العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 09-11-2012, 06:48 PM   #1
محمد رمضان عبد الله
عضو ذهبي
إحصائية العضو







محمد رمضان عبد الله غير متواجد حالياً

 

افتراضي إنهاءإشتراك عضومجلس إدارةومديرقسم-اجراءات انهاءالخدمةإذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع

السلام عليكم ورحمة الله
س/ شخص مؤمن علية بشركة مساهمة عضو مجلس إدارة ومدير قسم الإدارات السياحية ؟
كيف يتم إخراجة من التأمينات ؟ مع العلم أنه غادر ولا نعلم عنه أي شئ
وشكرا







    رد مع اقتباس
قديم 11-11-2012, 05:41 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة 69:لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتيه :
أقــر أن البيانات بعالية صحيحة وإنني أرسلت صورة من هذا الإخطار إلى المؤمن عليه بخطاب موصى عليه بعلـــم
الوصول برقم----------------------------------------- بتاريخ / / 20 .
1 إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة او قدم مستندات مزورة

2 إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه اضرار جسيمه لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصه بالحادث خلال اربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه

3 إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللأزم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة بشرط ان تكون هذة التعليمات مكتوبه ومعلنة في مكان ظاهر رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك

4 - إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتاليه ، علي ان يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيلبه عشرة ايام في الحالة الاولي ، وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية .

5 - إذا ثبت ان العامل افشي اسرار المنشأة التي يعمل بها ادت إلي احداث اضرار جسيمة بالمنشأة .

6 - إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه .

7 - إذا وجد العامل اثناء ساعات العمل في حالات سكر بين او متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

8 - إذا ثبت اعتداء العامل علي صاحب العمل او المدير العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم علي احد رؤسائه اثناء العمل او بسببه.

9 - إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلي (194)من الكتاب الرابع من هذا القانون





تضمنت نماذج القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007

الموجودة ضمن قرارات وزير التأمينات

الموجوددة بالموقع ضمن التشريعات

نموذج رقم ( 6 ) قرار وزاري رقم ( 554) لسنة 2007

إخطار بإنتهاء اشتراك مؤمن عليهإقــرار المدير المسئول في حالة وجود نزاع أقــر أن البيانات بعالية صحيحة وإنني أرسلت صورة من هذا الإخطار إلى المؤمن عليه بخطاب موصى عليه بعلـــم
الوصول برقم----------------------------------------- بتاريخ / / 20 .




تقدم عن استمارة 6 بعد اتخاذ الاجراءات المشار اليها






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 11-11-2012 في 05:43 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
العرض على لجنة العجز-اجراءات العرض تكون من صاحب العمل أو العامل شريف الليث مستشارك التأميني 2 03-08-2012 03:31 PM
سؤال فى العجز المرضى الجزئى والمده القانويه للعرض على الخماسيه وماهو الحل اذا تعدت ا شعبان غانم مستشارك التأميني 12 19-04-2012 12:09 PM
الانذار بالفصل - تغيب العامل بدون مبرر مشروع كمال ارمانيوس مستشارك التأميني 3 04-02-2012 04:12 PM
لا مبرر للتفريق بين متقاعدي الحكومة والخاص (السعودية) admin التامين الإجتماعي حول العالم 2 11-10-2011 10:39 PM
التعويض المستحق للعامل في حالة انهاء صاحب العمل علاقة العمل دون مبرر مشروع كاف محمد حمدان احمد مستشارك التأميني 1 25-05-2011 12:27 AM

الساعة الآن 01:13 AM.