العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 27-12-2010, 02:01 PM   #1
احمد محمد
عضو نشيط
إحصائية العضو







احمد محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي المدد المختلطة - قرار جمهوري 62 لسنة 1986 - وحالة الابن الذي يثبت عجزه

السلام عليكم ورحمة الله
الاستاذ المستشار /محمد حامد الصياد
بعد التحيه
يشرفنى ان اتقدم بسؤالى لسيادتكم
كنت اعمل بالقطاع الخاص وقضيت مده تامينيه 28 سنه واخر اجر تامينى كان 750 جنيه
وقدمت استماره 6 هذا الشهر
وفى نفس هذا الشهر تم التحاقى بالتامينات كصاحب عمل واجبرونى على التامين على نفسى بمبلغ 850 جنيه
والسؤال هل يحق لى تسوية المعاش عن المده الاولى كعامل وعلى ان تكون المده الثانيه كصاحب عمل منفصله عنها؟
حيث انه عند طلبى تسوية معاشى عن هذه المده رفضوا بحجة انه تم التامين على كصاحب عمل وانه سيتم ضم المدتين بعد 10 سنوات عندما ابلغ سن الستين فماذا افعل وانا فى حاجه شديده للمعاش ومبلغ المكافاه التامينيه؟
والسؤال التانى هل التامين على نفسى كصاحب منشاه بهذا المبلغ التامينى العالى كان اجبارى ام كان اختيارى وانه كان من الممكن ان اؤمن على عامل عندى؟ واذا كان اختيارى فهل من الممكن ان اقلل مبلغ التامين على؟

ولسيادتكم جزيل الشكر







آخر تعديل احمد محمد يوم 27-12-2010 في 04:04 PM.
 
    رد مع اقتباس
قديم 29-12-2010, 04:55 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : تنص المادة 3 من القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986 الموجود ضمن التشريعات بالموقع علي :
"

مادة 3

إذا كان المؤمن عليه قد أكتسب حقاً في المعاش عن مدة أو مدد اشتراكه السابقة على المدة الأخيرة ولم يطلب صرف هذا المعاش حتى تاريخ إستحقاق الصرف وفقاً للقانون الأخير فيسوى معاشه وفقاً لما يأتي :_
1 – إذا كان سبب الاستحقاق وفقاً للقانون الأخير لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش وفقا لأحكام البند (2) من المادة السابقة .
2 – إذا كان سبب الاستحقاق وفقاً للقانون الأخير العجز أو الوفاة فيسوى المعاش وفقاً لأحكام البند (3) من المادة السابقة . "


وتنص المادة 5 من القرار المشار اليه علي :
"

مادة 5

في حالة انتقال المؤمن عليه الذي له مدة اشتراك موجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وفقاً لحكم البند (6) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى إلى مجال انطباق قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج فيجب عند بلوغه سن الستين إعتباره صاحب معاش وفقاً لهذا القانون الأخير ولو لم يبلغ مجموع مدد اشتراكه 180 شهراً ويسوى معاشه عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك وفى حالة استمراره في الاشتراك بعد سن الستين يكون له الحق في صرف المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وعند إستحقاق الصرف وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج يسوى المعاش وفقاً لأحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .
وفى حالة انتقال المؤمن عليه المذكور إلى مجال انطباق قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف معاش وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال . "

وقد انتهت اللجنة الفنية بوزارة التأمينات في ضوء المادتين المشار اليهما الي جواز طلب المؤمن عليه الذي له مدة اشتراك في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تعطيه الحق في المعاش وانتقل الي القانون 108 لسنة 1976 بشأن التأمين علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الحق في طلب صرف المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة 1975 قبل بلوغه سن التقاعد ( المعاش المبكر ) وقد تضمنت مذكرة اللجنة رقم 323 بتاريخ 12/12/2001 المعتمدة من وزير التأمينات ما يفيد ذلك .

ثانيا : من ضوابط تحديد فئة الاشتراك للمؤمن عليه وفقا لقانون التأمين علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 ألا تقل عن أجر اشتراكه الأخير باعتباره عاملا وفقا للقانون 79 لسنة 1975 .






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 29-12-2010 في 05:09 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 07-03-2011, 04:35 PM   #3
احمد محمد
عضو نشيط
إحصائية العضو







احمد محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

سيادة المستشار
بعد التحيه
تقدمت بطلب تسوية المعاش ورفقت به رد سيادتكم عاليه حيث انهم فى مكتب التامينات كانوا رافضين ذلك وذلك كان فى 2 يناير وللان لم يصلنى منهم اى شىء وعنما سالت وجدت ان ملفى معهم كما هو ولم يرسلوه للتسويه بنفس الحجه التى ذكرتها لسيادتكم فى سؤالى عاليه
ماذا افعل معهم ؟والى من اشتيكهم حتى اخذ حقى منهم على هذا الاهمال والتاخير؟حتى انهم لم يكلفوا انفسهم بارسال اى رساله لى ان الملف موقوف لسبب ما؟
انا فى انتظار رد سيادتكم على الخطوات التى اعملها ولن اتهاون بعد الان فى حقى
وشكرا لسعة صدر سيادتكم







    رد مع اقتباس
قديم 07-03-2011, 05:20 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يتم مراجعة الجهات المسئولة بالترتيب الآتي :
أولا : يتم مراجعة مدير المكتب لعرض مشكلتك لاتخاذ اللازم
ثانيا : في حالة عدم الاستجابة يتم مراجعة مدير المنطقة التي يتبعها المكتب للتوجيه باللازم
ثالثا : في حالة عدم الاستجابة يتم مراجعة رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع العام والخاص للتوجيه باتحاذ اللازم


وارجو موافاتي بما ينتهي اليه الأمر






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 04-06-2011, 08:50 PM   #5
احمد محمد
عضو نشيط
إحصائية العضو







احمد محمد غير متواجد حالياً

 

افتراضي عاجل

السلام عليكم ورحمة الله
الاستاذ المستشار /محمد حامد الصياد
بعد التحيه
اشكر سيادتكم جدا لانه لولا رد سيلدتكم ما استطعت ان اصرف المعاش
ولكن لى سؤال :
- تم صرف المعاش وهو 379 جنيه ولى 5 ابناء فى مراحل التعليم المختلفه
- نتيجه للاحداث الجاريه الان وحيث اننى مبتدىء فى المهنه التى اعمل بها الان فان دخلى منها ضئيل يتم دفع جزء منه للتامين على نفسى كصاحب عمل والباقى مع المعاش لا يكفينى انا واسرتى
- السؤال هو : هل يمكن ان اتقدم بطلب للتامينات لصرف معاش والدى رحمه الله والذى كان يتقاضاه والذى توفى منذ 9 سنوات وهو كان فى حدود الف جنيه ام لا وذلك بسبب اننى مؤمن على كصاحب عمل؟.
ولسيادتكم جزيل الشكر







    رد مع اقتباس
قديم 12-06-2011, 11:05 PM   #6
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

يشترط لاستحقاق الابن في المعاش عن والده
ألا يكون قد بلغ سن 21
ويستثني من ذلك عدة حالات منها العاجز عن الكسب

ويقصد
بالعاجز عن الكسب: كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.


وفي هذه الحالة يتم التقدم الي مكتب التأمينات الموجود به ملف معاش الوالد
بطلب للعرض علي اللجنة الطبية مؤيدا بالمستندات المؤيدة

اذا قررت اللجنة الطبية ثبوت العجز
يتم تحديد النصيب المستحق في المعاش عن الوالد

ثم يتم تطبيق حدود الجمع بين المعاشات
ثم يتم تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 12-06-2011 في 11:45 PM.
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تحديد المعاش للابن الذي يثبت عجزه بعد وفاة المؤمن عليه صفوت محمد مستشارك التأميني 3 10-04-2022 05:13 PM
انطباق الماده 26 ق79 - المدة الزائدة - علي صاحب معاش مدد مختلطه - قرار جمهوري 62 /86 mahmoud48 مستشارك التأميني 1 05-06-2011 01:10 AM
مدد مختلطة - قرار جمهوري 62 لسنة 1986 جمال عماره على مستشارك التأميني 2 20-01-2011 11:54 PM
المدد المختلطة - قرار جمهوري 62 لسنة 1986 صفوت محمد مستشارك التأميني 4 07-10-2010 09:55 PM
قواعد المدد المختلطة حماده011 مستشارك التأميني 1 30-09-2010 11:22 PM

الساعة الآن 03:15 PM.