تضمن قانون العمل الموحد
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 69:لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيما ، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتيه :
أقــر أن البيانات بعالية صحيحة وإنني أرسلت صورة من هذا الإخطار إلى المؤمن عليه بخطاب موصى عليه بعلـــم
الوصول برقم----------------------------------------- بتاريخ / / 20 .
1 إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة او قدم مستندات مزورة
2 إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه اضرار جسيمه لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصه بالحادث خلال اربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه
3 إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللأزم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة –بشرط ان تكون هذة التعليمات مكتوبه ومعلنة في مكان ظاهر –رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك
4 - إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتاليه ، علي ان يسبق الفصل إنذار كتابي بخطاب موصي عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيلبه عشرة ايام في الحالة الاولي ، وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية .
5 - إذا ثبت ان العامل افشي اسرار المنشأة التي يعمل بها ادت إلي احداث اضرار جسيمة بالمنشأة .
6 - إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه .
7 - إذا وجد العامل اثناء ساعات العمل في حالات سكر بين او متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
8 - إذا ثبت اعتداء العامل علي صاحب العمل او المدير العام وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم علي احد رؤسائه اثناء العمل او بسببه.
9 - إذا لم يراع العامل الضوابط الواردة في المواد من (192) إلي (194)من الكتاب الرابع من هذا القانون
تضمنت نماذج القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجودة ضمن قرارات وزير التأمينات
الموجوددة بالموقع ضمن التشريعات
نموذج رقم ( 6 ) قرار وزاري رقم ( 554) لسنة 2007
إخطار بإنتهاء اشتراك مؤمن عليهإقــرار المدير المسئول في حالة وجود نزاع أقــر أن البيانات بعالية صحيحة وإنني أرسلت صورة من هذا الإخطار إلى المؤمن عليه بخطاب موصى عليه بعلـــم
الوصول برقم----------------------------------------- بتاريخ / / 20 .
تقدم عن استمارة 6 بعد اتخاذ الاجراءات المشار اليها