدين وللمسلمين







    رد مع اقتباس
قديم 27-12-2011, 09:33 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

من المهم في البداية أن نوضح الآتي :
1 - مكافأة نهاية الخدمة المقررة في قانون العمل
كان معمولا بها قبل بداية نظام المعاشات المقرربقانون التأمين الاجتماعي
2 - حصة صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (15%)
هي بديل لالتزامه السابق بمكافأة نهاية الخدمة
3 - نظام المكافأة المقرر بقانون التأمين الاجتماعي الممولة ب 5% (2% من صاحب العمل و 3% من المؤمن عليه)
هي بخلاف مكافأة نهاية الخدمة سابق الاشارة اليها

وفيما يلي النصوص القانونية المتعلقة بهذا الموضوع بكل من قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية


أولا : تضمنت المادة 126 من قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 126:يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي ،وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها ،وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي .

وتستحق المكافأة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن سنوات الخدمة السابقة علي سن الثامنة عشرة وذلك للمتدرج وللعامل عند بلوغ هذه السن،وتحسب هذه المكافأة علي أساس آخر ما كان يتقاضاه.



ثانيا : تضمن قانون التأمين الاجتماعي

الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

الموجود بالموقع ضمن التشريعات


مادة (17)


يمول تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مما يأتى :
1- الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15% من أجور المؤمن عليهم لديه شهرياً.
2- الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 10% من أجره شهرياً.
3- المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة بواقع 1% من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وتؤدى إلى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى فى أول الشهر التالى لتاريخ الإستحقاق.
4- القيمة الرأسمالية للحقوق التى يؤديها الصندوق بالنيابة عن الصندوق الآخر والخزانة العامة.
5- المبالغ المستحقة لحساب مدة الإشتراك فى قوانين التأمينات الإجتماعية والتأمين والمعاشات.
6- المبالغ المستحقة لحساب المدد السابقة على الإشتراك فى أنظمة التأمينات الإجتماعية أوالتأمين والمعاشات وتشمل:
‌أ- المبالغ التى تلتزم بها الخزانة العامة عن المدد السابقة على تاريخ بدء العمل بأنظمة التأمين والمعاشات.
‌ب- مكافآت نهاية الخدمة القانونية بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يخضعون لقوانين العمل ويؤديها صاحب العمل للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى عند إنتهاء خدمة المؤمن عليه وفقاً لما يأتى :
(1) المكافآت المستحقة عن مدد الخدمة السابقة على الإشتراك فى نظام التأمينات الإجتماعية محسوبة وفقاً للفقرة الثانية من المادة (2)والمادة (72) من القانون 91 لسنة 1959 بإصدار قانون العمل.([1])([2])
(2) الفرق بين المكافأة المستحقة محسوبة على الوجه المبين بالبند السابق وبين الناتج من إشتراكات صاحب العمل فى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى أن وجد، وذلك عن مدة الاشتراك حتى 31/12/1961.

وتحسب المكافأة المشار إليها على أساس الأجر الأخير للمؤمن عليه فى تاريخ إنتهاء الخدمة.

وبالنسبة للمؤمن عليهم الذين حولت أجورهم من اليومية إلى الشهرية إعتباراً من 7/4/1959 يراعى عند حساب المكافأة عن مدة العمل باليومية أن يقسم الأجر الشهرى فى تاريخ إنتهاء الخدمة على عدد الأيام التى تم على أساسها تحـويل الأجر اليومى إلى أجر شهرى.
7- المبالغ التى يؤديها المؤمن عليهم مقابل الإشتراك عن مدد العمل السابقة أو حسابها.
8- ريع استثمار أموال هذا التأمين.
9- إشتراك يقتطع بواقع 5% من أجر المؤمن عليه الأساسى.([3])
***
(1) حلت المادة 3 من القانون رقم 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل محل المواد المشار إليها بهذا النص.

(2) تم إنهاء العمل بالقانون رقم 137 لسنة 1981 بصدور القانون رقم 12 لسنة 2003 وذلك اعتبارا من 7/7/2003.

(3) بند مضاف بالقانون رقم 47 لسنة 1984 و عدل بالقانون رقم 110 سنة 1985 بحيث يتحمل المؤمن عليه 3% ويتحمل صاحب العمل 2% ويعمل بالتعديل من 1/4/1984.


مادة (162)


المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم الذين كانوا خاضعين لأحكام قوانين العمل لا تقابل من التزامات صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لأحكام قانون العمل.

ويلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو إدخار أفضل بأداء قيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه فى تلك الأنظمة ومكافآت نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك بالنسبة للعاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس سنة1964 وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء فى ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك فى هذا التأمين وتصرف هذه الزيادة للمؤمن عليه وفى حالة وفاته تصرف بأكملها وفقا للبند 10 من المادة 27.
ويجوز لأصحاب .................






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 08-02-2014 في 10:51 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 28-12-2011, 07:41 PM   #4
اسماعيل القبانى
عضو نشيط
إحصائية العضو







اسماعيل القبانى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكراً جزيلاً استاذنا الجليل على التوضيح وارجو المعذرة حيث اننى لا استطيع ان استقى المعلومة بشكل جيد نظراَ لعدم توافر العلم والخبرة لدى بالمقارنة بما تقدموه من فيض علمكم

وحتى استطيع تفهم الموضوع سوف اطرح المثال التالى :


1- موظف بالقطاع الخاص بلغ سن الستين تبين بالنظر لمدة خدمته التامينية لسابقة انه عمل لدى ثلاث شركات ( اصحاب اعمال ) الشركة الاولى 10 سنوات والشركة الثانية 8 سنوات والشركة الثالثة 4 سنوات ..... من الملتزم بمكافاة نهاية الخدمة ؟

2- موظف بالقطاع الخاص بلغ سن 59 تبين بالنظر لمدة خدمته التامينية انه عمل لدى شركتان ( اصحاب اعمال ) الشركة الاولى 5 سنوات الشركة الثانية 3 سنوات ، والان يعمل بشركة قطاع خاص والشهر القادم سوف يبغ عمره 60عام ...... من الملتزم بمكافاة نهاية الخدمة ؟

جزاكم الله عنا كل الخير







    رد مع اقتباس
قديم 29-12-2011, 12:26 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

لاتستحق مكافأة نهاية الخدمة
طالما تم الاشتراك عنه في التأمينات الاجتماعية
حيث أن الحصة التي يؤديها صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة (15%)
هي بديل عن التزامه بمكافأة نهاية الخدمة المقررة بقانون العمل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 29-12-2011, 08:27 PM   #6
اسماعيل القبانى
عضو نشيط
إحصائية العضو







اسماعيل القبانى غير متواجد حالياً

 

افتراضي

اذن اذا كان الموظف خاضع للتامين الاجتماعى فلا يستحق مكافاة نهاية الخدمة ....... اوشكت الفكرة لدى على الاكتمال وسوف تنهى باذن الله تعالى وسعة صدركم بعرض المثال التالى :

موظف غير مؤمن عليه وغير مسدد عنه اى اشتراك وليس له اى حقوق تامينية ، والتحق بالعمل لدى صاحب عمل (قطاع خاص) وكان عمره 59 عام واستمر فى العمل الى ان بلغ سن 60 عام ، اى انه بعد سنة واحدة من التحاقه لدى صاحب العمل توافر فيه الشرطين الموجبين لمكافاة نهاية الخدمة وفق المادة 126من قانون العمل وهما :

1- بلوغ سن الستين .
2- عدم استحقاقه لحقوق تامينية

فى هذه الحالة هل يلتزم صاحب العمل بمكافاة نهاية الخدمة على الرغم من ان العامل التحق للعمل لمدة سنة واحدة فقط ؟

بارك الله فيكم وسدد خطاكم







    رد مع اقتباس
قديم 29-12-2011, 09:00 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

قانون التأمين الاجتماعي اجباري
ويلتزم صاحب العمل بالتأمين علي العامل
فاذا كان العمل قبل سن الستين التزم بأداء حصته في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

أما اذا كان العمل بالقطاع الخاص قبل سن 18 سنة
أو بعد سن الستين ولم يكن مستمرا في الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لاستكمال مدة استحقاق المعاش
استحق العامل عن هذه المدد مكافأة نهاية خدمة
لكونه غير مشترك عنه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

راجع نص المادة 126 من قانون العمل السابق بيانها بالمداخلة رقم 3 من هذا الموضوع







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 29-12-2011 في 09:18 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 29-12-2011, 09:06 PM   #8
sawsan salah
عضو ماسي
إحصائية العضو







sawsan salah غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مادة 126:يستحق العامل عن مدة عمله بعد سن الستين مكافأةبواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولي ،وأجر شهر عن كل سنة منالسنوات التالية لها،وذلك إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة وفقاًلأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاهالمنصوص عليها في قانون التأمينالاجتماعي .
وعلى ذلك اعتقد انه طالما ان بلوغ السن هو سبب انهاء الخدمه وليس برغبة العامل فهو فى هذه الحال يستحق مكافأه نصف شهر عن مدة السنه







    رد مع اقتباس
قديم 29-12-2011, 09:16 PM   #9
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

نظرا لان مده العمل من بلوغ سن 59 سنه وحتى الستين فانه يخضع وبشكل الزامى للقانون 79 لسنه 1975 ومن ثم لا يستحق مكافاه عن تلك الفتره من صاحب العمل بل يستحق عنها من التامينات لخضوعه خلال تلك الفتره لتامين الشيخوخه والعجز والوفاه علما بان صاحب الحاله امامه عده خيارات اما ان يصرف تعويض دفعه واحده او يستمر بالاشتراك حتى استكمال مده استحقاق المعاش او يقوم بشراء مده مكمله لاستحقاق المعاش







    رد مع اقتباس
قديم 29-12-2011, 09:23 PM   #10
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : شكرا لمداخلتكم رقم 9

ثانيا : ردا علي المداخلة رقم 8
المداخلتين 3 و 7 أجابت تفصيلا عن هذا الموضوع







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرةالسابعة:معاش تأمين الشيخوخةوالعجزوالوفاة-يراعي التعامل مع المؤلفات من خلال الم admin منتدي المذكرات 13 27-11-2020 07:15 PM
09- كتيبات مجلةالعمل-مارس2018-معاش تأمين الشيخوخةوالعجزوالوفاةللعاملين بالحكومةوالقطا الصياد مراجع تأمينية 0 06-03-2018 10:58 PM
استفساربشان الاجرالمتغيروالمعاش المبكر-الكتاب الأول:معاش تأمين الشيخوخةوالعجزوالوفاة moatez مستشارك التأميني 3 17-01-2017 05:32 PM
اقل من18سنة-تأمين الشيخوخةوالعجزوالوفاة لا يخضع له العاملون بالقطاع الخاص قبل سن18 محمود عبدالمنعم هاشم حنطو مستشارك التأميني 3 23-02-2016 10:46 PM
المادة126من قانون العمل-مكافاة نهايةالخدمةوعلاقتهاباشتراك تأمين الشيخوخةوالعجزوالوفاة samir مستشارك التأميني 8 16-04-2015 12:27 AM

الساعة الآن 06:27 PM.