صاحب عمل يسري عليه ق108 وهو خارج البلاد والتامين عليه غيابيا-اجراءات الاشتراك
استاذنا الفاضل الكريم حفظك الله
صاحب عمل يسري عليه القانون 108لسنه 76 له رخصه وسجل تجاري وبطاقه ضربيه ومحل عمل ثابت وهو خارج البلاد حضر وكيله الي مكتب التامينات للتامين عليه بناء علي مخالفه
من قسم التفتيش بعدم التامين صاحب عمل ووكيله عامل بالمحل ولديه ايضا توكيل بالادارة
هل يجوز التامين عليه وهو خارج البلاد ونحن نعلم انه لايوجد نص في القانون باعفاء من
هم خارج البلاد هل يقوم وكيله بالنيابه عنه بالتوكيل التوقيع علي استمارة 7 طلب الاشتراك
ثم ماهي فئه الاشتراك التي يتم قبولها من وكيله هل يختار ماشاء من جدول الفئات هل يختار
مثلا اعلي فئه 1000 جنيه ومدي جواز التامين علي الوكيل عامل ق 79 لسنه 75 بوصفه
يدير المحل بناء علي التوكيل وباجر متفق عليه غير مكتوب بعقد هل له ان يوقع علي استمارة
1 صاحب بالنوكيل وعامل ايضا وهل هناك خطورة ان جاز التامين علي صاحب العمل وهو بالخارج ووقع نيابه عنه الوكيل دون ان يراه الموظف المختص قد كون عاجز اوقعيد علما
بان سنه يخضوعه للقانون اجباريا
محمود احمد اسيوط |
آخر تعديل mahmoud48 يوم
22-02-2012 في 04:01 PM.
|