العودة   منتديات الصياد دوت نت > مستشارك التأميني > مستشارك التأميني

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 20-04-2013, 12:19 AM   #1
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي خضوع اختيارى /الزامى لمؤمن عليه ق 79 بلغ 60 وله مده26 سنه وصاحب منشاه

فيما يلى بيانات مؤمن عليه
ت الميلاد 1950/4/15
له مدد اشتراك على النحو التالى
قطاع -------من --------------الى

8-----------1983/10/1 ------2006/4/14
3------------2006/4/15 ------2010/4/14
ونتسائل عن
اذا كان المذكور فى تاريخ بلوغ سن التقاعد 60 سنه لديه مده اشتراك 6شهور +26 سنه
فهل يكون خضوعه لاحكام القانون 108 لسنه 1976 الزامى ام اختيارى
اذا كانت المنشاه التى يمتلكها لازالت قائمه فى هذا التاريخ






    رد مع اقتباس
قديم 20-04-2013, 04:16 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : تضمن قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة (18)
يستحق المعاش فى الحالات الآتية :-
1 - إنتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبه للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين (ب) و(ج) من المادة (2)، وذلك متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين 120 شهراً على الأقل.
2 - .............

مادة (25)
يستحق المعاش أعتباراً من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق ، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة 18 من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف ، وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين أوثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة ، فيستحق هذا المعاش أعتباراً من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.
مادة (39) الفقرة الثالثة

وتدخل ضمن مدة الاشتراك فى هذا التأمين المدد التى أدى المؤمن عليه عنها إشتراكاً وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، ووفقا ًلقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978 وتحدد قواعد ضم المدد المشار إليها وكيفية حسابها فى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات.
ثانيا : قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم
الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
مادة 5
يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين وألا تجاوز سن الستين .
ويكون التأمين فى الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا .
ويجوز لمن تجاوز سن الستين أن يطلب الانتفاع بأحكامه .
ويتم الاشتراك فى التأمين وفقا للإجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .
مادة 7
لا تسرى أحكام هذا القانون على المؤمن عليهم المنتفعين بأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي ، كما لا تسرى على أصحاب المعاشات المستحقين وفقا لأحكام القوانين المشار إليها .
ويجوز لصاحب المعاش أن يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فيه شروط تطبيقه ، ويكون له فى هذه الحالة طلب تحويل احتياطي معاشه وفقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون .
وللمؤمن عليه فى حالة عدم تحويل احتياطي معاشه أن يجمع بين المعاش المشار إليه وبين دخله من نشاطه الخاضع لهذا القانون .


ثالثا : تضمن
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم (62) لسنة 1986
في شأن
القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بين
أنظمة التأمين الإجتماعى
مادة 21
يراعى عند تطبيق أحكام هذا القرار ما يأتي :
1 – إعتبار مدد الإشتراك في القوانين المشار إليها في المادة (1) وحدة واحدة إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش .
2 – تطبيق أحكام آخر قانون معامل به المؤمن عليه فيما لم يرد به نص في هذا القرار .


رابعا : بمراعاة ما تقدم بالنسبة للحالة المعروضة :
1 - القانون الأخير المعامل به المؤمن عليه = قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
2 - انتهاء الخدمة لبلوغ سن الستين
3 - اجمالي مدد اشتراكه تعطيه الحق في معاش التقاعد
4 - تاريخ استحقاق المعاش = تاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق = تاريخ بلوغ سن التقاعد
5 - اليوم التالي لبلوغ سن الستين يصبح مخاطبا بقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
6 - يكون خضوعه لهذا القانون اختياريا وليس الزاميا لسببين :
أ - تجاوزه سن الستين
ب - مستحقا معاشا عن نفسه وفقا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975









التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 02-01-2014 في 11:00 PM.
    رد مع اقتباس
قديم 20-04-2013, 04:37 PM   #3
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بالقياس على الراى السابق
هل يجوز صرف معاش بلوغ سن التقاعد ق 1975/79
فى حاله قيام صاحب سياره بتسليم اللوحات المعدنيه للسياره قبل سن ال 60
وكان يحمل رخصه قياده مهنيه ساريه فتم التامين عليه سائق حتى سن ال 60
وفى تاريخ بلوغه سن 60 كانت مدته خدمته صاحب عمل +عامل اكبر من 10 سنوات
هل هذا جائز فى ظل استمرار وجود الكيان المادى للسياره






    رد مع اقتباس
قديم 20-04-2013, 05:10 PM   #4
وليد حامد
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
إحصائية العضو







وليد حامد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

الا ترون ان هذا قد يدفع اصحاب الاعمال الى التحايل ؟؟
فقد يكون المؤمن عليه صاحب عمل طوال مده خدمته ثم يسعى للتامين عليه قبل الستين بعده اشهر عامل
قاصدا بذلك الاستفاده من مزايا قانون التامين الاجتماعى 1975/79






    رد مع اقتباس
قديم 21-04-2013, 12:09 AM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

أولا : تضمنت المداخلة 3
هل هذا جائز فى ظل استمرار وجود الكيان المادى للسياره

الاجابة
تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص
ضمن التشريعات بالموقع

تعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بتاريخ / /2010
ــــــــــــــ

بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
معدلة
بتعليمات رقم ( 3 ) لسنة 2011 ملحق لتعليمات رقـم ( 6 ) لسنــة 2010
بتاريخ 13/ 7 /2011
بشأن التأمين على عمال النقل البري وأصحاب السيارات
ثانياً : أصحاب وسائل النقل الآلية
مادة ( 8 ) إنهاء الاشتراك :
7- الحالات المنصوص عليها بالبنود 2 ، 3 ، 4 من المادة (7) بشرط ألا يثبت خلافها وهي :-
- تاريخ تسليم لوحات السيارة لإدارة المرور المختصة ويثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من إدارة المرور . ( وهو خروج علي ما استقر عليه العمل بالهيئة لسنوات طويلة حيث كان يستمر اشتراك صاحب العمل في هذه الحالة )
- تاريخ القبض علي السيارة أو التحفظ عليها أو فقدها ويثبت ذلك بشهادة صادرة من إدارة المرور .
- تاريخ نهاية آخر ترخيص للسيارة ويثبت ذلك بخطاب صادر من إدارة المرور المختصة بشرط عدم ضبطها


ثانيا : تضمنت المداخلة 4
الا ترون ان هذا قد يدفع اصحاب الاعمال الى التحايل ؟؟

الاجابة
نعم وليست هي الحالة الوحيدة للتحايل كما هو معلوم
المهم أن ماتضمنته المداخلة 2 تقوم علي أحكام التشريعات التأمينية ذات العلاقة







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس
إضافة رد


يتصفح الموضوع حالياً : 1 (0 عضو و 1 ضيف)
 

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المذكرة الثانية عشر: قواعد معاملة المؤمن عليه وصاحب المعاش المفقود admin منتدي المذكرات 5 12-01-2021 03:11 PM
تدرج الاجر الاساسي والاجر الافتراضي-لمؤمن عليه يشركة قطاع عام yomna مستشارك التأميني 1 13-06-2012 03:51 PM
الحق فى شراء مدة مكملة للمعاش المبكر-لمؤمن عليه له مددمقاولات ومخابزبلدية waleed مستشارك التأميني 1 13-06-2012 03:43 PM
سؤال عن المعاش لمؤمن عليه له مدد اشتراك بالحكومة ثم صاحب مهنة حرة ؟ بدوي مطر مستشارك التأميني 1 18-06-2011 09:08 PM
كيفية معاملة مد فترة العمل بعد سن الستين لمؤمن عليه بالقطاع العام waleed مستشارك التأميني 2 15-04-2011 10:55 PM

الساعة الآن 08:47 AM.