العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-10-2012, 08:48 PM   #1
ابراهيم لطفى
عضو ذهبي
إحصائية العضو







ابراهيم لطفى غير متواجد حالياً

 

افتراضي استحاق ولدعجز جزئى-الابن الذي يثبت عجزه بعد تاريخ وفاةالوالدعندزوال حالةالعجزمنحةقطع

سعادة استاذنا العزيز ولد كان يعمل والده فى القطاع الحكومى وعند وفاته الوالد كان الولد قد بلغ سن الثلاثون عام فلم يستحق معاش عن ابيه ، الا انه فى تاريخ لاحق بعد وفاة الوالد عجز الابن وصرف معاشه عن ابيه لكونه ابن عاجز ثم بعد أربع سنوات زال سبب العجز وقطع المعاش .. فهل يستحق الابن فى هذه الحالة منحة قطع معاش ؟ ولماذا ؟ ( ام انه شرط لا ستحقاق منحة القطع ان يكون مستحق لمعاشه عن ابيه للعجزعند وفاة ابيه اى انه عاجز قبل تحقق وفاة الاب )







    رد مع اقتباس
قديم 30-10-2012, 11:05 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات

مادة (113)

يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية :
1- وفاة المستحق.
2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت وتستحق البنت أو الأخت فى هذه الحالة منحة تساوى المعاش المستحق لها عن مدة سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ولا تستحق هذه المنحة إلا مرة واحدة.
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ‌- العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب‌- الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب ، ويستمر صرف معاش الطالب الذى يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ج- الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولتة مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أى التاريخين أقرب.

وتصرف للأبن أو الأخ فى حالة قطع معاشه منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه ، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة ، ويصدر وزير التأمينات قراراً بشروط وقواعد صرف هذه المنحة.
توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين(110،112.
__________________________________________________ ____________________________________

وحيث لم يشترط القانون أن يكون الابن العاجز قد توافرت فيه هذه الصفة في تاريخ وفاة الوالد
فان الابن الذي يثبت عجزه بعد تاريخ وفاة الوالد
يستحق منحة القطع في حالة قطع معاشه لزوال حالة العجز

شأنه في ذلك شأن البنت التي كانت متزوجة في تاريخ وفاة الوالد
ثم طلقت بعد وفاة الوالد واستحقت في المعاش
فانها عند قطع معاشها للزواج تستحق منحة الزواج






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
قديم 01-11-2012, 12:16 AM   #3
ابراهيم لطفى
عضو ذهبي
إحصائية العضو







ابراهيم لطفى غير متواجد حالياً

 

افتراضي شكر وتقدير

جزاكم الله خيرا وجعله فى ميزان حسناتكم وكل عتم وانتم بخير وصحة وعافية







    رد مع اقتباس
قديم 01-11-2012, 05:11 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم
ونسأل الله عز وجل حسن القبول
وكل عام وأنتم بخير







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
تحديد المعاش للابن الذي يثبت عجزه بعد وفاة المؤمن عليه صفوت محمد مستشارك التأميني 3 10-04-2022 05:13 PM
العرض علي اللجنةالطبية-هل يتم عرض الابن الذي يعمل لاثبات عجزه كمؤمن عليه قبل عرضه ابن fahimhafiz مستشارك التأميني 3 14-07-2012 09:02 PM
ده اول اشتراك لى ولى سؤال مهم-من يثبت عجزه من الاولاد غير المستحقين لمعاش والدهم ahmed161075 مستشارك التأميني 14 25-04-2012 10:16 PM
معاش الوالد في حالة الابن الذي يثبت عجزه احمد محمد مستشارك التأميني 1 12-06-2011 11:21 PM
المدد المختلطة - قرار جمهوري 62 لسنة 1986 - وحالة الابن الذي يثبت عجزه احمد محمد مستشارك التأميني 5 12-06-2011 11:05 PM

الساعة الآن 12:18 PM.