الجهات المستثناة من تطبيق قانون التأمين الاجتماعي
تتمثل في المنظمات الددولية والاقليمية
كمنظمات الأمم المتحدة مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية ..الخ
وجامعة الدول العربية ومنظماتها
ويشترط بالنسبة لهذه الجهات المستثاة
( البند 8 من المادة 32 من قرار وزير التأمينات رقم 214 لسنة 1977 الموجود بالموقع ضمن التشريعات ):
1- الجهة ليس لها نظام بديل وافقت عليه وزارة التأمينات .
2 – الجهة التى التحق بها لها نظام معاشات لا تقل مزاياه عن مزايا قانون التأمين الاجتماعى .
3– يسمح نظام الجهة بضم مدد الخدمة السابقة .
4 – ادارة النظام بهذه الجهة توافق على استخدام قيمة التعويض فى أداء تكاليف ضم المدة السابقة بنظامها . |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
23-04-2011 في 03:59 PM.
|