العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-02-2014, 11:15 PM   #1
زكريا عزب
عضو نشيط
إحصائية العضو








زكريا عزب غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاجازةالدراسية-لا يوجدبداءرغبةمن جانب المؤمن عليه في الاشتراك عن مدةالأجازةالدراسية

أستاذى الفاضل /تحية طيبة
حصل مؤمن عليه على اجازة دراسية وقامت الجهة بسداد اشتراكات حصة صاحب العمل .هل يجوز للمؤمن عليه عدم الرغبه في الاشتراك عن هذه المده.وفى هذه الحالة هل ترد اشتراكات حصة صاحب العمل أم تحسب المدة بمعامل مختلف.
ولكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 13-02-2014, 11:44 PM   #2
زكريا عزب
عضو نشيط
إحصائية العضو








زكريا عزب غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاجازة الدراسية

استاذى الفاضل متعك الله بالصحه والعافية
هل يجوز ابداء الرغبة بعدم الاشتراك عن الاجازة الدراسية الممنوحة طبقا للقانون رقم 112 لسنة1959؟ وهل تعفى الجهة( صاحب العمل) في هذه الحاله من اداء حصتها ؟
ولكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 16-02-2014, 12:31 AM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة(126)
تستحق الإشتراكات عن المدد الآتية وفقاً للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها :
1-مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الإجازات الخاصة للعمل بالخارج يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الإشتراكات وتؤدى بإحدى العملات الأجنبية.
ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الإقتصاد قرارا بتحديد نوع العملات الأجنبية، وبسعر التحويل ، وكيفية ومواعيد أداء الإشتراكات، والمبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير فى السداد وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة فى المادتين (129 و130).
2-مدد الإجازات الخاصة بدون أجر : يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل فى الإشتراكات وذلك إذا رغب فى حسابها ضمن مدة إشتراكه فى التأمين وتحدد مواعيد إبداء الرغبة وأداء الإشتراكات بقرارمن وزير التأمينات .
3-مدد الإجازات الدراسية بدون أجر فى الداخل : يلتزم صاحب العمل بحصتة فى الإشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته ويؤديها على النحو المشار إليه بالبند (2).
4-مدد البعثات العلمية بدون أجر : تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه فى الاشتراكات وتؤدى فى المواعيد الدورية.
5-مدد الإعارة الداخلية: تلتزم الجهة المعار إليها بحصة صاحب العمل فى الإشتراكات ويلتزم المؤمن عليه بحصته ، وتؤدى للجهة المعار منها فى المواعيد المحددة لسدادها للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى فى المواعيد الدورية.

ويسرى حكم هذا البند فى شأن حالات الندب طول الوقت وذلك بالنسبة إلى أجر إشتراك المؤمن عليه المتغير.


وفي ضوء ما تضمنه البند 3 من المادة 126
لا يوجد إبداء رغبة من جانب المؤمن
للاشتراك عن مدة الأجازة الدراسية من عدمه
الممنوحة طبقا للقانون رقم 112 لسنة1959

وعلي جهة العمل في حالة عدم اداء حصته
وعند عودته للعمل
حساب قيمة الاشتراكات والمبالغ الإضافية وتقسيطها
وفقا لما هو متبع بالنسبة للأجازة الخاصة لغير العمل






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 16-02-2014 في 12:34 AM.
    رد مع اقتباس
قديم 18-02-2014, 06:20 PM   #4
زكريا عزب
عضو نشيط
إحصائية العضو








زكريا عزب غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاجازة الدراسية

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا







    رد مع اقتباس
قديم 18-02-2014, 11:27 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
الاشتراك فى التامين الصحى-تقصير المؤمن عليه في إجراء الكشف الطبي عند الالتحاق بالخدمة Abdullah Elbadawy مستشارك التأميني 6 27-01-2014 12:09 AM
وفاة المؤمن عليه بعد أقل من سنة من التأمين عليه-دون توقيع الكشف الطبى الابتدائى عليه seif mohamed hafez مستشارك التأميني 3 13-10-2012 05:17 PM
نسبة الاشتراكات التي يتحملها المؤمن عليه الذي في اجازة بدون مرتب ورغب الاشتراك عنها mahmoud48 مستشارك التأميني 1 08-01-2012 12:08 PM
الاجازه بدون مرتب التي أبدي المؤمن عليه الرغبة في عدم الاشتراك عنها هل يمكن العدول ؟ mahmoud48 مستشارك التأميني 1 02-07-2011 11:07 PM
وجود خلاف في اسم المؤمن عليه بمدة قطاع خاص عن الاسم المؤمن به في القطاع العام محمد الحناوى مستشارك التأميني 1 12-05-2011 10:59 PM

الساعة الآن 02:50 AM.