العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-04-2015, 11:15 PM   #1
MAS.Soliman
عضو ذهبي
إحصائية العضو







MAS.Soliman غير متواجد حالياً

 

افتراضي عندتقدم سائق لطلب صرف معاش عجزجزئى مستديم-السائق المهني حالةممارسةنشاط يخضع لقانون108

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ــ طبقاً لما ورد فى القرار الجمهورى 120 لسنة 2014 من تعديل يخص ق 108 لسنة 1976 من حيث الفئات الخاضعة للقانون
وأشار إلى أن امتلاك أو حيازة أكثر من فدان يخضعه للقانون 108 اعتباراً من صدور القرار فى 2014/10/1
ــ وحيث أن المؤمن عليه بمهنة سائق يكون خاضع للقرار الوزارى 184 لسنة 1980

وأن القانون أقوى من القرار الوزارى

ــ وعليه :

مؤمن عليه بمهنة سائق تقدم بصرف معاش عجز جزئى مرضى مستديم بتاريخ 2015/3/18 وتاريخ ثبوت العجز 2015/1/27
أى أن تاريخ الاستحقاق 2015/1/1 والمدة موجبة لاستحقاق معاش العجز

ــ الاستفسار :

هل يطالب المذكور بإحضار بيان حيازة أرض زراعية ؟
لما تضمنه ق 108 من تعديل الفئات الخاضعة له اعتباراً من 2014/10/1


وبما أن القانون أقوى من القرار الوزارى

فإن المذكور فى حالة حيازته أو تملكه لمساحة فدان فأكثر فيكون مخاطب للقانون 108 اعتباراً من 2014/10/1
وهو تاريخ بدء تطبيقه ويعتبر اشتراكه كسائق من هذا التاريخ غير صحيح و مطلوب إلغائه وحساب المسددات ان وجدت وتكون دائنية له.

وبالتالى يكون اجراءات العرض على اللجنة الطبية وقرارها بالعجز غير صحيح لتغير القانون المخاطب له المذكور وقت العرض.

وتباعاً لخضوعه كصاحب عمل فانه لن يحصل على قرار عجز جزئى بمهنة صاحب عمل وبالتالى لن يكون مستحق للمعاش .



أرجــو من سيادتكم التفضل بالافادة عما يتبع
وجزاكم الله كل خير







    رد مع اقتباس
قديم 02-05-2015, 02:55 AM   #2
MAS.Soliman
عضو ذهبي
إحصائية العضو







MAS.Soliman غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أستاذنا .. أرجو التكرم بالإفادة عما يتبع !







    رد مع اقتباس
قديم 03-05-2015, 02:52 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا :تضمن قانون التأمين الإجتماعى
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (125)
تحسب الإشتراكات التى يؤديها صاحب العمل على أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.
ويراعى فى حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل فى الشهر بثلاثين يوماً بالنسبة لمن
لا يتقاضون أجورهم مشاهرة .
ولا تؤدى أية إشتراكات عن المدد التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عنه.
ومع عدم الإخلال بالحد الأدنى لأجر الإشتراك الأساسى يكون لوزير التأمينات بقرار( ) يصدره بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن يحدد أجر الإشتراك بالنسبة لبعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حساب هذا الأجر وطريقة حساب الإشتراكات وتاريخ بدء إنتفاعهم بنظام المكافأة.( )

ثانيا : بناء عليه فقد صدرت القرارات الوزارية المتعاقبة
والتي بدات بالقرار الوزاري 184 لسنة 1980
في شأن التأمين علي العاملين بنشاط النقل البري لدي أصحاب الأعمال في القطاع الخاص

ثم القرار الوزاري 48 لسنة 1992
بشأن اعادة تنظيم التأمين علي العاملين بنشاط النقل البري لدي اصحاب الاعمال في القطاع الخاص

ثم القرار الوزاري 39 لسنة 1996
بشأن إعادة تنظيم التأمين على العاملين بنشاط النقل البرى لدى أصحاب الأعمال في القطاع الخاص.

ثم القرار الوزاري 554 لسنة 2007
بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

ثالتا : بالتالي فان خضوع هذة الفئة من العاملين بالقانون المشار اليه مصدره القانون وليست القرارات الوزارية
وعلي ذلك فانه لا محل لما تضمنته مداخلتكم
( أن امتلاك أو حيازة أكثر من فدان يخضعه للقانون 108 اعتباراً من صدور القرار فى 2014/10/1
ــ وحيث أن المؤمن عليه بمهنة سائق يكون خاضع للقرار الوزارى 184 لسنة 1980
وأن القانون أقوى من القرار الوزارى )


رابعا : راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...C7%E1%ED%E5%C7
وعنوانه
قفل مده العاملين بالخارج - للتأمين وفقا للقانون 79 لسنة 1975 - أولوية تطبيق القوانين

والرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...DE%ED%C7%CF%C9
وعنوانه
معامله قانون 79 فى المكاتب النمطيه عن المكاتب النوعية وأولوية قانون 108 وقانون 79

والرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...C7%E1%DB%ED%D1
وعنوانه
ما موقف التامين علي السائق المهني في حالة ممارسة نشاط يخضعه للقانون 108 لسنة 1976

والرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...C7%E1%DB%ED%D1
وعنوانه
سؤال مهم-عامل مقاولات قطاع 4 قـ79 اشترى سيارة اجرة هل يستمر قـ 79 ام يؤمن عليه قـ 108

والرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...C7%E1%DB%ED%D1
قام السائق صاحب الدرجةالثالثةبتأجيرعقار محلات قيمةالإيجار-السائق المهني مالك العقار







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
السائق الحر-السائق المهني المؤمن عليه وفقاللقرار554لسنة2007لايخضع لنظام المكافاة ايمن حسين مستشارك التأميني 1 28-01-2015 04:21 PM
هل يستحق السائق اصابة عمل-]السائق المهني خاضع لتأمين اصابات العمل عصام عبد الخالق زيد مستشارك التأميني 1 26-04-2014 11:35 AM
هل يصرف السائق المهني معاش اصابي-يخضع السائق المهني لتأمين إصابات العمل fahimhafiz مستشارك التأميني 3 25-03-2014 11:23 PM
السائق المهنى وعدم تجديدترخيصة وطلب المعاش-حيلولةالمرض بين السائق المهني وتجديدرخصته seif mohamed hafez مستشارك التأميني 3 13-01-2014 05:38 PM
سؤال عن معاش سائق مهنى - هل يخضع السائق بالحكومة للتأمين الخاص بالسائقين abdou_av مستشارك التأميني 3 15-05-2011 11:39 PM

الساعة الآن 06:02 AM.