31-03-2021, 08:37 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
غرامة تأخير تقديم س 1 وس 6
السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
وفقا لأحكام المادة 20 من مشروع اللائحة التنفيذية ونصها
يلتزم عند النحافه بعمل في القطاع الخاص بإخطار الهيئة علي النموذج رقم 1 المرفق خلال 3 من تاريخ تسلمه العمل
كذلك المادة 19 منها أيضا أشارت بالآتي
يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص أن يوافي الهيئة بالاستمرار رقم 1 الخاصة لاشتراك العامل لديه مرفقا بها المستند الدال علي تاريخ الميلاد العامل أو صورة ضوئية منه وصور من عقد العمل وذلك خلال اسبوعين تحقق الحالات الآتية التحاق اي عامل بالعمل لديه أو التحاق عمال متدرحين أو تلاميذ صناعيين أو طلاب مستغلين في مشروعات التشغيل الصيفي أو المكلفين بالخدمة العامة او التحاق أحد العاملين ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة بالعمل لديه
واذا خالف هذه النص واخطر بتلك الاستمارة تحسب الاشتراكات يستحق مبلغ إضافي وفقا للمادة 121 من القانون 148 بنسبة تساوي متوسط اصدارات الخزانة والسندات في الشهر مضافا إليه 2 %
أما التأخير في الأخطار بتقديم استمارة 6 وفقا للمادة 21 من مشروع أو اللائحة التنفيذية
يلتزم لأداء مبلغ بقدر بنسبة 20% من قيمة الاشتراكات المستحقة عن الشهر الأخير
محمود احمد أسيوط mahmoud48 |
|
|
|