العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 13-06-2013, 03:58 PM   #1
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي اجازة الوضع اذا كان نهايتها بعدانتهاء عقدالعمل بشهر-لايستحق تعويض الأجرفي تأمين المرض

الاستاذ الفاضل الكريم والعالم الجليل والمتواضع والذي لايمل ولايكل

جزاك الله خير الجزاء جراء عملك الذي لاتبغي فيه الاوجه الله

نسأل استاذنا مؤمن عليها اللتحقت بالعمل في 1/1/2012 بعقد عمل محدد المدة لمدة سنه ينتهي في نهايه ديسمبر 2012 في 30/11/2012

وضعت طفل وقدمت لمكتب التامينات المختص شهادة ميلاد هذا المولد وهو الاول وذلك للحصول علي تعويض الحمل والوضع طبقا لنص المادة

79 من القانون 79 لسنه 75 هل تستحق هذه السيده تعويض الحمل والوضع المنصوص عليه بقانون التامين الاجتماعي 79 لسنه 75 بنسبه75%

من الاجر عن مدة الوضع لمدة 3 شهور علما بان عقد عملها يتهي في 31/12/2012 ومدة تعويض الاجر والحمل والوضع يبدأ من 30/11/2012 و

حتي 30/01/2013 اي بعد انتهاء العقد علما بان صاحب العمل لم يقدم عنها استمارة 6 حتي وهي لم ترجع لعملها لانتهاء التعاقد وقد حضر

صاحب العمل اليوم وقدم س 6 وسبب الترك انتهاء مدة العقد هل يتم صرف 3شهور تعويض الوضع اما شهرين بانتهاء العقد اما لايصرف اليهاالتعويض

علما بانها في نهايه شهر اكتوبر 2013 كان مدة اشتراك في التامين 10 شهور كنص المادة 79 من القانون 79 لنه 75

وجزاك الله خير الجزاء محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 14-06-2013, 09:46 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمنت الفقرة الأولي من المادة 78
من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (78)

إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضاً يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يوماً وتزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور.

وتضمنت المادة 79

مادة (79)

تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضاً عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (78) تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل أوبأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة إشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر.

وبالتالي فإنه إذا انتهت مدة العقد فإنه لايستحق أجر
وبالتالي لا يكون هناك محلا لأداء تعويض عن الأجر


ملاحظة :
تضمنت إرشادات استمارة 6

إقــــــــــــــرار


إســـــم المنشأة:-------------------------------------------------------------------------------------- رقمها التأميني:
العنــــــــــــوان:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
إســــــــم المؤمن عليه :----------------------------------------------------------------------- رقمه التأميني:

1- أقر أنا الموقع أدناه بأنني قد قمت بسحب البطاقة العلاجية من المؤمن عليه وتم تسليمها لفرع الهيئـــــة
العامة للتأمين الصحي المختص وفي حالة ظهور ما يخالف ذلك أكون مسئولا بالتضامن مع العامل في
مواجهة الهيئة العامة للتأمين الصحي عن كافة مصاريف العلاج والرعاية الطبية تعويضا عن الإنتفاع
بدون وجه حق بمزايا العلاج والرعاية الطبية بعد إنتهاء الخدمة .

توقيع المؤمن عليه توقيع صاحب العمل

( ) ( )

2- أقـــر أنا الموقع أدناه بأن المؤمن عليه محل هذه الإستمارة قد رفض تسليم البطاقة العلاجيـــة وقمنــــــا
بإخطار الهيئة العامة للتأمين الصحي ببيانات المؤمن عليه لإيقاف التعامل معه .

توقيع صاحب العمل

( )










التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 14-06-2013 في 09:48 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 14-06-2013, 10:20 PM   #3
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكراً للمعلومة التي لم تكن معلومة .
ظننت لوهله أن لها الحق في صرف الشهر المتبقي من العقد علي الأقل .







    رد مع اقتباس
قديم 15-06-2013, 10:19 AM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 15-06-2013, 02:47 PM   #5
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي علي ذلك لاتستحق تعويض اجر ا لشهر الثالث بانتهاء العقد

استاذنا المحترم الفاضل بارك لنا الله فيه
افهم من اجابة سيادتكم ان الشهر الاخير والثالث في اجازة الوضع وهو شهر يناير 2013 لاتستحق
عنه تعويض الاجر عن مدة الوضع من التامينات وذلك لان شهر يناير 2013 هو الشهر التالي لانتهاء مدة العقد ويقع بعد انتهاء التعاقد وتستحق شهرين فقط 60 يوم وليس 3شهور 90 يوم
لان شهر يناير 2013 ليس مدة عمل ولاتحصل عنه علي اجروكيف تسجل علي الحاسب هذه الحالة
هل تكتب مدة اجازة الوضع 60 يوم بدلا من 90 يوم وهل يقبلها الحاسب ولك الشكر
ارجو ان يتسع صدرك وجزاك الله خير الجزاء
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس
قديم 15-06-2013, 04:22 PM   #6
deyaashedeed
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية deyaashedeed
إحصائية العضو








deyaashedeed غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أتلهف علي الإجابة .







    رد مع اقتباس
قديم 16-06-2013, 12:57 AM   #7
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الإجابات وفقا للتشريعات

أما عن إجراءات التسجيل الآلي
يرجع بشأنها إلي
الإدارة العامة لنظم المزايا







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 25-10-2013 في 06:11 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تعويض اجازة الوضع- التزام كل من التأمينات الاجتماعية وصاحب العمل - وعاء الحساب ايمن حسين مستشارك التأميني 8 20-03-2019 11:23 PM
عدم الحصول على الاجر فى الاجازة المرضى-تعويض الأجرقي تأمين المرض-مراكزالتدريب emad.hr1978 مستشارك التأميني 8 04-08-2012 03:26 PM
الاجازةالمرضى-تعويض الأجرفي تأمين المرض-حصةالعامل في الاشتراكات أثناءاستحقاق التعويض khhanna مستشارك التأميني 5 31-03-2012 01:55 PM
اجازة رعاية الطفل - للمؤمن عليها بالقطاع الخاص الذي يستحدم 50 عاملا فأكثر-تعويض المرض اسماعيل القبانى مستشارك التأميني 3 07-01-2012 07:22 PM
حساب الأجازة المرضية وأجازة الوضع - تعويض الأجر في تأمين المرض SLAHA_KISS مستشارك التأميني 1 05-01-2012 11:31 PM

الساعة الآن 10:36 AM.