1 - لتحديد حصة صاحب العمل (المقاول) في اشتراكات التأمين الاجتماعي عن العاملين بالمقاولة – فقد تم تشكيل لجنة فنية من مهندسين في جميع المجالات ، قامت بتحديد نسبة أجور حكمية لكل نوع من أنواع أعمال المقاولات – بحيث يمكن تحديد أجور العاملين الذين قاموا بالعمل في المقاولة بضرب هذه النسبة في القيمة الإجمالية للمقاولة ، ثم يتم تحديد حصة صاحب العمل في إشتراكات نظام التأمين الإجتماعي بضرب نسبة الإشتراكات التي يلتزم بأدائها في قيمة الأجور الحكمية للمقاولة التي تم تحديدها.
2 - يكون حساب الاجور التى يتم على اساسها حساب حصة صاحب العمل فى اشتراكات التأمين الاجتماعى فى العمليات التى يتم التعاقد عليها اعتبارا من تاريخ العمل بالقرار رقم 554 لسنة 2007 (1/10/2007) وفقا للنسبة أو القيمة الواردة بالجدول رقم (8)
المرفق بالقرار الوزاري المشار اليه
وعلى اساس القيمة الكلية للمقاولة أو قيمة المبنى المراد تشييده
3 - تحسب حصة صاحب العمل في اشتراكات الأجور الحكمية بنسبة 18 % لتغطية مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة (15%) واصابة العمل (3%) للعمالة المؤقتة المستخدمة في تنفيذ تلك الأعمال .
4 - حيث حصة صاحب العمل في الاشتراكات 18 %
فانه اذا كانت نسبة الأجور الواردة بالجدول المشار اليه تبعا لنوع المقاولة 20 %
فان نسبة الاشتراكات من القيمة الكلية للعملية = 3.6 %
واذا كانت نسبة الأجور الواردة بالجدول المشار اليه تبعا لنوع المقاولة 10 %
فان نسبة الاشتراكات من القيمة الكلية للعملية = 1.8 %
واذا كانت نسبة الأجور الواردة بالجدول المشار اليه تبعا لنوع المقاولة 15 %
فان نسبة الاشتراكات من القيمة الكلية للعملية = 2.7 %
وهكذا ............
لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الثانية والعشرون
نظام التأمين الإجتماعي
للعاملين في مجال المقاولات والبناء والتشييد
وعمال المحاجر والملاحات
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
30-08-2011 في 03:30 PM.
|