30-11-2022, 08:26 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019
مادة (120):
يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة القومية بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة (127) من هذا القانون.
وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة فى هذه النماذج.
فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المشار إليها ، يكون حساب الاشتراكات على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة أو طبقًا لما تسفر عنه تحرياتها ، .................................................. ...
مادة 127
تقدر الحقوق المقررة وفقا لهذا القانون على أساس البيانات والمستندات الواردة في ملف التأمين الاجتماعي الخاص بالمؤمن عليه دون الرجوع إلى ملف الخدمة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السجلات والدفاتر التي يلتزم صاحب العمل بحفظها والملفات التي ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التي تودع بها، وكذلك البيانات والنماذج التي يلتزم بتقديمها للهيئة عن العاملين لديه وأجورهم واشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج.
مادة (167):
يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل ،...................................
وتكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسون ألف جنيه في حال ارتكابهم أيا من الأفعال الآتية:
(أ) عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم وإشتراكاتهم للهيئـة بالمخالفة لأحكام المادتين (120 ، 142) من هذا القانون.
(ب) عدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن عليه فى حالة طلبه.
(ج) مخالفة أحكام المادة (142) من هذا القانون أو القرارات واللوائح المنفذة لها.
(د) الامتناع عن تنفيذ طلب الهيئة بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم توريد هذه المبالغ الي الهيئة فى مواعيد سداد الاشتراكات.
وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
هذا فضلا عن المبالغ الاضافية التى تستحق على فروق الاشتراكات
ماهو الاجراء المتبع لحل هذه المشكلة؟
الاسراع فى تقديم النماذج الذى تأخر تقديمها |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|