العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-11-2011, 12:52 AM   #1
فايق دنيا
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية فايق دنيا
إحصائية العضو








فايق دنيا غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاشتراك في التامينات - ضوابط خضوع صغار المشتغلين لحساب أنفسهم للقانون 108 لسنة 1976

سياده المستشار ارجو الافاده انا لي بطاقه ضريبيه بدا النشاط بها ترزي 23/12/1981 في القري هل يجوز لي الاشتراك في التامينات كصاحب عمل بهذا المستند فقط علما باننى من مواليد عام1956







    رد مع اقتباس
قديم 14-11-2011, 08:41 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص المادة 2 من

قرار رقم 282 لسنة 1977


باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى


على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم


الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976



الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات


ضمن التشريعات بالموقع



مادة (2)

تسرى أحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 على الفئات الآتية :
(أ) أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر .

(ب) أصحاب المراكب الشراعية فى قطاعات الصيد والنقل النهري والبحري وذلك إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر .

(ج) صغار المشتغلين لحساب أنفسهم إذا كان المنتفع يستخدم عاملا أو أكثر أو كان يباشر العمل فى محل عمل ثابت له سجل تجارى أو تتوافر فى شأنه شروط القيد فى السجل التجاري أو أن يكون محل

النشاط خاضعا لنظام الترخيص من جانب أي من الأجهزة المعنية
(د) ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية إذا توافرت إحدى الحالات الآتية بالإضافة إلى توافر شروط الانتفاع الأخرى
.
1- إذا كانت المنشأة فى تاريخ وفاة المورث يعمل بها أكثر من عامل.

2- إذا كان نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة لا يقل عن فئة الحد الأدنى لدخل الاشتراك السنوى الوارد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 108 لسنة 1976

المشار إليه فى تاريخ وفاة المورث.

3- متولى الإدارة فى جميع الأحوال .



يرتبط خضوعك لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
أن تتوافر بشأنك أي من الشروط الواردة بالبند (ج)






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 14-11-2011 في 08:45 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ما موقف التامين علي السائق المهني في حالة ممارسة نشاط يخضعه للقانون 108 لسنة 1976 fahimhafiz مستشارك التأميني 17 21-05-2015 12:21 PM
طلب شراء مدة - تكلفة الشراء دفعة واحدة وفقا للقانون 108 لسنة 1976 فتحى سامى مستشارك التأميني 5 27-09-2011 08:09 PM
مدى شراء المده و لو تجاوزت المده الفعليه وفقا للقانون 108 لسنة 1976 فتحى سامى مستشارك التأميني 1 20-08-2011 02:22 PM
تعويض الدفعة الواحدة في حالة المغادرة النهائية للمؤمن عليه وفقا للقانون 108 لسنة 1976 فتحى سامى مستشارك التأميني 3 08-07-2011 11:40 PM
شراء مدة اثناء الخدمة لصاحب العمل المؤمن عليه وفقا للقانون 108 لسنة 1976 فتحى سامى مستشارك التأميني 1 30-06-2011 02:59 PM

الساعة الآن 09:59 AM.