أولا : تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
مادة (111)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009
يسوي المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أوالعجز أو الوفاه مع تقديم طلب صرف المعاش وتوافر مدة إشتراك فى التأمين مقدارها 20 سنه على الأقل ( المعاش المبكر ) ، وفقاً لما يلى:
أجر التسوية × مدة الإشتراك بالشهور ÷ 1/12 × معامل السن الاكتواري من الجدول رقم 9 المرفق بالقانون
(مع إهمال كسر السنة فى حساب السن)
ثانيا : السؤال الثاني
قائم علي افتراض زيادة المعاش المبكر بعد استحقاقه بزيادات دورية لم تقرر بعد ولايمكن الجزم بها
وبشكل عام أفضل عدم المشاركة في تفضيل اختيار علي آخر ويترك لكل شخص دراسة موقفه وتقييمه
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
11-11-2010 في 09:33 PM.
|