العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 16-02-2012, 09:29 AM   #1
ايمن حسين
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية ايمن حسين
إحصائية العضو







ايمن حسين غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعويض اجازة الوضع- التزام كل من التأمينات الاجتماعية وصاحب العمل - وعاء الحساب

اسأل سيادة المستشار عن قيمة تعويض الاجر في اجازة الوضع من التأمينات وصاحب العمل
وتفضل بقبول فائق الاحترام







    رد مع اقتباس
قديم 16-02-2012, 11:09 PM   #2
sawsan salah
عضو ماسي
إحصائية العضو







sawsan salah غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سبق وان رد سيادة المستشار على هذا الموضوع كما يلى:-

حيث ينص قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
تعويض الأجر في حالة الحمل والولادة :
إذا كانت العاملة بجهة تخضع لتأمين المرض فإنها تستحق عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل الذي تعامل بهتعويضا عن الأجريعادل75 % من اجر اشتراكها في قانون التأمين الاجتماعيويشترط لاستحقاق العاملة هذا التعويض ألا تقل مدة اشتراكها في التأمين عنعشرة أشهر وإذا استنفذت العاملة حقها في تعويض الأجر وفقا للأحكام المتقدمةفإنه يمكنها أن تستفيد فيما يجاوز مدة الإجازة المذكورة بالإجازة المرضيةالعادية وتستفيد بالتالي بتعويض الأجر المقرر للمريض .

وينص كل من
قانون الطفل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996
وقانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجودان بالموقع ضمن التشريعات

تنص الفقرة الأولي من المادة 70 من قانون الطفلالصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الصادر في 15 يونيو2008 علي أنه :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت ، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضعبأجر كامل، وفي جميع الأحوال لاتستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر منثلاث مراتطوال مدة خدمتها.



تنص المادة 91 من قانون العمل :
للعاملة التي أمضت عشرة أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يومابتعويض مساو للأجر الشاملتشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه ، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه
ولايجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوما التالية للوضع
ولاتستحق إجازة الوضع لأكثر منمرتينطوال مدة خدمة العاملة( يراعي التعديل اللاحق لقانون الطفل )




ويتم حساب التعويض المستحق للعاملة
وفقا لكل من
قانون التأمينات الاجتماعية
وقانون العمل بمراعاة التعديل الوارد بقانون الطفل

وتستحق التعويض المستحقوفقا لقانون التأمين الاجتماعي من مكتب التأمينات الاجتماعية
وتستحق التعويض المستحق وفقا لقانون العمل من صاحب العمل بعد خصم ما استحقته من التأمينات الاجتماعية

ويحدد التعويض المستحق
من التأمينات الاجتماعية علي أساس أجر الاشتراك في التأمينات الاجتماعية أساسي ومتغير
ومن صاحب العمل علي أساس الأجر الكامل

وفي تحديد هذا التعويض من صاحب العمل
يكون وعاء حساب التعويض كما يلي
بالنسبة للأجر الأساسي :ما كان مفترضا أن تتقاضاه لولا أجازة الوضع
وبالنسبة للأجر المتغير :
1 -
العناصر غير المرتبطة بالانتاج تحدد بما كان مفترضا أن تتقاضاه لولا أجازة الوضع
2 -
العناصر المرتبطة بالانتاج تحدد بالمتوسط الشهري لما تقاضته من هذه العناصر خلال السنة السابقة علي أجازة الوضع












    رد مع اقتباس
قديم 18-02-2012, 09:01 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا لمداخلتكم

راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread...C7%E1%E6%D6%DA
وعنوانه
مكافاه نهاية العام - كيفية تحديد تعويض أجر أجازة الوضع وفقا لقانوني التأمينات والعمل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 09-07-2013 في 12:36 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 19-02-2012, 12:38 AM   #4
sawsan salah
عضو ماسي
إحصائية العضو







sawsan salah غير متواجد حالياً

 

افتراضي

جزاكم الله خبرا ،واطال الله فى عمرك






    رد مع اقتباس
قديم 19-02-2012, 11:38 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 30-01-2014, 04:08 PM   #6
sozy123
عضو حديث
إحصائية العضو







sozy123 غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعويض اجازة الوضع

انا اعمل بشركة قطاع خاص من اكثر من سنتان و كان تاريخ وضعي بعد العمل لدى الشركة باكثر من عام
و بعد دلك قدمت استقالتى بعد رجوعى من اجازة الوضع بشهريين
هل مازلت استحق التعويض عن اجازة الوضع و ام اننى الان و وضع مختلف عما وضع له هدا التعويض
شكرا و ارجو الافادة







    رد مع اقتباس
قديم 30-01-2014, 11:41 PM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يمكنك التقدم بطلب لصرف تعويض الأجر عن أجازة الوضع
مرفقا به شهادة ميلاد الطفل

راجع الرابط
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=958
وعنوانه
أجازة الوضع فى القطاع الخاص ثلاث مرات أم مرتين ؟ واجراءات صرف تعويض الأجر عنها ؟







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 19-03-2019, 09:54 PM   #8
محمد دبوس
عضو حديث
إحصائية العضو







محمد دبوس غير متواجد حالياً

 

افتراضي تعويض أجازه الوضع

السلام عليكم ورحمة الله سياده المستشار أرجو من حضرتك توضيح طريقه استلام تعويض الوضع من التامينات الإجتماعيه و الاوراق المطلوبة لصرف قيمه التعويض و كيفيه حساب قيمه التعويض

لك منا جزيل الشكر والتقدير







    رد مع اقتباس
قديم 20-03-2019, 11:23 PM   #9
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط بالمداخلة 7







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اجازة رعاية طفل - ساعدنى فانت ملاذى الوحيد - ورأي التأمينات الاجتماعية والقوي العاملة Moustafa Abd El Raouf مستشارك التأميني 9 30-12-2018 12:01 AM
مكافاه نهاية العام - كيفية تحديد تعويض أجر أجازة الوضع وفقا لقانوني التأمينات والعمل المهندس مستشارك التأميني 6 13-09-2013 05:20 PM
اجازة الوضع-التزام كل من التأمينات الاجتماعية وصاحب العمل - وعاء الحساب mahmoud.farouk مستشارك التأميني 1 27-01-2013 05:40 PM
نتاقض عدد مرات اجازة الوضع للمؤمن عليها في قانون العمل مع قانون الطفل mahmoud48 مستشارك التأميني 7 15-11-2011 06:39 PM

الساعة الآن 01:41 AM.