العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 11-02-2014, 11:21 PM   #1
العارف عبدالرحمن
عضو نشيط
إحصائية العضو







العارف عبدالرحمن غير متواجد حالياً

 

افتراضي مستشارك التامينى-التيسيرات التي تضمنتها التعليمات 5 لسنة 2013في شراء المدد

استاذى الفاضل ماهى المستندات المطلوبه من صاحبه العمل عند بلوغها السن لشراء مده مكمله لاستحقاق المعاش حيث ان تدرج المهنه لها لايوجد مهن للسيدات بالصعيد وايضا السيدات لايدخلن التجنيد وكذلك لاتسافر الخارج رجاء موافاتنا بتطبيق عملى حيث ان حقهن يضيع فى ضوء تعليمات 5لسنه 2013 . العارف احمد عبدالرحمن رئيس قسم التفتيش مكتب تامينات المراغه







    رد مع اقتباس
قديم 30-03-2015, 05:21 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

مادة 13
يجوز للمؤمن عليه فى حالة بلوغ السن أو تجاوزها دون توافر المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش أن يطلب حساب مدة وفقا للمادة (28) لاستكمال المدة المشار إليها ، وتؤدى المبالغ المطلوبة دفعة واحدة ويستحق المعاش فى هذه الحالة اعتبارا من أول الشهر التالى لتاريخ أداء هذه المبالغ .

مادة 28
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أى عدد من السنوات الكاملة من المدد غير المحسوبة ضمن مدة إشتراكه فى التأمين التى قضـاها فى عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين .
وتحدد المبالغ المطلوبة لحساب هذه المدة وفقا للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس السن ودخل الاشتراك فى تاريخ تقديم الطلب .


وبالتالي فان من شروط الشراء أن تكون المدة المطلوب شراءها
قضيت فى عمل أو نشاط

ومع ذلك فقد تضمنت
تعليمات رقم ( 5 ) لسنة 2013
صادرة بتاريخ 3 / 12 /2013
بشأن اعادة تنظيم ضوابط حساب مدد الاشتراك السابقة ( شراء المدد )
في ضوء أحكام القانون 79 لسنة 1975 وتعديلاته والقانون 108 لسنة 1976

ثانيا:- الشروط الواجب توافرها لاحتساب مدد سابقة (مدد مشتراه) ضمن مدة الاشتراك وفقا للقانون 108/ 76
ب – بالنسبة لأصحاب الإعمال الذين بلغوا سن الشيخوخة سواء كان النشاط مستمرا أو منتهيا يكون لهم الحق في طلب حساب مدد سابقة ضمن مدة الاشتراك كمدد مكملة لاستحقاق المعاش وذلك طبقا للمادة 13 من القانون وذلك بوجوب توافر الشروط الآتية:-
1- أن يكون قد قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين لا يخضعه إلزاميا لإحكام قانون التامين الاجتماعي .
2- أن تكون سنوات كاملة ولا يجوز جبر أو تجميع كسور السنوات البينية لتصبح سنوات كاملة .
3- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير مشترك عنها في نظام التأمين الإجتماعى.
4- ويكون سداد تكلفة حساب هذه المدة دفعة واحدة ونقدا وفقاً للجدول رقم (4) المرفق بالقانون108/76 .

ثالثا : أحكام عامة :
9- المدد الجائز طلب حسابها ضمن مدة الاشتراك (مشتراة أو مكملة ) والمستندات المطلوبة لإثباتها وهى:-
أ‌- مدد السفر بالخارج وتثبت بموجب شهادة تحركات صادرة عن مصلحة الجوازات والجنسية والهجرة تحدد فترات السفر خارج البلاد وذلك عن فترات السفر اعتبار من 1/1/1992
- أما فترات السفر السابقة على هذا التاريخ فان لم تكن فترات السفر ثابتة بشهادة التحركات المشار إليها بعاليه فيتم مطالبة المؤمن عليه بتقديم المستندات الرسمية الدالة على مغادرته البلاد وتحديد مدة السفر ( جواز السفر – عقود العمل المعتمدة من القوى العاملة والخارجية المصرية ) ويتم جمع جميع مدد السفر لتحديد المدة الواجب حسابها ضمن مدة الاشتراك ( مشتراة أو مكملة ) .
ب‌- الالتحاق بعمل بأحدي السفارات أو إحدى المنظمات الدولية أو الإقليمية أو أي من الوكالات الدولية أو المكاتب الدولية التابعة لأي مما ذكر داخل جمهورية مصر العربية والغير خاضع خلالها لأي من قوانين التامين الاجتماعي ويثبت ذلك بموجب مستندات صادرة من تلك الجهات ومعتمدة من الخارجية المصرية .
ت‌- مدد الاشتراك وفقا لإحكام القانون 112 /80 والتي خضع خلالها لهذا القانون.
ث‌- فترة القيد في النقابات المهنية عن المدد الغير مشترك عنها خلال فترة القيد لأي من قوانين التامين الاجتماعي .
ج‌- فترة تأدية الخدمة العامة وتثبت بشهادة رسمية تفيد ذلك.
ح‌- فترات التجنيد الإلزامي بعد استبعاد فترات الفقد وتثبت بموجب شهادة تأدية الخدمة العسكرية .
خ‌- المدد التي تم الصرف عنها تعويض الدفعة الواحدة طبقا لأحكام القانون 79/75 أو القانون108/76 .


كما تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص
رقم 1 لسنة 2015
بشأن قواعد حساب مدة في الأجر الأساسي أو الأجر المتغير أو نظام المكافأة
وفقا لأحكام المواد 34 و 41 بقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 120 لسنة 2014
و أحكام المواد أرقام 13 و 28 من قانون التامين الاجتماعي علي اصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976

ذات التيسيرات التي تضمنتها التعليمات 5 لسنة 2013
وأضافت اليها
مدد الاشتراك السابقة وفق للقانون 90 لسنة 1975


وبالتالي بعد كل هذه التيسيرات لا محل لما تضمن استفساركم
( تدرج المهنه لها لايوجد مهن للسيدات بالصعيد وايضا السيدات لايدخلن التجنيد وكذلك لاتسافر الخارج رجاء موافاتنا بتطبيق عملى حيث ان حقهن يضيع فى ضوء تعليمات 5لسنه 2013 )







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدليلية
جهاز


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
مستشارك التامينى-شروط استحقاق المعاش المبكر محمد عزب مستشارك التأميني 2 29-10-2014 09:49 PM
مستشارك التاميني- أولوية تطبيق القوانين ايمن نبيل مستشارك التأميني 1 27-04-2014 11:23 PM
مستشارك التامينى العارف عبدالرحمن مستشارك التأميني 0 11-02-2014 11:10 PM
شراء المدد -شروط شراء مدةفي ضوء أحكام القانون79 لسنة 1975 والقانون 108 لسنة 1976 فايق دنيا مستشارك التأميني 2 11-10-2012 02:26 PM
المدد بكود 1401 و1501 وشراء المدد-المقصودبالمدة الفعلية التي تضمنتها شروط شراء المدد وليد حامد مستشارك التأميني 1 19-01-2012 05:53 PM

الساعة الآن 01:28 AM.