يتم خصم قسط المدة المشتراة في كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير من المعاش
أما عن خصم القيمة الحالية للأقساط المتبقية من مدة التقسيط الأصلية فلا يكون الا بالنسبة للمدة المشتراة في نظام المكافأة
وذلك تطبيقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود ضمن التشريعات بالموقع والتي تنص علي :
" ويراعى بالنسـبة إلـى المدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقا للمادة (34) ما يأتى
1- تحسب المكافأة عن هذه المدة وتضاف إلى الحد الأدنى المشار إليه.
2- تقدر المكافأة المستحقة عن هذه المدة طبقاً للجدول رقم (4) المرافق وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ استحقاق الصرف وأجر حساب المكافأة المشار إليه وذلك فى حالات استحقاق الصرف لغير بلوغ السن المشار إليه فى البند (2) من الفقرة الثانية أو الوفاة .
3- تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة (144).
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 144 علي :
كما يكون للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الإشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية. "
وتنص الفقرتين الأولي والثانية من المادة المشار اليها علي : "
" لا يجوز الحجزأوالنزول عن مستحقات المؤمن عليهأوصاحب المعاشأوالمستفيدين لدى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجزأوالنزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية :-
1- النفقات.
2- ما تجمد للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى من مبالغ على صاحب الشأن.
ومع مراعاة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1976بشأن تعديل أحكام بعض النفقات يكون الحجز للوفاء بالمبالغ الموضحة بالبندين السابقين بما لا يجاوز الربع ، وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه الثمن للوفاء بدين الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى.
3- أقساط قروض بنك ناصر الإجتماعى.
4- الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الإجتماعى .
ولمزيد من التفاصيل راجع ضمن المؤلفات بالموقع ومنتدي الكتب
الكتاب الخامس
نظام المكافأة
الفصل الثانى : حساب مبلغ المكافأة
المبحث الثالث : المدة المشتراة بنظام المكافأة